مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات، مكلّف بالأمن الداخلي للمؤسسة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات، مكلّف بالأمن الداخلي للمؤسسة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.