مرسوم تنفيذي رقم 22-150 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار 2.200.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة، وفي الباب رقم 34–01 ”الإدارة المركزية - تسديد النفقات''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار 2.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة، وفي الباب رقم 35–01 ”الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة البيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 12 أبريل سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.