قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدّد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الق رار إلى تح دي د تنظيم وس ير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل لل ف رع المحلي لل وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا ك يفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع استثمارات الشباب ذوي المشاريع، تطبيقا لأحك ام المواد 16 مكرّر إلى 16 مكرّر 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعان ة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
الفصل الأوّل تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةتتشكّل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات التي تدعى في صلب النص "اللجن ة"وي رأسها مدي ر الف رع المحلي لل وكال ة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو ممثله، من أعضاء تحدّد ق ائمتهم الاسم ية بموجب مقرر من الوزير المك لّف بالعمل والتشغ يل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير ع ادية بطلب من رئيسها.
المادة 4
فتح المادةيدير ال رئيس أشغال اللجنة ويسهر على سرعة دراسة ومعالجة الملفات المعروضة عليها. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 5 : يرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالبطاقات التقنية المتعلّقة بمشاريع الاستثمارات وقائمة الشباب أصحاب المشاريع إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدّد للاجتماع.
ويمكن أن يقلّص ه ذا الأجل بالنسب ة لل دورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاجتماع الأخير وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتكون مداولات اللجنة موضوع محاضر اجتماع تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
المادّ ة 9 : تتولى مصالح الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أمانة اللجنة.
المادّ ة 10 : تعد اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة تق ريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العامّ للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 12
فتح المادةيشمل ملف مشروع الاستثمار، للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم تشغيل الشباب، ما يأتي :
- استمارة التسجيل،
- بطاقة وصف المشروع،
- خطة عمل المشاريع،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ويمكن الفرع المحلي أن يطلب أي وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف. 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه يناير سنة م وبعد اعتماد المشروع من ط رف اللجن ة، يجب أن يتمم الملف ويودع من أجل الموافقة البنكية. ويجب أن يحتوي هذا الملف على كل الوثائق المتعلق ة بمشروع الاستثمار.
المادة 13
فتح المادةيودع الملف المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، من طرف الشاب صاحب المشروع، لدى الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يتحقق من مطابقته ويرسله إلى اللجنة للدراسة والاعتماد والتمويل. ويسلّم وصل إيداع إلى الشاب صاحب المشروع.
المادة 14
فتح المادةيعرض الشاب مشروعه الاستثماري أمام اللجن ة التي تدرس وتبدي رأيها أثناء الجلسة، حول ملاءمته وقابليته وتمويله.
المادة 15
فتح المادةيعلم الشاب صاحب المشروع، أثناء الجلسة، بقرار اللجنة، ويبلّغ هذا القرار من طرف الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لصاحب المشروع في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.
المادة 16
فتح المادةتكون الملفات المقبولة من طرف اللجنة محل إعداد شهادة القابلية والتمويل يسلّمها الف رع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى المعني في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.
المادة 17
فتح المادةتدرج الملفات المؤجّلة من ج ديد على مستوى اللجنة بعد رفع التحفظات. وفي حالة قبول المشروع، تمنح شهادة القابلية والتمويل للشاب صاحب المشروع في الآجال المحدّدة في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةفي حالة الرفض المبرر من طرف اللجنة، تكلّف مصالح الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتبليغ القرار للشباب أصحاب المشاريع في الآجال المحدّدة في المادة 16 أعلاه.
يمكن الشاب صاحب المشروع إيداع طعن لدى أمانة اللجنة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 19
فتح المادةيمكن الشباب أصحاب المش اريع الذين تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة، إيداع طعن لدى اللجنة الوطنية للطعن أو تقديم ملف استثمار ج دي د على مست وى الف رع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
المادة 20
فتح المادةيقوم الممثل المعيّن من طرف مدي ر الف رع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بإيداع ملفات المشاريع المقبولة للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنية مقابل وصل إيداع.
المادة 21
فتح المادةيجب على الممثل المعين للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن يضمن المتابعة الدائمة لملف الشاب صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية منح قرض التمويل.
المادة 22
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 16 مكرّر 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة الماليّة المعنية لمعالجة ملف القرض، على أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحها.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب أصحاب المشاريع.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 محمد الغازي ★ ق رار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1438 الموافق 22 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جدول تسديد الاشتراك السنوي للمربين المتنقلين لولايات الجنوب الذين يمارسون لحسابهم الخاص.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلّق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، لا سيما المادة 16 منه، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول تسديد الاشتراك السنوي للضمان الاجتماعي للمربّين المتنقلين لولايات الجنوب الذين يمارسون لحسابهم الخاص.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمتدّ جدول تسديد الاشتراك السنوي للمربين المتنقلين المذكور في المادة الأولى أعلاه، إلى اثني عشر (12) شهرا.
المادّ ة 3 : يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء شبّاكا متنقلا جواريا في ولايات الجنوب المعنية لاحتياجات التصريح ودفع اشتراكات المربين المتنقلين الذين يمارسون لحسابهم الخاص والمذكورين في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدّد الولايات المعنية بأحكام هذا القرار الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 20 محرّم عام 1438 الموافق 22 أكتوبر سنة .2016 محمد الغازي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن النظام الداخلي النموذجي لمكتب الوساطة العائلية والاجتماعية.
إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1431 الموافق 28 أب ريل سن ة 2010 والمتضمّن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدّد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 10 أب ريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-62 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 11 فبراي ر سن ة 2016 الذي يحدّد كيفي ات تنظيم الوساطة العائل ية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1436 الموافق 11 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب، تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي لمكتب الوساطة العائلية والاجتماعية تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-62 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الوساطة العائل ية والاجتماع ية لإبق اء الشخص المسن في وسطه العائلي، الذي يدعى في صلب النص "المكتب".
الفصل الأول التشكيلة
المادّة 2 : يتشكل المكتب الذي يترأسه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله خلال جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية من : 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه يناير سنة م
- وسيط اجتماعي،
- نفساني عيادي،
- مساعد (ة) اجتماعي (ة).
يمكن المكتب الاستعانة بأيّ شخص من شأنه مساعدته خلال جلسات الوساطة.
المادّة 3 : يعين أعض اء المك تب بموجب مقرر من مدي ر النش اط الاجتم اعي والتضامن للولاي ة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حال ة انقطاع عهدة أح د أعضاء المكتب، يتم استخلافه حسب الأشك ال نفسها إلى غاية انتهاء مدة عهدته.
الفصل الثاني السير
المادّة 4 : يكلّف المكتب بالنظر في طلبات اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعها.
المادّة 5 : يعين رئيس المكتب وسيطا اجتماعيا يكلف بالقيام بالمساعي الضرورية وإعداد تقرير يتضمن اقتراحات تسوية النزاع يعرضه على مكتب الوساطة العائلية والاجتماعية.
كما يعدّ الوسيط الاجتماعي محاضر جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المكتب بإعداد رزنامة جلسات الوساطة العائل ية والاجتماعية للأطراف المتنازع ة، التي تحدد بخمس (5) جلسات كحد أقصى.
المادة 7
فتح المادةي وجه المكتب الاستدعاءات لأعضاء المكتب وللأطراف المتنازعة، يحدد فيها موضوع الجلسة وتاريخ وساعة ومكان انعقادها.
المادة 8
فتح المادةتجري جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية بمقر مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو عند الاقتضاء، في منزل أحد الأطراف المتنازعة، كما يمكن أن تعقد بين الأطراف المتنازعة مجتمعة أو كل على حدة، على أن تجتمع كل الأطراف في الجلسة الختامية. 19 ربيع الثاني عام 1438 ه 18 2017 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
المادة 9
فتح المادةيكلّف رئيس المكتب خلال جلسات الوساطة الع ائلية والاجتماعية على الخصوص، بما يأتي :
- التنسيق والسهر على السير الحسن لجلسات الوساطة العائلية والاجتماعية،
- المحافظة على نظام الجلسات والسهر على تطبيق النظام الداخلي،
- تقديم اقتراحات تسوية النزاع على الأطراف المتنازعة،
- إعلان النتيج ة النهائية لإجراء ال وساط ة في الجلسة الختامية.
المادة 10
فتح المادةتدوّن إجراءات كل جلسة في محضر توقّع عليه الأطراف المتنازعة وأعضاء المكتب ورئيسه.
المادة 11
فتح المادةيتولى المكتب أمانة الجلسات، ويكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتوجيه الاستدعاءات،
- تدوين محاضر الجلسات،
- مسك أرشيف المكتب وحفظه.
المادة 12
فتح المادةيكلّف المكتب بمتابعة وتقييم سير جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية ويعرض تقريرا سنويا على مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.
الفصل الثالث — حقوق وواجبات أعضاء المكتب
المادة 13
فتح المادةيجب على أعضاء المكتب في إطار ممارسة وظائفهم، العمل بنزاهة وإخلاص وموضوعية.
المادة 14
فتح المادةيجب على أعضاء المكتب العمل على حسن سير الجلسات والمساهمة في أشغ اله بمواظب ة وفعالية.
المادة 15
فتح المادةيلتزم أعض اء المك تب بالمشاركة في جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية، كما يتعين عليهم احترام النظام الداخلي للمكتب.
المادة 16
فتح المادةتتم معاينة حضور جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية بالإمضاء على قائمة اسمية للأعضاء تعدها أمانة المكتب.
المادة 17
فتح المادةيجب على عضو المكتب الذي يتعذر عليه الاستجابة للاستدعاء، أن يشعر رئيس المكتب قبل ثماني وأربعين (48) ساعة من الاجتماع، وأن يقترح اسم الشخص المرشح الذي ينوبه.
المادة 18
فتح المادةيُلزم أعضاء المكتب أثناء أداء مهامهم، بالسر المهني وضمان سرية مجريات الجلسات وكذا كل الوثائق التي يطلعون عليها.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن ينوب عن عضو المكتب شخص آخر يحوز نفس المؤهلات في حالة حدوث مانع كبير معلل وذلك بعد موافقة رئيس المكتب.
المادة 20
فتح المادةيستفيد أعضاء المكتب خلال ممارسة عهدتهم، من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال المكتب، ولا سيما ذات الطابع التوثيقي واللوجيستي.
المادة 21
فتح المادةيمكن أعضاء المكتب الاطلاع في كل وقت على الآراء والمداولات التي أصدرها المكتب وكذا كل الوثائق الأخرى المحفوظة لدى المكتب.
المادة 22
فتح المادةيتعرض أعضاء المكتب الذين يخلون بالنظام الداخلي للإجراءات التأديبية الآتية :
- التنبيه،
- الإنذار،
- التوقيف.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن عضو المكتب استغلال صفته لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بمهامه. ولا يمكنه تمثيل المكتب إلاّ بتعيين رسمي من طرف رئيسه.
المادّ ة 24 : لا يحق لأي شخص حضور جلسات الوساطة العائلية والاجتماعية إلاّ باستدعاء من الرئيس.
المادة 25
فتح المادةلا ينظر المكتب في النزاعات المرفوعة أمام الجهات القضائية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة .2016 مونية مسلم 24 03 19 ربيع الثاني عام 1438 ه نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان النظام الداخلي للجنة المكلّفة بتلقي الاقتراحات واختيار أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
إنّ اللجنة المكلفة بتلقي الاقتراحات واختيار أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 199 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 11 منه،
- وبعد المداولة طبقا للقانون، تصادق على نظامها الداخلي الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات عمل اللجنة المكلفة بتلقي الاقتراحات واختيار بعض الأعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر المحكمة العليا.
المادة 4
فتح المادةتتولى اللجنة المهام الموكلة لها بموجب أح كام الم ادة 11 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة، كلّما دعت الضرورة لذلك، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن يتم إبلاغ أعضاء اللجنة عن تاريخ الاجتماع وجدول الأعمال خلال الثمانية (8) أيام قبل انعقاد الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور ثلاثة (3) من أعضائها، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يناير سنة م داخلية النصاب، يستدعي الرئيس الأعضاء لاجتماع ثان خلال ثلاثة (3) أيام، وفي هذه الحالة، تكون قرارات اللجنة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةيمكن للجنة وفي إطار أداء مهامها، أن تطلب من الجهات المعنية كل اقتراح أو معلومة أو وثيقة، وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة.
المادة 9
فتح المادةيمكن لرئيس اللجنة أن يتخذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير اللجنة وأداء مهامها.
المادة 10
فتح المادةتلزم صفة العضوية في اللجنة صاحبها بحضور الاجتماعات واحترام سرية المداولات، وكذلك أي واق ع ة أو معلومة اطلع عليها في إطار نشاط اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتستعين اللجنة بموظف يتولى على الخصوص:
- استلام البريد الوارد للجنة وتسجيله في سجل خاص مؤشر عليه من طرف الرئيس،
- تحضير اجتماعات اللجنة،
- القيام بالأعمال الإدارية للجنة.
المادة 12
فتح المادةتدوّن قرارات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وأعضاء اللجنة.
يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية، قائمة الأعضاء المختارين بعنوان ممثلي أهم الجمعيات والنقابات الأكثر تمثيلا والمنظمات الوطنية والمهنية المذكورين في البندين 3 و 4، وكذا الأعضاء المختارين بعنوان الجامعيين والخبراء المذكورين في البندين 11 و 12 من المادة 10 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 15-125
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.