مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.