مرسوم تنفيذي رقم 22-149 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37–02 ''الإدارة المركزية – نفقات تسيير المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 34–92 ''الإدارة المركزية – الإيجار''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.