مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.