قرار
قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1438 الموافق 22 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جدول تسديد الاشتراك السنوي للمربين المتنقلين لولايات الجنوب الذين يمارسون لحسابهم الخاص
قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1438 الموافق 22 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جدول تسديد الاشتراك السنوي للمربين المتنقلين لولايات الجنوب الذين يمارسون لحسابهم الخاص
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.