ج.ر عدد 23 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (58)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-111 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-112 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الدبلوماسية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوري ة………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني……………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضو بمحكمة التنازع…………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاض ونائب عام لدى مجلس قضاء خنشلة…. 8 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحلية المياه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى ورئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

23 شوال عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 22 أبريل سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس وحدة حركة وتوظيف الكفاءات الجزائرية في الخارج بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية……………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بالمحافظة السامية للرقمنة………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1446 الموافق 16 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المنشآت الأساسية والأمن المعلوماتي في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوري ة………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي.. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين عضو بمحكمة التنازع………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير جامعة البليدة ……………………………2 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لمدرستين وطنيتين علييين………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بمجلس المحاسبة……………………………… 11 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمنان التعيين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان…. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي……………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…… 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف… 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بشار… 13

4 23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 22 أبريل سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الري…………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للري في ولايتين…………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا ( السيدة أمينة لعجال ) – استدراك………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………. 14 وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق للشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ” ALGERIE DEMAT …………………………………………………………………………………………………………………..” 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ” BAT …………………………………………………………………………………………………………………..” 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ “ STAEM ……………………………………………………………………………………………………………………………” 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ” UTC ……………………………………………………………………………………………………………………………..” 19 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام……………………………………….. 20 مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل……………………………… 21 نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-01 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد شروط اعتماد مسيّري المؤسسات الخاضعة………….. 21

23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-111 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبعد الاطلاع على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة في 3 ديسمبر سنة 2024 من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2024 من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على الرقع الآتية : – ‘’برج عمر دريس شرق’’ التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف وتسعة فاصل واحد وتسعين كيلومترا مربعا ( 4009,91 كم 2) وتقع في تراب ولاية إيليزي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 12/2024، – ‘’رورد الفارس تيميسيت’’ التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وسبعين فاصل ثلاثة وثمانين كيلومترا مربعا ( 8778,83 كم 2) وتقع في تراب ولايتي ورقلة و إيليزي، موضوع منح امتياز المنبع رقم 13/2024، – ‘’فيجت جخان’’ التي تبلغ مساحتها أربعة عشر ألفا واثني عشر فاصل خمسة وسبعين كيلومترا مربعا ( 14012,75 كم 2) وتقع في تراب ولايتي ورقلة والمنيعة، موضوع منح امتياز المنبع رقم 14/2024، – ‘’البرمة ‘’2 التي تبلغ مساحتها ستة آلاف وثمانمائة وواحد وخمسين فاصل واحد وعشرين كيلومترا مربعا ( 6851,21 كم 2) وتقع في تراب ولاية ورقلة، موضوع منح امتياز المنبع رقم 15/2024، – ‘’قرارة ‘’2 التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانين فاصل صفر أربعة كيلومترا مربعا ( 10.387,04 كم 2) وتقع في تراب ولايات غرداية وورقلة والجلفة والأغواط وتوقرت، موضوع منح امتياز المنبع رقم 16/2024 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25-112 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات. إن رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-227 المؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي، – وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسماة الآتية : الجزائريّة / العدد 23 23 شوال عام 1446 ه 22 أبريل سنة 2025 م – ‘’ذراع خيمة’’ (الكتلتان : 319 ج و 356 أ) التي تبلغ مساحتها ثمانية آلاف ومائتين وثمانية وستين فاصل سبعة وستين كيلومترا مربعا ( 8.268,67 كم 2) وتقع في تراب ولايتي بشار، وبني عباس، – ‘’عرق العقيبة’’ (الكتل : 333 أ و 334 و 335 أ) التي تبلغ مساحتها عشرين ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعين فاصل ثلاثة وخمسين كيلومترا مربعا ( 20.843,53 كم 2) وتقع في تراب ولاية أدرار، – ‘’أزل ماتي’’ (الكتلتان : 337 ج و 338 ج ومساحة غير مفهرسة) التي تبلغ مساحتها ثلاثة وعشرين ألفا وستمائة وستة وثمانين فاصل واحد وخمسين كيلومترا مربعا ( 23.686,51 كم 2) وتقع في تراب ولايات أدرار، وإن صالح وتامنغست، – ‘’عرق الراوي’’ (الكتلتان : 354 و 362 أ) التي تبلغ مساحتها اثنين وعشرين ألفا وثلاثمائة وواحدا وثلاثين فاصل خمسة وخمسين كيلومترا مربعا ( 22.331,55 كم 2) وتقع في تراب ولايات أدرار وبني عباس وتيميمون، – ‘’موية الرباح’’ (الكتلتان : 414 أ و 415 ب) التي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة فاصل واحد وعشرين كيلومترا مربعا ( 3.307,21 كم 2) وتقع في تراب ولاية الوادي، – ‘’غارة بوسعيدة’’ (الكتلة : 420 ب) التي تبلغ مساحتها ستمائة وخمسة وأربعين فاصل اثنين وتسعين كيلومترا مربعا ( 645,92 كم 2) وتقع في تراب ولايتي غرداية، والأغواط، – ‘’أمسرالاد’’ (الكتلة : 231 ب ومساحة غير مفهرسة) التي تبلغ مساحتها ستة آلاف وواحد وسبعين فاصل اثني عشر كيلومترا مربعا ( 6.071,12 كم 2) وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحات البحث و/ أو استغلال المحروقات، موضوع هذه السندات المنجمية، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : تمنح هذه السندات المنجمية للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون

23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عمار عبة، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الدبلوماسية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد خالد عمروس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوري ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد االله أكير، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، تنهى مهام اللواء يحي علي ولحاج، بصفته قائدا للدرك الوطني، ابتداء من 27 مارس سنة 2025 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، نائب مدير للأحزاب السياسية، – علي بوصورة، نائب مدير لبرامج الاستثمار غير الممركز. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيدين

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ابتسام شطيبي، نائبة مدير للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية للاستثمار في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – جيلالي حمام، نائب مدير لمتابعة وترقية الحركات الجمعوية في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية، – محمد أمين نڤاز، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد نور الدين قلال، بصفته مديرا عاما لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام عضو بمحكمة التنازع.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة وردية نايت قاسي، بصفتها عضوا بمحكمة التنازع. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ ونائب عام لدى مجلس قضاء خنشلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى ابتداء من 3 مارس سنة 2025، مهام السيّد لنور بن مهيدي، بصفته قاضيا ونائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة، بسبب الوفاة. الجزائريّة / العدد 23 23 شوال عام 1446 ه 22 أبريل سنة 2025 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد شرفي، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم : – محمد سعيد ولد سعيد، – محمد كربال، – معمر بلايلية، – عبد الحليم يطو. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحلية المياه.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد درامشي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحلية المياه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد كمال زيداني، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى ورئيس فرع بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد مصطفى أقدور، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى ورئيس فرع بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.

23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد حميد ماروني، بصفته نائب مدير مكلفا بالميزانية والمحاسبة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة حنان ڤرڤب، بصفتها نائبة مدير للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلبهم : – كريم خيار، بصفته مديرا للدراسات بالأمانة العامة، – محمد شهرة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – لويزة براشدي، بصفتها نائبة مدير لمركز الامتياز للمؤسسات والأسواق.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة تسعديت رماسي، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدة فاطمة بن علي، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد محمد بولاعة، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد عبد الغاني بعوش، بصفته نائب مدير لأنظمة المعلوماتية بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس وحدة حركة وتوظيف الكفاءات الجزائرية في الخارج بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيد وليد بولنوار، بصفته رئيسا لوحدة حركة وتوظيف الكفاءات الجزائرية في الخارج بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بالمحافظة السامية للرقمنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بالمحافظة السامية للرقمنة : – ياسين بلعربي، بصفته أمينا عاما، – سمير آيت يسعد، بصفته رئيسا لهيكل التدقيق والتقييم. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1446 الموافق 16 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شوال عام 1446 الموافق 16 أبريل سنة 2025، يعيّن السيد محمد صلاح الدين قاسمي الحسني، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المنشآت الأساسية والأمن المعلوماتي في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوري ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعين السيد خالد عمروس، مديرا للمنشآت الأساسية والأمن المعلوماتي في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوري ة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تعي ّن السيدة رحمة طيب شريف، رئيسة للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للغة العربية. الجزائريّة / العدد 23 23 شوال عام 1446 ه 22 أبريل سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد حاج لخضر الحبيب مرواني، مديرا للإدارة العامة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعي ّن السيدان الآتي اسماهما، بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية : – وليد بولنوار، مديرا مكلفا بالتعاون الثقافي والعلمي والديني، – عبد الغاني بعوش، رئيسا لقسم الإعلام الآلي والتنمية الرقمية بمديرية الإدارة والوسائل العامة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – ابتسام شطيبي، مديرة للعمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – نور الدين قلال، مديرا للهياكل الأساسية والتجهيز، – محمد أمين نڤاز، مديرا لتسيير الموارد البشرية، – سفيان عبد اللطيف عبد الرحماني، مديرا للعمليات الانتخابية والمنتخبين،

23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م – جيلالي حمام، مديرا للحياة الجمعوية، – العربي سي العربي، مديرا للاستشراف واليقظة التكنولوجية، – علي بوصورة، نائب مدير للصيانة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين عضو بمحكمة التنازع.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيد حكيم حمو الحاج، عضوا بمحكمة التنازع. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير جامعة البليدة .2

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيد فريد كورتل، مديرا لجامعة البليدة .2 H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين لمدرستين وطنيتين علييين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للمدرستين الوطنيتين العلييين الآتيتين : – عبد الحفيظ دحية، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، – الرشيد طوماش، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد سماعيل بن عائشة، مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعي ّن السيدان الآتي اسماهما، بمجلس المحاسبة : – الشريف مواتس، رئيس فرع، – جمال خنوف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمنان التعيين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعي ّن السادة الآتية أسماؤهم، بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته : – مروان بن رحمون، رئيسا للهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، – حميد ماروني، مديرا للمقاييس ومعالجة البيانات، – محفوظ معاشو، نائب مدير للميزانية والمحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته : – لجين عباس، نائبة مدير لليقظة القانونية، – عبد الرحمان بوزيد، نائب مدير لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية، – هارون هزيل، نائب مدير لمتابعة وتقييم سير التحريات الإدارية والمالية.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد ناصر غمري، مديرا للموارد البشرية والوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، تعين السيدتان الآتي اسماهما، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – فاطمة بن علي، مديرة للدراسات بقسم رأس المال البشري، – تسعديت رماسي، رئيسة للدراسات بقسم التنمية الاقتصادية المستدامة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد محمد بولاعة، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. الجزائريّة / العدد 23 23 شوال عام 1446 ه 22 أبريل سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيد مالك مخلوف، مديرا للدراسات مكلفا بالتبادلات والعلاقات الخارجية بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي : – محمد قداش، نائب مدير للمنازعات، – صالح زواوي، نائب مدير لدراسة وتطوير البرمجيات. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، تعي ّن السيدة نجيبة يونس، رئيسة للدراسات بمصالح الوزير الأول. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد وليد بلحداد، نائب مدير للوسائل العامة بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، تعي ّن السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : – سيهام عزازنة، مديرة لدى مدير الدراسات المكلف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر،

23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م – عبد الرزاق حمادي، مديرا لدى مدير الدراسات المكلف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية، – كاملية بلبيض، نائبة مدير للموارد البشرية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، تعي ّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الولايات الآتية : – يسين رميلي، في ولاية الشلف، – عبد النور بودراع، في ولاية بجاية، – مجيد زعموم، في ولاية البويرة، – عمر بوبكر، في ولاية سيدي بلعباس، – فازية بعيش، في ولاية مستغانم، – فاطمة عكروم، في ولاية إيليزي، – عبد الرحمان عروي، في ولاية عين الدفلى، – جواد رحالي، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد بو عبد االله زبار، نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد علي بلبالي، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بشار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يعي ّن السيد سفيان سفير، مفتشا بوزارة الري. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للري في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، تعي ّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، مديرين للري في الولايتين الآتيتين : – عبد العزيز طيب، في ولاية معسكر، – نوال عجال، في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يعي ّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة : – محمد لمين ساجي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – إلياس ماحي، مفتشا، – مهدي ڤرنيش، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1446 الموافق 3 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا ( السيدة أمينة لعجال ) – استدراك. الجريدة الرسمية العدد 08 الصادر في 10 شعبان عام 1446 الموافق 9 فبراير سنة 2025، الصفحة 12 – العمود الثاني – السطر 3 : – بعد عبارة ”سابقا“، – يقرأ : ”لإحالتها على التقاعد“.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 شوال عام 1446 ه 22 أبريل سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يجدد انتداب السيد عبد الجليل جلاب، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول مايو سنة 2025 . وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط، المعدل والمتم م، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تكوين لدى وزارة العدل خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء الأسلاك الآتية : 1 – اللجنة الأولى : سلك أمناء أقسام الضبط، 2 – اللجنة الثانية : سلك أمناء الضبط، 3 – اللجنة الثالثة : الأسلاك المشتركة، 4 – اللجنة الرابعة : الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، 5 – اللجنة الخامسة : أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب. المادة 2 : تحدد الرتب التابعة لكل سلك وعدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي:

23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 22 أبريل سنة 2025 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون سلك أمناء أقسام الضبط : اللجنة – أمين قسم ضبط رئيسي أول، الأولى – أمين قسم ضبط رئيسي، 5 5 5 5 – أمين قسم ضبط. سلك أمناء الضبط : اللجنة 2 أمين ضبط رئيسي – أمين ضبط – معاون 5 5 5 5 أمين ضبط – عون أمانة الضبط الأسلاك المشتركة : متصرف مستشار – رئيس المترجمين التراجمة – متصرف رئيسي – مترجم ترجمان رئيسي – وثائقي أمين محفوظات رئيسي – مهندس رئيسي في المخبر والصيانة – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي – مهندس رئيسي في الإحصائيات – مهندس دولة في الإعلام الآلي – مهندس دولة في الإحصائيات – متصرف محلل – وثائقي أمين اللجنة 3 محفوظات محلل – مترجم ترجمان متخصص – متصرف – مترجم ترجمان – 5 5 5 5 وثائقي أمين محفوظات – مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي – مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات – مساعد متصرف – مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات – مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة – تقني سامٍ في الإعلام الآلي – تقني سامٍ في الإحصائيات – كاتب مديرية رئيسي – ملحق رئيسي للإدارة – محاسب إداري رئيسي – ملحق إدارة – تقني في الإعلام الآلي – كاتب مديرية – عون إدارة رئيسي – محاسب إداري – عون إدارة – معاون تقني في الإعلام الآلي – كاتب – عون تقني في الإعلام الآلي – عون حفظ البيانات – عون مكتب.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 شوال عام 1446 ه اللجان الأسلاك والرتب الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران : رئيس المهندسين المعماريين – مهندس اللجنة 4 معماري رئيسي – رئيس المهندسين في السكن والعمران – مهندس رئيسي في السكن والعمران – مهندس دولة في السكن والعمران – مهندس معماري – تقني سام في السكن والعمران. أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب : سائق سيارة من الصنف الأول – سائق سيارة من الصنف الثاني – حاجب رئيسي – اللجنة 5 حاجب – عامل مهني خارج الصنف – عامل مهني من الصنف الأول – عامل مهني من الصنف الثاني. المادة 3 : تلغى أحكام : – القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل، المعدل والمتم م، – القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط، المعدل والمتم م. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025 . لطفي بوجمعة 22 أبريل سنة 2025 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 5 5 5 5 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق للشركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ” ALGERIE DEMAT .”

إنّ وزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم،

23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 140 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع تبغ النشوق المبينة أدناه، الذي تسوقه شركة ديمات ألجيري ش. ذ. أ” ALGERIE DEMAT “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة “ Grs 40 Boîte ASSILA “ 200 علامة “ Grs 40 Sachet ASSILA “ 190 علامة “ Grs 30 Sachet ASSILA “ 170 علامة “ Grs 20 Boîte ASSILA “ 150 علامة “ Grs 30 Sachet RIMEL “ 170 علامة “ Grs 20 Boîte RIMEL “ 150 علامة “ Grs 40 Boîte HAILA “ 200 علامة “ Grs 40 Sachet HAILA “ 190 علامة “ Grs 30 Sachet HAILA “ 180 علامة “ Grs 20 Boîte HAILA “ 160 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 . وزير المالية وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد الطيب زيتوني H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ” BAT .”

إنّ وزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 140 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ” BAT “،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبيّنة أدناه، التي تسوّقها الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ “ BAT “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك المنتوج مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة علامة “ Bleu Rothmans “ 280 علامة “ Gold Rothmans “ 280 علامة “ Swotch Rothmans “ 310 علامة “ SILVER Sinateur Rothmans “ 230 علامة “ RED Sinateur Rothmans “ 230 علامة “ Original Strike Lucky “ 250 علامة “ Amber LuckyStrike “ 250 علامة “ Frost Strike Lucky “ 270 علامة “ MistyAura Luckystrike “ 270 علامة “ Click Strike Lucky “ 270 علامة “ BLUE LD “ 250 علامة “ RED LD “ 250 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ” BAT .” المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 . وزير المالية وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد الطيب زيتوني الجزائريّة / العدد 23 23 شوال عام 1446 ه 22 أبريل سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ “ STAEM .”

إنّ وزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 140 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش .ذ. أ “ STAEM “، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبيّنة أدناه، التي تسوّقها الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ “ STAEM “، كما يأتي :

23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة علامة “ Flavor Full Marlboro “ 390 علامة “ Gold Marlboro “ 390 علامة “ Beyond Marlboro “ 400 علامة “ Touch Marlboro “ 360 علامة “ Shuffl Sol Marlboro “ 400 علامة “ Flavor Full M & L “ 330 علامة “ Light M & L “ 330 علامة “ Purple Forward M & L “ 330 علامة “ Flavor Full West “ 280 علامة “ Light West “ 280 علامة “ Ultra Gouloises “ 360 علامة “ Blondes Gouloises “ 360 علامة “ ICE Extra Gouloises “ 360 علامة “ Flavor Full Winston “ 330 علامة “ Light Winston “ 330 علامة “ Lights Ultra Winston “ 330 علامة “ Expend Winston “ 340 علامة “ Flavor Full Camel “ 350 علامة “ Light Camel “ 350 علامة “ Flavor Full LD “ 250 علامة “ Light LD “ 250 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة الجزائرية - الإماراتية ش .ذ. أ “ STAEM .” المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 . وزير المالية وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد الطيب زيتوني H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ” UTC .”

إنّ وزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 140 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ “ UTC “، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة وتبغ النشوق المبيّنة أدناه، التي تسوقها الشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ “ UTC “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع المنتوج احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة/ للكيس علامة “ Original Rym “ 270 علامة “ Between Nassim “ 220 علامة “ Algeria “ 180 علامة “ Java Afrase “ 200 علامة Hillal El Sig Chemma “ 210 “ Grs 30 Sachets علامة Hillal El Makla Chemma “ 210 “ Grs 30 Sachets علامة Grs 20 Boîte Nedjma “ 180 علامة “ Blue Morris Philip Mister 280 علامة “ Silver Morris Philip Mister “ 280 علامة “ Caps Blue Morris Philip Mister “ 280 الجزائريّة / العدد 23 23 شوال عام 1446 ه 22 أبريل سنة 2025 م المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش .ذ. أ “ UTC .” المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1446 الموافق 16 مارس سنة 2025 . وزير المالية وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عبد الكريم بوالزرد الطيب زيتوني المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 شوال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،

23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد فاتح ساحل، أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فاتح ساحل، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقر رات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 . محمد بوخاري H مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 شوال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد بيلال طرفاية، مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بيلال طرفاية، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقر رات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 . محمد بوخاري نظم بنك الجزائر نظام رقم 25-01 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد شروط اعتماد مسي ّري المؤسسات الخاضعة. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيّريها وممثليها، – وبمقتضى النظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، – وبمقتضى النظام رقم 23-01 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023 والمتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها، – وبمقتضى النظام رقم 24-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024 الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها، – وبمقتضى النظام رقم 24-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، – وبمقتضى النظام رقم 24-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 12 مارس سنة 2025، الجزائريّة / العدد 23 23 شوال عام 1446 ه 22 أبريل سنة 2025 م يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط اعتماد مسي ّري البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية ومزودي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين في السمسرة ومكاتب الصرف، المشار إليهم أدناه ب : ”المؤسسات الخاضعة“. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا النظام، ب : – المسيّرين : الإطارات المسؤولة الذين يتم تعيينهم من أجل التحديد الفعلي لتوجيه ومراقبة نشاط المؤسسة الخاضعة، ومسؤولية تسييرها، أي : أ. أعضاء ورؤساء الهيئة المداولة، ب. الشخصان اللذان يشغلان أعلى المناصب في السل ّم الهرمي للسلطة التنفيذية ونواب المديرين العامين، ج. أعضاء مجلس المديرين ورئيسه. – التأهيل : امتلاك الكفاءات والنزاهة اللازمة، طبقا للأنظمة المعمول بها، لتولي وظيفة مسيّر. – الهيئات الاجتماعية : أ. الجمعية العامة للمساهمين، ب. الهيئة المداولة : مجلس الإدارة، مجلس المراقبة، ج. الهيئة التنفيذية : المديرية العامة، مجلس المديرين، أو أي هيئة أخرى مسؤولة عن الإدارة التنفيذية للمؤسسة الخاضعة. الفصل الأول أحكام عامة المادة 3 : يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد مسبقا من أن الشخص الذي سوف يتم تعيينه لتولي وظيفة مسي ّر، يستوفي شروط التأهيل الضرورية لممارسة هذه الوظيفة. المادة 4 : يجب على الشخص المعي ّن بصفة مسيّر من طرف الهيئة المؤهلة للمؤسسة الخاضعة، الحصول على الاعتماد من محافظ بنك الجزائر، لمباشرة أعماله بصفة قانونية. المادة 5 : يجب على مسؤول المؤسسة الخاضعة المعنية المخول له، أن يوجه إلى محافظ بنك الجزائر طلبا لاعتماد

23 شوال عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 22 أبريل سنة 2025 م الشخص المعي ّن بصفة مسيّر، في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ هذا التعيين، مدعوما بملف تحدد مكوناته بموجب تعليمة لبنك الجزائر. يجب أن يتم تقديم طلب الاعتماد المتعلق بوظيفتي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، مقرونا بالالتزام بمبدأ الفصل بين هاتين الوظيفتين. يمكن للمصالح المؤهلة لبنك الجزائر المكلفة بفحص الملف، أن تطلب أي معلومة إضافية تعتبرها ضرورية لعملية تقييمها. المادة 6 : يمنح محافظ بنك الجزائر الاعتماد لمسيّر معيَّن في مؤسسة خاضعة، إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول المنظمة للوظيفة المزمع توليها. يبلغ قرار اعتماد المسير من طرف الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي. الفصل الثاني المتطلبات المتعلقة بالتأهيل المادة 7 : دون الإخلال بأحكام المادة 87 من القانون 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يجب على الشخص المعيّن لممارسة وظيفة مسيّر أن يستوفي حتميا المتطلبات المشترطة الآتية : – استيفاء معايير نزاهة عالية، ما يدعي عدم وجود أدلة ملموسة أو عناصر معلومات موثوقة تثبت أن الشخص المعني كان أو لا يزال موضوع : أ. تسجيل في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة أو في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، ب. إدانة جزائية للتزوير أو استعمال المزور، ج. عقوبات إدارية أو تأديبية لإخلال جسيم بالالتزامات المهنية أو الأخلاقية، د. تورط في وقائع أو أحداث أو حوادث متعلقة بوظائف سابقة، والتي مست باستقرار النظام المصرفي والمالي، ه.. أي تضارب في المصالح من شأنه أن يمس بموضوعية واستقلالية اتخاذ القرار، مع أخذ بعين الاعتبار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 مصالحه الاقتصادية والمناصب التي شغلها مؤخرا وعلاقاته الشخصية والمهنية مع المساهمين والمستفيدين الحقيقيين والأطراف ذات الصلة والأشخاص المعرّ ضين سياسيا ومستخدمي المؤسسة الخاضعة، وكذا المشاركة في هيئة مداولة أو تنفيذية ذات مصالح متضاربة. – أن تكون لديه الكفاءات اللازمة بالنظر : أ. للمعارف المكتسبة مدعمة بشهادة التعليم العالي و/أو مؤهلات جامعية تلبي متطلبات الوظيفة، لا سيما في المجالين المصرفي والمالي، ب. للخبرة المكتسبة من خلال الوظائف المُم ارسة سابقا في القطاع المصرفي والمالي أو في قطاع آخر ذي صلة بالمهام التي سيؤديها. – تخصيص الوقت الكافي اللازم لتأدية المهام الموكلة، – تقديم قيمة مضافة كعضو : أ. في الهيئة المداولة، بالمساهمة في تنويع تشكيلتها وكذا استغلال كفاءات فردية تكميلية، ب. في الهيئة التنفيذية، بالمساهمة في تحسين الكفاءة الجماعية للفريق المسؤول عن تسيير المؤسسة الخاضعة. المادة 8 : يجب على المؤسسات الخاضعة التأكد من أن المسيّرين يستوفون، بصفة دائمة، المتطلبات المتعلقة بالتأهيل المنصوص عليها في هذا النظام، عند تعيينهم وطيلة فترة ممارسة وظيفتهم أو عهدتهم. يجب على المؤسسات الخاضعة، بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين وتحت إشراف الهيئة المداولة، أن تضع جهازا فعالا للتقييم ومراقبة تأهيل مسي ّريهم. ويتعي ّن عليها إعداد ملخص لتقييم التأهيل، يحدد نموذجه بموجب تعليمة بنك الجزائر. يجب على المؤسسات الخاضعة أن تجري، عملا بمبدأ التناسبية، ودرجة التعرض وقبول المخاطر، التعديلات الضرورية لتكيف هذا الجهاز وفقا لحجمها وشكلها القانوني ومجال نشاطها الخاص. المادة 9 : يجب كذلك أن يمكن الجهاز المذكور أعلاه، المؤسسات الخاضعة من التأكد من امتثال المسيّرين المستمر لمتطلبات النزاهة، وذلك باستخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة، مع الاعتماد على مصادر معلومات موثوقة.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 شوال عام 1446 ه إذا تبي ّنت من خلال نتائج التقييم أو المراقبة، حقائق أو معلومات ذات أهمية يمكن أن تؤثر على نزاهة المسيّر المعني، يتعيّن على المؤسسات الخاضعة إبلاغ اللجنة المصرفية دون تأخير. المادة 10 : يجب على المسؤول المؤهل للمؤسسة الخاضعة إبلاغ محافظ بنك الجزائر، دون تأخير، بأي تغيير قد يطرأ على أحد مكونات أو عناصر المعلومات المقدمة في إطار طلب اعتماد المسيّر. المادة 11 : يجب على المؤسسات الخاضعة وضع برنامج تكوين متواصل يسمح بترقية وتحسين مستوى تأهيل المسيّرين، لاسيما إدراك المخاطر التي قد تمس نزاهتهم. الفصل الثالث أحكام أخرى وشروط خاصة المادة 12 : لا يجوز تفويض شخص لا يحوز اعتماد محافظ بنك الجزائر، لتمثيل مسيّر أو أن ينوب عنه. المادة 13 : فترة صلاحية اعتماد مسي ّر هي تلك المنصوص عليها في التفويض الممنوح له من طرف الهيئة الاجتماعية المؤهلة. المادة 14 : يخضع تجديد اعتماد المسيّر الذي استفاد من تجديد عهدته من قبل الهيئة الاجتماعية المؤهلة، لنفس شروط التأهيل المنصوص عليها في هذا النظام. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 22 أبريل سنة 2025 م الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 15 : تقوم المؤسسات الخاضعة بنشر وتحديث المعلومات النوعية المتعلقة بمسيريها المعتمدين على موقعها الإلكتروني الر سمي، لا سيما عناصر المعلومات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلونها وبمسارهم المهني. المادة 16 : أي انتهاك لأحكام هذا النظام يعرّ ض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 17 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما تلك الواردة في النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسي ّريها وممثليها، والنظام رقم 06-02 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية. المادة 18 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025 . صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة