ج.ر عدد 3 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-25 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-11 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه “ حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز”…………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-12 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواع د سير اللجنة الإدارية الانتخابية…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-13 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-14 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-15 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-16 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 17-17 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات…………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 17-18 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات……………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مستشارين بالمحكمة العليا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة……….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء الشلف……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة العدل (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………. 16

19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 18 يناير سنة 2017 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1438 الموافق 27 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 26 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم…………… 17 وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدّد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع……………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1438 الموافق 22 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جدول تسديد الاشتراك السنوي للمربين المتنقلين لولايات الجنوب الذين يمارسون لحسابهم الخاص……………………………………………………………………………….. 21 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن النظام الداخلي النموذجي لمكتب الوساطة العائلية والاجتماعية…………………………………………………………………………………………………………………. 21 نظم داخلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان النظام الداخلي للجنة المكلّفة بتلقي الاقتراحات واختيار أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………….. 24

03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2017 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-25 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلف السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، بمهام وزير التجارة بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفي ذي رقم 17-11 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه “ حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، يناير سنة م تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وب م قت ضى الم رس وم الت ن ف يذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيي ر ح ساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه “ حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز”. المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمناء الخزينة الولائيين. يكون الوزراء والولاة آمرين بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • مبلغ قدره ثلاثمائة مليار دينار 300.000.000.000( دج) ناتج عن حسابات التخصيص ال خاص رقم 115-302 ورقم 120-302 ورقم 134-302 ورقم 143-302، عقب إقفالها،
  • مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار.

19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م في باب النفقات :

  • النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز،
  • النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .2016 الم ادة 4 : تكون مخصصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة والمنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، موضوع مقرر تبليغ حسب القطاع والقطاع الفرعي من طرف الوزير المكلف بالميزانية للآمرين بالصرف المعنيين. يعتبر هذا المقرر بمثابة أمر بالنقل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخ اص رقم 145-302 الذي عنوانه “ حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز”. المادة 5 : ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف لعمليات التجهيز العمومية المنفذة في حساب التخصيص الخ اص رقم 145-302 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتولى المحاسب العمومي المعني دفع النفقات المذكورة أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : ينفذ برنامج التجهيز العمومي من خلال برامج الأعمال المعتمدة في إطار قانون المالية. يعد الآمرون بالصرف برامج الأعمال مسبقا، يحددون فيها الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال إنجازها. تنفذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 وفقا لمدونة الاستثمارات المعمول بها. المادة 7 : لا يمكن الآمرين بالصرف القيام بالتزامات على رخص البرامج إلاّ في حدود اعتمادات الدفع المبلّغة لفائدتهم حسب القطاع والقطاع الفرعي في إطار مختلف قوانين المالية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-12 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادّتان 15 و 16 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 16 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية. المادّة 2 : تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية على المستوى الوطني بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها. وفي الخارج، تجتمع بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : تكلف اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم. المادّة 4 : تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية للبت في طلبات التسجيل والشطب من القائمة الانتخابية. على المستوى الوطني، يمكن الناخبين الذين غيروا بلدية الإقامة أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة التي تتكفل بإرسال طلب شطب المعني إلى بلدية الإقامة الأصلية بواسطة التطبيقية المعلوماتية التي أنشئت لهذا الغرض. المادة 5 : تضبط اللجنة الإدارية الانتخابية جدولا يتضمن قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين ويحتوي على ألقابهم وأسمائهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم. المادة 6 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق الجدول المذكور في المادة 5 أعلاه خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي قرار اللجنة الإدارية الانتخابية. المادة 7 : تق دم الاعتراضات عل ى التسجيل أو الش طب ل دى الأمانة الدائم ة للجن ة الإدارية الانتخابية، وت دون ف ي سجلات خاصة يرقمها ويؤشرها رئيس اللجنة. المادة 8 : تبتّ اللجنة الإدارية الانتخابية في الاعتراضات على التسجيل والشطب وتعد جدولا تصحيحيا جديدا. المادة 9 : في حالة الطعن أمام الجهة القضائية ا لمختصة، تتولى الأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية تنفيذ قرارات القضاء فور تبليغها فيما يخص تسجيل الناخبين أو شطبهم. المادة 10 : تمسك الأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية سجلا تدون فيه قرارات اللجنة وكذا قرارات القضاء. المادة 11 : يتولى أمين اللجنة ويضمن تحت مراقبة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، ما يأتي :

  • مسك القائمة الانتخابية، 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يناير سنة م
  • إيداع نسخ من القائمة الانتخابية النهائية على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وعلى مستوى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والولاية،
  • تسيير بطاقية الناخبين في البلدية،
  • مسك سجلات شطب الناخبين المتوفين. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-13 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد استمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادّة 2 : يتم التصريح بالترشح لقوائم المترشحين على استمارة تعدها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 3 : يتم سحب الاستمارة لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادّ ة 4 : تسلّم الاستمارة إلى ممثل المعتزمين الترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر، المؤهل قانونا، بتقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 5 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار المميّزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-14 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 94 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 الذي يح دد كيفيات ت طبيق المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 94 من القانون العض وي رقم 16-10 الم ؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 2 : تع د استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 3 : تسلّم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية المصالح المختصة للولاية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : يتم سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة للولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، ب مج رد نش ر ال مرس وم الرئ اسي ال مت ضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 5 : يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي. ويقصد “بالضابط العمومي” في مفهوم هذا المرسوم : 1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه، نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلدية والمندوبون الخاصون، 2 - الموثق، 3 - المحضر القضائي، 4 - رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو أي موظف بتفويض منه. المادة 6 : يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :

  • الحضور الشخصي للموقّع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
  • صفة الناخب الموقّع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية. كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن الموقّع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية. المادة 7 : يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات ال فردية مرفقة ببطاقة معلوماتية ت تض من بي انات ال م وقّع ين إلى رئيس ال لج نة الانت خابية للدائرة الانتخابية وذلك قبل أربع وعش رين (24) ساعة، على الأقل، من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المنصوص عليه في المادة 95 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، ويُعدّ محضرا بذلك تسلّم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا. 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يناير سنة م يجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية ألقاب الموقعين وأسماءهم و تاريخ ومكان الميلاد والعنوان ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع. المادة 8 : يعفى التصديق على استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية، تطبيقا لأحكام المادة 187 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات. المادة 9 : يحدد الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار المميّزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-15 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،

19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 92 و 93 و 95 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-13 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-14 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادّة 2 : يتم إيداع قوائم المترشحين على مستوى الولاية والممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب، مقابل وصل بالاستلام. المادّ ة 3 : يبدأ الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات بمجرد استدعاء الهيئة الانتخابية، وينتهي قبل ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع. المادّ ة 4 : يجب أن ترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9
  • شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • م ستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية،
  • صورة (1) شمسية،
  • مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
  • نسخة من المحضر الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين المعنية باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين،
  • نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار. المادة 5 : بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، وزيادة على الوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، يرفق بملف الترشح لكل مترشح أساسي ومستخلف :
  • نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلّمة من سلطات بلد الإقامة،
  • نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي،
  • نسخة من بطاقة الناخب. المادة 6 : تطلب إدارة الولاية والممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من الجهات القضائية الوطنية المختصة مستخرجا من صحيفة السوابق القضائية للمترشحين. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 17-16 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سن ة 2016 والمذكور أعلاه، ي ه دف ه ذا المرسوم إلى ت حديد ك يفيات وضع ال قائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها. المادّة 2 : يمكن لأي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة. المادّ ة 3 : توضع القائمة الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهل ين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، والمترشحين الأحرار، وفقا للحالات الآتية :
  • بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية : القائمة الانتخابية للبلدية التي تم الترشح فيها،
  • بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية أو أعضاء المجلس الشعبي الوطني : القوائم الانتخابية لبلديات الدائرة الانتخابية التي تم الترشح فيها، 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يناير سنة م
  • بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية : القوائم الانتخابية لجميع البلديات. المادّة 4 : توضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشح أو قائمة المترشحين المقبولين نهائيا. المادة 5 : توضع جميع القوائم الانتخابية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. تلزم السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع الآليات التقنية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتمكينها من استغلال البيانات المتعلقة بالقوائم الانتخابية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-17 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المادّة 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. المادّة 2 : يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا من الحق في الانتداب أو الإلحاق لمدة عهدتهم. يستفيد الأعضاء الآخرون في الهيئة العليا من الحق في الانتداب أو الإلحاق وذلك منذ استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للانتخاب. يمكن تمديد هذه الفترة بطلب من رئيس الهيئة العليا لمدة لا تتجاوز شهرا (1) واحدا. يستفيد الأعضاء المنتدبون في الهيئة العليا من الحق في الترقية في الدرجات وفي الرتب والتقاعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يستفيد أعضاء اللجنة الدائمة في الهيئة العليا من تعويض شهري. يستفيد الأعضاء الآخرون في الهيئة العليا من تعويض جزافي. المادّة 4 : يحدد مبلغ التعويضين المذكورين في المادة 3 أعلاه وكيفيات منحهما، بموجب نص خاص. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-18 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتع لق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا سيما المادّة 44 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتدعى في صلب النص “مداومات الهيئة العليا”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ب “الضابط العمومي” كل موثق أو محضر قضائي. لا يتمتع الضباط العموميون بصفة العضوية في الهيئة العليا. المادّة 3 : يمكن تدعيم مداومات الهيئة العليا، عند الضرورة، بضباط عموميين يتم تسخيرهم للمشاركة في مراقبة الانتخابات. المادّة 4 : يعمل الضباط العموميون تحت إشراف منسقي مداومات الهيئة العليا. المادة 5 : يستفيد الضباط العموميون من تعويضات جزافية بمناسبة دعمهم لمداومات الهيئة العليا، تحدد بموجب نص خاص.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني شروط اختيار الضباط العموميين المادة 6 : يشترط في الضابط العمومي :

  • أن يكون ناخبا،
  • أن لا يكون منتميا لحزب سياسي،
  • أن لا يكون منتخبا،
  • أن لا يكون مترشحا،
  • أن لا تكون له صلة القرابة إلى غاية الدرجة الرابعة مع أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية المعنية. المادة 7 : يختار الضباط العموميون من بين الممارسين لمهنتهم ضمن نطاق ولاية الاختصاص لمداومة الهيئة العليا. الفصل الثالث كيفيات اختيار الضباط العموميين المادة 8 : يعين رئيس الهيئة العليا الضباط العموميين بموجب مقرر، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، حسب الحالة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يناير سنة م
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لا سيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء مركز وطني للكتاب،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-226 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر. المادّة 2 : يخضع استيراد الكتب على دعائم ورقية أو رقمية أو إلكترونية، المنشورة في الخارج والموجهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات في الجزائر، باستثناء الكتاب الديني والكتاب شبه المدرسي، لإيداع قائمة عناوينها لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة قبل توزيعها. المادّة 3 : يودع مستورد الكتب أو ممثله المؤهل قانونا، قائمة العناوين في نسختين (2) لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. وينبغي أن تبرز القائمة البيانات الآتية :
  • عنوان الكتاب كاملا،
  • اسم المؤلف أو المؤلفين،
  • اسم الناشر وسنة النشر ولغة النشر،

19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م

  • الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)، عند الاقتضاء،
  • عدد النسخ المستوردة. يتعين على مستورد الكتب أو ممثله المؤهل قانونا، فيما يخص الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية بالإضافة إلى قائمة العناوين، تقديم نسختين (2) من الكتاب أو الكتب. المادّة 4 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة التأشير على قائمة العناوين وتسجيلها في دفتر استلام مؤشر وموقع عليه بعد التحقق من أنها تتضمن البيانات المذكورة أعلاه. وتسلّم، فورا، وصل إيداع لمستورد الكتب مرفقا ب قائمة ال عناوين مؤش را عليها ويجب أن تتضمن ما يأتي :
  • رقم التسجيل،
  • تاريخ التسجيل،
  • لقب واسم مستورد الكتاب،
  • ختم وتوقيع مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. المادّة 5 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة دراسة قائمة العناوين في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع. بعد انتهاء الأجل المذكور أعلاه وفي غياب أي إشعار، يمكن مستورد الكتب المباشرة في توزيعها. تخضع الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، تلقائيا، لقراءة المحتوى. المادّة 6 : يمكن مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن تطلب من مستورد الكتاب تقديم نسخة من كتاب أو كتب من القائمة لقراءة المحتوى للتحقق من احترام أحكام المادة 8 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه. ويرسل الإشعار بقراءة المحتوى، دون أجل إلى مصالح الجمارك. تباشر مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة في قراءة المحتوى في أجل ثلاثين (30) يوما، كحد أدنى، ابتداء من تاريخ إيداع نسخة الكتاب أو الكتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 يتعين على مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، فيما يخص الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، استشارة مصالح الوزارة المكلفة با لمجاهدين. المادّة 7 : في حالة غياب أي اعتراض بعد قراءة المحتوى، تعيد مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة الكتاب أو الكتب محل قراءة المحتوى، ويرسل الإشعار المتضمن غياب تحفظات لدى قراءة المحتوى إلى مصالح الجمارك دون أجل. وفي حالة العكس، تسلّم قرارا بمنع التوزيع حسب النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم. وتجب الإشارة إلى سبب منع التوزيع بوضوح. و تبلغ مصالح الجمارك بالقرار. المادّة 8 : يمكن مستورد الكتاب أو ممثله المؤهل قانونا، عند اعتراضه على الأسباب التي بررت منع التوزيع، تقديم طعن مبرر لدى الوزير المكلف بالثقافة. يقدم الطعن في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ الإشعار بقرار منع التوزيع حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 9 : للوزير المكلف بالثقافة مهلة خمسة (5) أيام من أيام العمل لإعادة دراسة الملف والفصل فيه نهائيا مع إمكانية استشارة المركز الوطني للكتاب أو الجهات ا لمختصة. إذا كانت إعادة دراسة الملف مناقضة للنتائج التي بررت قرار منع التوزيع، يلغى هذا القرار. تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة مستورد الكتاب ومصالح الجمارك بإلغاء قرار منع التوزيع. وفي حالة العكس، يتم الإبقاء على المنع. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال

14 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2017 يناير سنة م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة قرار منع توزيع الكتب رقم ……….. مؤرخ في ……./٫……/٫…. (المادة 24 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، والمرسوم التنفيذي رقم 17-19 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر). اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لمستورد الكتب : ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري : …………………………. تاريخ التسليم : …………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………… الولاية : …………………………………………… البلدية : …………………………………………………………………… الهاتف : ……………………………………………الفاكس : …………………………………………………………………… البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………. تمت في : …………………………… قراءة محتوى الكتاب أو الكتب : ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. نتائج قراءة المحتوى : ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. أسفرت قراءة محتوى الكتاب أو الكتب المذكورة أعلاه عن عدم المطابقة أو المطابقات المذكورة أعلاه. وبالتالي، يمنع توزيع الكتاب أو الكتب المعنية. تاريخ وختم وإمضاء مستورد الكتب ختم وإمضاء مصالح الوزارة المكلفة أو ممثله المؤهل قانونا بالثقافة (التأشير بالاستلام)

19 ربيع الثاني عام 1438 ه 03 15 18 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة الطعن المتعلق بقرار منع توزيع الكتب رقم ……….. مؤرخ في ……/٫……/٫…. (المادة 24 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب والمرسوم التنفيذي رقم 17-19 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر). اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لمستورد الكتب : ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري : …………………………. تاريخ التسليم : …………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : عنوان المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………. الولاية : …………………………………………. البلدية : …………………………………………………………………….. الهاتف : ……………………………………………الفاكس : …………………………………………………………………… البريد الإلكتروني : ………………………………………………………………………………………………………………. قرار منع توزيع الكتاب أو الكتب رقم …………………. مؤرخ في : ……………………………………………………… سبب أو أسباب منع التوزيع : …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. السبب أو الأسباب والتبريرات المتعلقة بالطعن : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ وختم وإمضاء مستورد الكتب ختم وإمضاء مصالح الوزارة المكلفة أو ممثله المؤهل قانونا بالثقافة (التأشير بالاستلام)

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يناير سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، تنهى مهام السّيدة نعيمة طالب، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة العدل، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مستشارين بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مستشارين بالمحكمة العليا، لإحالتهما على التّقاعد :

  • محمد حفيان،
  • عبد القادر لغواطي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 رب يع الثاني ع ام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد :
  • حسين مسعودي، في محكمة الشريعة وعضو بمحكمة التنازع بعنوان مجلس الدولة،
  • أحمد حطاطش، بمحكمة العين الكبيرة،
  • عبد القادر يحي، بمحكمة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، تنهى مهام الآنسة والسّادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم قض اة، لإحالتهم على التّقاعد :
  • زبيدة شرف الدين، في محكمة تبسة،
  • أحمد مخيلف، في محكمة تامنغست،
  • علي زڤاي، في محكمة تابلاط (المدية)،
  • عبد الوهاب قارة، في محكمة بريكة،
  • حمو بلعيادي، في محكمة البويرة،
  • نصر الدين منصوري، في محكمة غليزان،
  • عبد القادر صحراوي، في محكمة أرزيو،
  • عمار رزايقي، في محكمة تامنغست. ★ مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 13 ربيع ال ثاني عام 1438 ال م وافق 12 ي ن اي رسنة 2017، ي ت ضمّن إن ه اء م ه ام الأم ين ال ع ام لمجلسق ضاء الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 ال م وافق 12 ي ن اير سنة 2017 ت ن هى، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 2016، مهام السّيد محمد لعرك، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء الشلف، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة العدل (استدراك). ال جري دة الرس مي ة - العدد 56 ال صادر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 الصفحة 24، العمود الأول، السطر .6
  • بعد : “ السيد علي رحال، بصفته مديرا للتكوين بوزارة العدل “،
  • إضافة : “ لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية .” ……………….. (الباقي بدون تغيير) ………………

19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أس ماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الم وافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، في المجلس التوجيهي للديوان الوطني للإحصائيات لمدة ثلاث (3) سنوات :

  • السيد حميد شاوشي، ممثل وزير المالية، رئيسا،
  • السيد محمد إقبال ميمون، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • السيد عبد الباقي بولقرون، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • السيد محمد عمري، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
  • السيد بشير كشرود، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
  • السيد حسان بلبشير، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • السيد عبد الحبيب مزرق، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا،
  • السيد أمحمد تيفوري، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا،
  • السيد علال عمروني، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا،
  • السيد ياسين بوفطة، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عضوا. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1438 الموافق 27 ديسمبر سن ة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 26 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم. بموجب ق رار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1438 الموافق 27 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 26 يناير سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم، كما يأتي : “ - السيدة بلطرش كريمة، المولودة قريني، والسيد خايلي إبراهيم، ممثلي وزير المالية (المديرية العامة للميزانية) على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا،
  • السيدة كلو إلهام والسيد قرشي مولود، ممثلي وزير التجارة، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا”. تتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والمناجم الآنسة لعمودي ليلى والسيد حرحورة علاء الدين، مستخلفا .” وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الطاقة، ووزير الصناعة والمناجم،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : …………. (بدون تغيير حتى)
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • نسخة طبق الأصل لسند شغل المحل الذي سيمارس فيه النشاط مع تحديد مساحة المكان المبني الخاص بالتخزين،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • نسخة من تأهيل الأشخاص المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،
  • مخطط الأمن الداخلي أو التدابير الأمنية الداخلية، حسب الحالة، 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يناير سنة م
  • أي وثيقة أخرى منصوص عليها في أحكام البندين 7 و 8 من استمارة المعلومات المرفقة في الملحق 3 بهذا القرار. يتضمن ملف الطلب، أيضا، ما يأتي : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • شهادة الجنسية للطالب قصد ممارسة النشاطات موضوع هذا القرار،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للطالب قصد ممارسة النشاطات موضوع هذا القرار،
  • نسخة من الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للطالب قصد ممارسة النشاطات موضوع هذا القرار،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….. بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • شهادة الجنسية للشركاء والمسيّر،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية للشركاء والمسير،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • نسخة من شهادة أو دبلوم يثبت القدرات المهنية للشركاء والمسيّر قصد ممارسة النشاطات موضوع هذا القرار،
  • ………………… (بدون تغيير) …………………. .” “ المادة 6 : ……………. (بدون تغيير حتى) تتعلق الآراء خصوصا بما يأتي :
  • الإمكانيات المهنية اللازمة للنشاطات موضوع طلب الاعتماد أو تجديده،
  • نزاهة الشركاء والمسيّرين والأشخاص المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة،
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • ………………….. (بدون تغيير) ……………….. .” “المادة 14 : يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، للنشاطات المهنية التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، متابعة نشاطاتهم، غير أنه يتعين عليهم التقيد بأحكام هذا القرار قبل 31 ديسمبر سنة .2017 يؤدي رفض الاعتماد إلى توقيف النشاط .”

19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم نور الدين بوطرفة عبد السلام بوشوارب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدّد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وب م قت ضى الم رس وم التّ ن ف يذيّ رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وب م قت ضى الم رس وم الت ّن ف يذيّ رقم 98-200 المؤرّخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمّن إحداث صندوق الكفالة المشتركة ل ضمان أخط ار القروض الم منوح إياه ا الشباب ذوي المشاريع وت حديد قان ونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وب م قت ضى الم رس وم الت ّنف يذيّ رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدّمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم وسير لجن ة الانتق اء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم وسير اللجنة الوطن ية للطعن للوكال ة الوطنية لدعم تشغ يل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا الق رار إلى تح دي د تنظيم وس ير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل لل ف رع المحلي لل وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا ك يفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع استثمارات الشباب ذوي المشاريع، تطبيقا لأحك ام المواد 16 مكرّر إلى 16 مكرّر 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعان ة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. الفصل الأوّل تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات المادّة 2 : تتشكّل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات التي تدعى في صلب النص “اللجن ة”وي رأسها مدي ر الف رع المحلي لل وكال ة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو ممثله، من أعضاء تحدّد ق ائمتهم الاسم ية بموجب مقرر من الوزير المك لّف بالعمل والتشغ يل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 3 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير ع ادية بطلب من رئيسها. المادّة 4 : يدير ال رئيس أشغال اللجنة ويسهر على سرعة دراسة ومعالجة الملفات المعروضة عليها.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 5 : يرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالبطاقات التقنية المتعلّقة بمشاريع الاستثمارات وقائمة الشباب أصحاب المشاريع إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدّد للاجتماع. ويمكن أن يقلّص ه ذا الأجل بالنسب ة لل دورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام. المادّة 6 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاجتماع الأخير وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 8 : تكون مداولات اللجنة موضوع محاضر اجتماع تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادّ ة 9 : تتولى مصالح الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أمانة اللجنة. المادّ ة 10 : تعد اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادّة 11 : تعد اللجنة تق ريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العامّ للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. الفصل الثاني كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات المادّة 12 : يشمل ملف مشروع الاستثمار، للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم تشغيل الشباب، ما يأتي :

  • استمارة التسجيل،
  • بطاقة وصف المشروع،
  • خطة عمل المشاريع،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. ويمكن الفرع المحلي أن يطلب أي وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف. 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يناير سنة م وبعد اعتماد المشروع من ط رف اللجن ة، يجب أن يتمم الملف ويودع من أجل الموافقة البنكية. ويجب أن يحتوي هذا الملف على كل الوثائق المتعلق ة بمشروع الاستثمار. المادّة 13 : يودع الملف المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، من طرف الشاب صاحب المشروع، لدى الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يتحقق من مطابقته ويرسله إلى اللجنة للدراسة والاعتماد والتمويل. ويسلّم وصل إيداع إلى الشاب صاحب المشروع. المادّة 14 : يعرض الشاب مشروعه الاستثماري أمام اللجن ة التي تدرس وتبدي رأيها أثناء الجلسة، حول ملاءمته وقابليته وتمويله. المادّة 15 : يعلم الشاب صاحب المشروع، أثناء الجلسة، بقرار اللجنة، ويبلّغ هذا القرار من طرف الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لصاحب المشروع في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام. المادّة 16 : تكون الملفات المقبولة من طرف اللجنة محل إعداد شهادة القابلية والتمويل يسلّمها الف رع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى المعني في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام. المادّة 17 : تدرج الملفات المؤجّلة من ج ديد على مستوى اللجنة بعد رفع التحفظات. وفي حالة قبول المشروع، تمنح شهادة القابلية والتمويل للشاب صاحب المشروع في الآجال المحدّدة في المادة 16 أعلاه. المادّة 18 : في حالة الرفض المبرر من طرف اللجنة، تكلّف مصالح الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتبليغ القرار للشباب أصحاب المشاريع في الآجال المحدّدة في المادة 16 أعلاه. يمكن الشاب صاحب المشروع إيداع طعن لدى أمانة اللجنة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. المادّة 19 : يمكن الشباب أصحاب المش اريع الذين تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة، إيداع طعن لدى اللجنة الوطنية للطعن أو تقديم ملف استثمار ج دي د على مست وى الف رع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادّة 20 : يقوم الممثل المعيّن من طرف مدي ر الف رع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بإيداع ملفات المشاريع المقبولة للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنية مقابل وصل إيداع. المادّة 21 : يجب على الممثل المعين للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن يضمن المتابعة الدائمة لملف الشاب صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية منح قرض التمويل. المادّة 22 : طبقا لأحكام المادّة 16 مكرّر 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة الماليّة المعنية لمعالجة ملف القرض، على أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحها. المادّة 23 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب أصحاب المشاريع. المادّة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 محمد الغازي ★ ق رار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1438 الموافق 22 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جدول تسديد الاشتراك السنوي للمربين المتنقلين لولايات الجنوب الذين يمارسون لحسابهم الخاص. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلّق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، لا سيما المادة 16 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول تسديد الاشتراك السنوي للضمان الاجتماعي للمربّين المتنقلين لولايات الجنوب الذين يمارسون لحسابهم الخاص. المادّة 2 : يمكن أن يمتدّ جدول تسديد الاشتراك السنوي للمربين المتنقلين المذكور في المادة الأولى أعلاه، إلى اثني عشر (12) شهرا. المادّ ة 3 : يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء شبّاكا متنقلا جواريا في ولايات الجنوب المعنية لاحتياجات التصريح ودفع اشتراكات المربين المتنقلين الذين يمارسون لحسابهم الخاص والمذكورين في المادة الأولى أعلاه. المادّة 4 : يحدّد الولايات المعنية بأحكام هذا القرار الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 20 محرّم عام 1438 الموافق 22 أكتوبر سنة .2016 محمد الغازي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن النظام الداخلي النموذجي لمكتب الوساطة العائلية والاجتماعية. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1431 الموافق 28 أب ريل سن ة 2010 والمتضمّن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدّد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 10 أب ريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-62 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 11 فبراي ر سن ة 2016 الذي يحدّد كيفي ات تنظيم الوساطة العائل ية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي لمكتب الوساطة العائلية والاجتماعية تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-62 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الوساطة العائل ية والاجتماع ية لإبق اء الشخص المسن في وسطه العائلي، الذي يدعى في صلب النص “المكتب”. الفصل الأول التشكيلة المادّة 2 : يتشكل المكتب الذي يترأسه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله خلال جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية من : 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 18 2017 يناير سنة م
  • وسيط اجتماعي،
  • نفساني عيادي،
  • مساعد (ة) اجتماعي (ة). يمكن المكتب الاستعانة بأيّ شخص من شأنه مساعدته خلال جلسات الوساطة. المادّة 3 : يعين أعض اء المك تب بموجب مقرر من مدي ر النش اط الاجتم اعي والتضامن للولاي ة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حال ة انقطاع عهدة أح د أعضاء المكتب، يتم استخلافه حسب الأشك ال نفسها إلى غاية انتهاء مدة عهدته. الفصل الثاني السير المادّة 4 : يكلّف المكتب بالنظر في طلبات اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعها. المادّة 5 : يعين رئيس المكتب وسيطا اجتماعيا يكلف بالقيام بالمساعي الضرورية وإعداد تقرير يتضمن اقتراحات تسوية النزاع يعرضه على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية. كما يعدّ الوسيط الاجتماعي محاضر جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية. المادّة 6 : يكلّف المكتب بإعداد رزنامة جلسات الوساطة العائل ية والاجتماعية للأطراف المتنازع ة، التي تحدد بخمس (5) جلسات كحد أقصى. المادّة 7 : ي وجه المكتب الاستدعاءات لأعضاء المكتب وللأطراف المتنازعة، يحدد فيها موضوع الجلسة وتاريخ وساعة ومكان انعقادها. المادّة 8 : تجري جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية بمقر مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو عند الاقتضاء، في منزل أحد الأطراف المتنازعة، كما يمكن أن تعقد بين الأطراف المتنازعة مجتمعة أو كل على حدة، على أن تجتمع كل الأطراف في الجلسة الختامية.

19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادّة 9 : يكلّف رئيس المكتب خلال جلسات الوساطة الع ائلية والاجتماعية على الخصوص، بما يأتي :

  • التنسيق والسهر على السير الحسن لجلسات الوساطة العائلية والاجتماعية،
  • المحافظة على نظام الجلسات والسهر على تطبيق النظام الداخلي،
  • تقديم اقتراحات تسوية النزاع على الأطراف المتنازعة،
  • إعلان النتيج ة النهائية لإجراء ال وساط ة في الجلسة الختامية. المادّة 10 : تدوّن إجراءات كل جلسة في محضر توقّع عليه الأطراف المتنازعة وأعضاء المكتب ورئيسه. المادّة 11 : يتولى المكتب أمانة الجلسات، ويكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد وتوجيه الاستدعاءات،
  • تدوين محاضر الجلسات،
  • مسك أرشيف المكتب وحفظه. المادّة 12 : يكلّف المكتب بمتابعة وتقييم سير جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية ويعرض تقريرا سنويا على مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. الفصل الثالث حقوق وواجبات أعضاء المكتب المادّة 13 : يجب على أعضاء المكتب في إطار ممارسة وظائفهم، العمل بنزاهة وإخلاص وموضوعية. المادّة 14 : يجب على أعضاء المكتب العمل على حسن سير الجلسات والمساهمة في أشغ اله بمواظب ة وفعالية. المادّة 15 : يلتزم أعض اء المك تب بالمشاركة في جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية، كما يتعين عليهم احترام النظام الداخلي للمكتب. المادّة 16 : تتم معاينة حضور جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية بالإمضاء على قائمة اسمية للأعضاء تعدها أمانة المكتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 المادّة 17 : يجب على عضو المكتب الذي يتعذر عليه الاستجابة للاستدعاء، أن يشعر رئيس المكتب قبل ثماني وأربعين (48) ساعة من الاجتماع، وأن يقترح اسم الشخص المرشح الذي ينوبه. المادّة 18 : يُلزم أعضاء المكتب أثناء أداء مهامهم، بالسر المهني وضمان سرية مجريات الجلسات وكذا كل الوثائق التي يطلعون عليها. المادّة 19 : يمكن أن ينوب عن عضو المكتب شخص آخر يحوز نفس المؤهلات في حالة حدوث مانع كبير معلل وذلك بعد موافقة رئيس المكتب. المادّة 20 : يستفيد أعضاء المكتب خلال ممارسة عهدتهم، من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال المكتب، ولا سيما ذات الطابع التوثيقي واللوجيستي. المادّة 21 : يمكن أعضاء المكتب الاطلاع في كل وقت على الآراء والمداولات التي أصدرها المكتب وكذا كل الوثائق الأخرى المحفوظة لدى المكتب. المادّة 22 : يتعرض أعضاء المكتب الذين يخلون بالنظام الداخلي للإجراءات التأديبية الآتية :
  • التنبيه،
  • الإنذار،
  • التوقيف. المادّة 23 : لا يمكن عضو المكتب استغلال صفته لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بمهامه. ولا يمكنه تمثيل المكتب إلاّ بتعيين رسمي من طرف رئيسه. المادّ ة 24 : لا يحق لأي شخص حضور جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية إلاّ باستدعاء من الرئيس. المادّة 25 : لا ينظر المكتب في النزاعات المرفوعة أمام الجهات القضائية. المادّة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة .2016 مونية مسلم

03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2017 نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان النظام الداخلي للجنة المكلّفة بتلقي الاقتراحات واختيار أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إنّ اللجنة المكلفة بتلقي الاقتراحات واختيار أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 199 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبعد المداولة طبقا للقانون، تصادق على نظامها الداخلي الآتي نصه : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات عمل اللجنة المكلفة بتلقي الاقتراحات واختيار بعض الأعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية. المادة 3 : تجتمع اللجنة بمقر المحكمة العليا. المادة 4 : تتولى اللجنة المهام الموكلة لها بموجب أح كام الم ادة 11 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تجتمع اللجنة، كلّما دعت الضرورة لذلك، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن يتم إبلاغ أعضاء اللجنة عن تاريخ الاجتماع وجدول الأعمال خلال الثمانية (8) أيام قبل انعقاد الاجتماع. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور ثلاثة (3) من أعضائها، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يناير سنة م داخلية النصاب، يستدعي الرئيس الأعضاء لاجتماع ثان خلال ثلاثة (3) أيام، وفي هذه الحالة، تكون قرارات اللجنة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : يمكن للجنة وفي إطار أداء مهامها، أن تطلب من الجهات المعنية كل اقتراح أو معلومة أو وثيقة، وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة. المادة 9 : يمكن لرئيس اللجنة أن يتخذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير اللجنة وأداء مهامها. المادة 10 : تلزم صفة العضوية في اللجنة صاحبها بحضور الاجتماعات واحترام سرية المداولات، وكذلك أي واق ع ة أو معلومة اطلع عليها في إطار نشاط اللجنة. المادة 11 : تستعين اللجنة بموظف يتولى على الخصوص:
  • استلام البريد الوارد للجنة وتسجيله في سجل خاص مؤشر عليه من طرف الرئيس،
  • تحضير اجتماعات اللجنة،
  • القيام بالأعمال الإدارية للجنة. المادة 12 : تدوّن قرارات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وأعضاء اللجنة. يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية، قائمة الأعضاء المختارين بعنوان ممثلي أهم الجمعيات والنقابات الأكثر تمثيلا والمنظمات الوطنية والمهنية المذكورين في البندين 3 و 4، وكذا الأعضاء المختارين بعنوان الجامعيين والخبراء المذكورين في البندين 11 و 12 من المادة 10 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 13 : يخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه. المادة 14 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة