مرسوم تنفيذي رقم 17-11 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-97
« تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ''حساب »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-97
مرسوم تنفيذي رقم 22-97 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ''حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز''
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.