مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. 20
المادة 4
فتح المادةتمنح لجنة خاصة الإعانات بعنوان دعم الصحافة المكتوبة.
يحدد تشكيل هذه اللجنة وعملها وكذا كيفيات منح الإعانة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد قرفي ، بصفته رئيسا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.