مقرر مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة المخصص – سوناطراك - وحدة النقل بالأنابيب - بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المستودع المخصص، منشآت مجمع الجنوب، الواقع خلف ميناء بجاية والكائن مقره الاجتماعي بحسين داي، 2 نهج النقيب عزوق، الشّطّ الأحمر - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيخصص المستودع المذكور في المادة الأولى أعلاه، لاستقبال المواد البترولية لمركز التجميع الرئيسي بحوض الحمراء.
المادة 3
فتح المادةيجب على مستغل المستودع المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المستودع المخصص، لا سيما المواد من 129 إلى 138 و 140 إلى 153 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يكتتب ضمانا تكفله مؤسسة مالية،
- أن يدفع مصاريف ممارسة النشاط الناجمة عن تدخل المصلحة المعنية لحراسة هذا المستودع،
- أن يقدّم لإدارة الجمارك، في أجل سنة، محضر معايرة خزانات إيداع المنتوجات ومراقبة أدوات القياس الميدانية، الذي يعده الديوان الوطني للقياسة القانونية. 23 محرم عام 1419 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير الجهوي للجمارك بسطيف ورئيس مفتشية أقسام الجمارك ببجاية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.