مرسوم تنفيذي رقم 98-168 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 98-168 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه صندوق دعم الصحافة المكتوبة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 98-168

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-411

    « المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال. الم ادّ ة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-168 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 12-411

    مرسوم تنفيذي رقم 12-411 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير ح ساب التخص يص الخ اص رقم 093-302 ال ذي عنوانه "صن دوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.