مرسوم رئاسي رقم 98-161 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية آلاف دينار (5.108.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية آلاف دينار (5.108.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 اليمين زروال العدى 3.3 23 محرم عام 1419 ه الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | الإدارة المركزية - تسديد النفقات .... 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.457.000 2.986.500 519.500 مجموع القسم الرابع 4.963.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع 145.000 القسم الخامس 145.000 مجموع العنوان الثالث 5.108.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.108.000 مجموع الفرع الأول 5.108.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.108.000 23 محرم عام 1419 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.