مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.