قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.