مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.