قرار رقم 10 مؤرخ في 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر الشعبي الوطني. سنة 1997، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس 25 مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب أحمد قيعص، بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية قسنطينة وهو السيد عبد الرشيد بوكرزازة.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 29 رجب عام 1418 الموافق 30 نوفمبر سنة .1997 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.