مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.