مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين ناظر للشؤون الدينية في ولاية تندوف. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.