ج.ر عدد 51 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج السُميّة ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-379 مؤرخ في 4 ربيع الثاني قوانين عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991، يتضمن قانون رقم 91-18 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال البحري بين الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الدوائر . دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 المجلس الشعبي الوطني ( استدراك ) 2010 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2005

2004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 فهرس ( تابع ) مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-389 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 2011 مرسوم تنفيذي رقم 91-380 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحويل مقر المعهد الوطني للصناعات الغذائية 2012 مرسوم تنفيذي رقم 91-381 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يعدل مبلغ الرسم الاساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 1012 مرسوم تنفيذي رقم 91-382 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 2013 مرسوم تنفيذي رقم 91-383 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام / 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 2017 مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019 مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية. 2026 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 | أكتوبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. . 2026 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ! الشعبية. 2026 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة اليونسكو. 2026 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام والي ولاية قسنطينة. 2026 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للضرائب. 2026 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام المدير المركزي للخزينة. 2026 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزيرة الصحة. 2027 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية. 2027 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 2027 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 2027 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. 2027

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2005 فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى المطبقة في مختلف أطوار توزيع السكر المبلور. 2028 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى المطبقة في مختلف اطوار انتاج الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي وتوزيعها. 2029 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد الاسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف اطوار انتاجه وتوزيعه. 2030 ( تابع ) . قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى للحليب المسحوق ( لحظة ) . 2031 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991، يتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. 2032 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 2036 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-379 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة راس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن الموافقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة | 1989،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في | 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991،

2006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 | اكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي

- إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها. وسعيا منها لتحقيق اهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرنامج عمله . وعزما منها على توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون فيما بينها في هذا المجال بغية تسهيل التبادل التجاري ولتحقيق التنمية المشتركة.

  • وحرصا منها على دعم وسائل الاتصال بينها، وخاصة في مجال البحرية التجارية والنقل البحري ومشمولاته. اتفقت على ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى. الاهداف تهدف هذه الاتفاقية الى :. ضبط حق دول اتحاد المغرب العربي في القيام بنقل القسط الراجع لها بالنظر لمبادلاتها الخارجية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين الدول الاخرى من جهة ثانية. البحث على بعث مشاريع مشتركة. تنظيم العلاقات البحرية بين دول اتحاد المغرب العربي من ناحية وبينها وبين الدول الاخرى من ناحية ثانية. تحقيق تنسيق افضل للنشاط البحري. اتقاء جميع العراقيل التي تضر بتنمية النقل البحري. مساهمة النقل البحري في تكامل الاقتصاديات المغاربية.
  • تطوير قطاع النقل البحري المغاربي بما يتماشى ومتطلبات التجارة الخارجية لدول الاتحاد. زيادة طاقة الاسطول المغاربي في مجال نقل السوائل لسد النقص الحاصل في هذا المجال. العمل على رفع القدرة التنافسية للاساطيل 7 المغاربية. العمل على وقاية وحماية البيئة والمحيط البحري. العمل على تسهيل الملاحة الساحلية بين موانيء البلد الواحد في وجه الاساطيل المغاربية. العمل على سن سياسة مغاربية موحدة ومركزة على مبدأ التشريك والتكامل بين اساطيل دول الاتحاد في نقل حجم المبادلات التجارية البحرية البينية والخارجية. المادة الثانية المصطلاحات لتطبيق هذه الاتفاقية وملحقاتها : 1 - تعني عبارة ९ १ الاطراف المتعاقدة “ الدول الاعضاء في اتحاد المغرب العربي. 2 - تعني عبارة “ المجلس الوزاري للنقل “ المجلس القطاعي المنبثق عن اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالبنية الاساسية، ويتكون من وزراء النقل لدول اتحاد المغرب العربي.

15 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2007 3 تعني عبارة “ اللجنة البحرية المغاربية “ اللجنة المنبثقة عن المجلس الوزاري للنقل المغاربي وتتكون من مجموع ثلاثة اعضاء قارين معينين ومسؤولين عن ادارات البحرية التجارية ومؤسسات النقل البحري الوطنية والموانىء التجارية لدول اتحاد المغرب العربي. 4 تعني عبارة “ السلطة البحرية المختصة “ الوزير او الامين المكلف بالبحرية التجارية او من ينوب عنه. 5 - تعني عبارة “ سفينة الطرف المتعاقد “ كل سفينة تجارية تمتلكها الدولة او الخواص ومسجلة باقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه طبق تشريعه، كما تشمل هذه العبارة ايضا السفن المستأجرة من طرف المؤسسات البحرية التابعة لاحدى دول الاتحاد الا ان هذه العبارة لا تشمل : السفن الحربية. سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والعلمية والتي لا تخضع للتراتيب الجاري بها العمل لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بانشطتها. سفن الصيد البحري. السفن التي دون المقاييس. 6 تعني عبارة “ المؤسسة البحرية “ كل شركة تابعة لاحدى الاطراف المتعاقدة وتتوفر فيها الشروط التالية :

  • ان تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية و / او الخاصة لأحد الاطراف.
  • ان يكون مقرها الاجتماعي باقليم احدى دول الاتحاد . ان تعترف بصفتها تلك السلطة البحرية المختصة. 7 تعني عبارة “ عضو من طاقم سفينة “ الربان وكل شخص مسجل في دفتر طاقم هذه السفينة اذا كان موجودا بالفعل على متنها خلال الابحار فوقها ومكلفا بمهام تتعلق بالنشاط التجاري الطبيعي للسفينة او قيادتها او صيانتها . 8 تعني عبارة “ ميناء طرف متعاقد “ كل ميناء بحري تجاري متضمنا المرافىء في اقليم احدى دول الاتحاد ويكون معدا لاستقبال السفن التجارية. الباب الثاني الملاحة البحرية المادة الثالثة التعاون في مجال مكافحة التلوث تنسق الدول الاعضاء تشريعاتها وامكانياتها قصد منع ومكافحة التلوث البحري. لهذا الغرض يتم انشاء منظمة على المستوى الجهوي تتكلف بالتنسيق في مجال مكافحة التلوث ، وتتولى في ذلك : الاستعمال المشترك للوسائل المتوفرة على مستوى كل بلد عضو. التدخل السريع والفعال في اطار المخططات الجهوية لمكافحة التلوث. المادة الرابعة التعاون والتنسيق في مجال سلامة الملاحة البحرية تنسق المراكز المختصة بسلامة الملاحة البحرية التابعة الدولة الاتحاد أعمالها خاصة في ميدان التفتيش والارشاد وتبادل المعلومات فيما بينها وذلك لتوفير أكثر سبل السلامة في عرض البحر. المادة الخامسة الحوادث البحرية اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الاطراف المتعاقدة لعطب أو جنحت قرب سواحل طرف متعاقد آخر، فان السلط المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لاعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها. الباب الثالث السفن المادة السادسة معاملة السفن بالموانىء توفر السلط المختصة في دول الاتحاد نفس المعاملة لسفن الدول الاعضاء.

2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 ه المادة السابعة صناعة واصلاح السفن تحث الاطراف المتعاقدة المؤسسات البحرية التابعة لها على الإلتجاء التفضيلي لاستعمال ورشات صناعة واصلاح السفن التابعة لدول الاتحاد عند الحاجة وذلك في إطار التعاون المفيد والمشترك. كانت وسيلة النقل المستعملة لدخول أي إقليم أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو العودة إلى بلادهم أو السفر لأي غرض آخر بعد الموافقة المسبقة لسلطات بلدهم. 2 - عندما يتم انزال أحد اعضاء الطاقم الحاملين لوثيقة التعريف المشار اليها في الفقرة السابقة بميناء تابع لأحد الاطراف المتعاقدة لاسباب صحية أو لظروف يقتضيها تعمل الاطراف المتعاقدة على إنجاز الاحواض العصرية | الشغل أو لاسباب أخرى تعترف بشرعيتها السلط المختصة، اللازمة لصناعة واصلاح السفن وذلك للاستجابة لحاجيات سوق دول الاتحاد والحد من طلب هذه الخدمات من الخارج وتعمل هذه الاحواض على تحسين مردودها قصد توفير أحسن الخدمات لضمان مكانتها إزاء السوق الدولية. الباب الرابع البحارة المادة الثامنة وثائق تعريف البحارة 1 - تعترف الاطراف المتعاقدة بوثائق تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطات المختصة لكل طرف ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية حسب ما يتضمنه من شروط. 2 إن وثائق التعريف المذكورة هي بالنسبة : للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ دفتر الملاحة البحرية “ . للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى “ جواز بحري “ . للجمهورية التونسية “ الدفتر المهني لرجال البحر “ . . للمملكة المغربية “ دفتر بحري “ . وللجمهورية الاسلامية الموريتانية “ دفتر بحري “ . المادة التاسعة الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف 1 - يرخص للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الاطراف والمذكورة في المادة الثامنة مهما فإن هذه الأخيرة تمنح الرخص اللازمة حتى يتمكن المعني بالامر في حالة الاستشفاء من الاقامة باقليمها أو العودة إلى بلده الأصلي أو الالتحاق بميناء آخر للابحار بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل. المادة العاشرة الاعتراف بالشهادات والاجازات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات العلمية والاجازات الممنوحة والمعتمدة من قبل أحد الاطراف الاخرى لاستثمار الخدمات الخاصة بالملاحة التجارية وذلك كلما توفر الحد الادنى التكويني والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية. ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن إحدى سفنه الالتجاء التفضيلي لسد هذا الشغور وذلك بانتداب إحدى الكفاءات التابعة للاطراف المتعاقدة الأخرى. الباب الخامس المشاريع المشتركة المادة الحادية عشرة منح الحقوق تمنح الاطراف المتعاقدة حق استثمار الخدمات المتفق عليها في هذا الباب لكل مؤسسة بحرية تابعة لها. الباب السادس التعاون المشترك المادة الثانية عشرة توحيد النظم البحرية تنسق دول الاتحاد في ميدان البحرية التجارية أنظمتها وذلك على مستوى التشريعات المعمول بها في كل من هذه الدول، وعلى مستوى الاتفاقيات البحرية الدولية.

15 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2009 المادة الثالثة عشرة التكوين في الميدان البحري تعمل كل الاطراف المتعاقدة على التنسيق بين اعمال مراكز التكوين البحري التابعة لدول الاتحاد مما يسمح بالاستعمال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المدرسين وانسجام لبرامج التكوين. ويسمح كل طرف متعاقد بدخول رعايا دول الاتحاد إلى الادارات البحرية ومراكز التكوين التابعة له وذلك قصد تبادل الخبرات والتكوين المهني والرسكلة.

المادة الرابعة عشرة التعاون بين المؤسسات البحرية تشجع الاطراف المتعاقدة مؤسساتها البحرية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق المشاريع المشتركة بما فيها خطوط بحرية منتظمة بين موانىء دول الاتحاد من جهة وبين موانئها وموانىء الدول الاخرى من ناحية ثانية. المادة الخامسة عشرة طرق ممارسة النقل البحري يكون توزيع حقوق النقل بين شركات النقل البحري التابعة لدول الاتحاد حسب مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية وذلك ب :

  • أن يخضع نقل البضائع والمسافرين بين دول الاتحاد إلى قسمة عادلة ومتساوية بين المؤسسات البحرية التي تعمل على هذه الخطوط من حيث الحجم وقيمة أجرة النقل.
  • إعطاء كل طرف الحق في نقل الحصة الراجعة له في حدود ما ورد في هذه المادة.. التدخل المباشر لحكومات دول الاتحاد عند حصول اضطرابات في سوق النقل أو اغراق أو كسر لسوق النقل الذي يقوم به بعض المجهزين الظرفيين. . ‘ كما يمكن شركات النقل البحري التابعة لدول الاتحاد أن تعمل على الخطوط المنتظمة أو غيرها بين أي بلد عضو وبلد آخر وذلك في حالة عدم استجابة اسطول هذا البلد إلى أي طلب نقل وذلك دون الاخلال بالتزاماته على الصعيد الدولي. المادة السادسة عشرة التعاون بين المونىء التجارية تحث دول الاتحاد بغية تنمية التعاون الكامل فيها بينها على :
  • التشاور الدوري بين سلط الموانىء في ميدان برامج التجهيز وإنشاء الموانىء التجارية. التبادل المكثف للمعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية وغيرها. المادة السابعة عشرة استعمال موانىء دول الاتحاد لاعادة توزيع السلع تعمل دول الاتحاد على تخصيص بعض الموانىء المغاربية لاعادة توزيع السلع وحاويات الشحن وذلك قصد تأمين المبادلات البحرية لدول اتحاد المغرب العربي مع المناطق البعيدة. كما تسعى دول الاتحاد إلى وضع قاعدة تعريفية واحدة في موانىء المغرب العربي وتنسيق الاجراءات في هذه الموانىء بغية تحسين العلاقات البحرية وتشجيع التنافس الضروري بين موانىء المغرب العربي. وتكون مقاييس هذا التنافس الكلفات والانتاجية. الباب التاسع أحكام ختامية المادة الثامنة عشرة هيكل المتابعة تسهر اللجنة البحرية المغاربية على تطبيق ومتابعة هذه الاتفاقية وتقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تدعم التعاون بين الدول الاعضاء. المادة التاسعة عشرة التحكيم 1 إذا قام أي خلاف بين عضوين أو أكثر من الدول الاعضاء حول تطبيق هذه الاتفاقية تعذرت تسويته عن طريق المفاوضات في إطار اللجنة البحرية المغاربية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية، يحال على الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي وذلك بناء على طلب إحدى الدول الاطراف في النزاع. 2 - تكون أحكام الهيئة القضائية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ملزمة ونهائية.

2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 المادة العشرون الملحقات تضاف إلى هذه الاتفاقية العامة اتفاقيات متخصصة وصالحة لتطبيقها وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها. المادة الواحدة والعشرون سريان مفعول الاتفاقيات الثنائية تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول، وفي حالة تعارض احكامها مع احكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الاخيرة. المادة الثانية والعشرون التعديل يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. المادة الثالثة والعشرون التصديق تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الاعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1400 ور 1411 ه الموافق 9 10/03 / م .1991 عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية امين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسية عن المملكة المغربية الحبيب بن يحي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون قوانين قانون رقم 91-18 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ 11 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 19 أكتوبر 1991 - الصفحة 1905 - ولاية سيدي بلعباس - دائرة سفيزف – عمود البلديات - السطر الثامن. بدلا من : بوجمعة البرج. يقرأ : بوجمعة البرج

    • الصفحة 1907 - ولاية قالمة - دائرة وادي الزناتي. يضاف الى البلديات ما يلي : عين مخلوف. الصفحة 1927 - ولاية ميلة – دائرة ميلة. بدلا من : ميلة . سيدي خليفة. ميلة . يقرأ : ميلة . سيدي خليفة. عين التين. ( الباقي بدون تغيير).

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-389 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ويعين السادة : العربي بلخير . أبو بكر بلقائد
  • محمد الصالح منتوري العربي دماغ العتروس علي هارون عبد العزيز زياري. أنيسة بن عامر المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2011 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم . 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991، على النحو التالي : السيد سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة، يكلف بمهام وزير الاقتصاد. وزيرا للداخلية والجماعات المحلية. وزيرا للاتصال. وزيرا للصحة والشؤون الاجتماعية. وزيرا للثقافة. وزيرا لحقوق الانسان. وزيرا للعمل. وزيرة للتشغيل والتكوين المهني. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد

2012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد : 5 15 ربيع الثاني عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-380 مؤرخ في 4 ربيع الثاني | عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل مقر المعهد الوطني للصناعات الغذائية.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 | شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، ! وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن | القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للصناعات الغذائية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول مقر المعهد الوطني للصناعات الغذائية الكائن اصلا في البليدة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 الى بومرداس ضمن محال المعهد الوطني للصناعات الخفيفة سابقا . مرسوم تنفيذي رقم 91-381 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991 يعدل مبلغ الرسم الاساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 276 و 587 منه، レ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد مبلغ الرسم الاساسي المعتمد لتحديد تعريفات المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي ب 90, 0 دج ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في أول يناير سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 | اكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991. سيد احمد غزالي

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2013 مرسوم تنفيذي رقم 91-382 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 2017 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الرسم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-29 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي، يرسم ما يلي : الفصل الاول الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري. المادة الاولى : تحصل رسوم التخليص والخدمات على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الجزائري طبقا للتعريفات التالية : القسم الاول رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن اقصاه كيلوغرامان اثنان كما يلي : الى غاية 20 غراما. 1,50 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما …….2,700 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام ……….3,30 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما …… 7,50 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام…9,90 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام .. 60, 12 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غراما..17,40 دج المادة 3 : تخلص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل. المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية | العادية أو المصورة ب 40, 1 دج. الفقرة الثانية الرزم البريدية المادة 5 : تحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى غاية وزن اقصاه 3 كيلوغرام، كالآتي : الى غاية 250 غراما أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ……..5,60 دج أكثر من 500 غراما الى غاية 1.000 غرام ….8,90 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام… 13,20 دج أكثر من 2.000 غرام الى غاية 3.000 غراما ..17,90 دج وتقبل بصورة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرام، وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 90, 17 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرام، مبلغ مكمل قدره 10 5 دج لكل 1.000 غرام أو كسر من 1.000 غرام. المادة 6 : تحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوي الف رزمة ( 1.000 ) على الاقل بتعريفة خاصة، تحدد كما يلي : الى غاية 250 غراما. ……. أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ………5,10 دج أكثر من 500 غراما الى غاية 1.000 غرام ……8,00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام… أكثر من 2.000 غرام الى غاية 3.000 غراما . 16,00 دج

2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 ه الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات المادة 7 : تحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات الى غاية وزن اقصاه 200 غرام، كالآتي : الى غاية 20 غراما …….. …………….. دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما …..1.10 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام ….1.50 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام….3,00 دج أكثر من 200 غرام …. تعريفة الرزم البريدية. المادة 8 : تحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوي على الاقل 1.000 وحدة حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي : الى غاية 20 غراما. …. 070 أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما …….1.10 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام …….1,40 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام …….2,70 دج المادة 9 : تحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات الى غاية وزن اقصاه 3 كلغ، كالآتي : الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة الجرائد غير الموزعة الجرائد الأخرى خارج “ الكيس ९९ الى غاية 100 غرام. 0,03 أكثر من 100 غرام الى غاية 150 غراما. 0,04 أكثر من 150 غراما الى غاية 200 غراما. 0,06 أكثر من 200 غرام بواقع 100 غرام أو كسر من 100 غرام. 0,03 المادة 10 : تستفيذ الجرائد والدوريات الموزعة أو “ خارج الكيس “ التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم الى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره 50% من التعريفات المبينة في المادة 9 أعلاه. المادة 11 : يحدد رسم تخليص المجلات الصوتية الى غاية وزن اقصاه 3 كلغ ب ب 80, 0 دج لكل فئة من 250 غرام أو كسر من 50 غراما. المادة 12 : يحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات الى غاية وزن اقصاه 3 كلغ ب 20, 0 دج لكل فئة من 50 غراما أو كسر من 50 غراما. المادة 13 : يحدد رسم تخليص الدفاتير الخاصة بمسح الاراضي المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الاراضي والملاكين، ب 80, 3 دج الى غاية وزن اقصاه 500 غرام. دج 0,15 دج 0,40 دج دج 0,20 دج دج 0,30 دج لكل 100 غرام دج 0,15 دج الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه المادة 14 : تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة داخل التراب الجزائري لرسم. يساوي ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل اليه اذا ما تعلق الامر بالمراسلات غير الموزعة مع مراعاة الحد الادنى للتخليص المحدد كالآتي :

  • الجرائد والدوريات …….80, 0 دج المواد الاخرى…………1,50 دج. تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص التخليص والفائقة الحد الأدنى المبين أعلاه برفعها الى ضعف 10, 0 عند اللزوم كحد ادنى مباشر.

15 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2015 القسم الثاني رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 50, 10 دج. تحدد نسبة الاجرة لانتظار الجواب بمقر اقامة المرسل اليه ب 7,50 دج لكل ربع ساعة في النهار و 15 دج لكل ربع ساعة في الليل. المادة 16 : يحدد رسم التوصية ب 50, 7 دج لكل مادة. المادة 17 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الايداع ب 80, 3 دج. الفقرة الثانية الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات ذات الاجابات المادة 18 : يحدد الرسم الاضافي المطبق على المراسلات ذات الاجابات ب 30, 0 دج عن كل نسخة موزعة، مع مراعاة حد ادنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل اذن. الفقرة الثالثة المطالبة - تعويض الاشياء المفقودة المادة 19 : تخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة والموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 50 7 دج، ويمكن أن يعوض هذا الرسم اذا ثبت ان هناك خطأ في الخدمة ارتكبته الادارة. المادة 20 : يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 9 المقطع 2 ( الجزء التشريعي ) من قانون البريد والمواصلات المذكور أعلاه، والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 00, 130 دج. الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد المادة 21 : تخضع مرسلات بريد الرسائل الموجهة الى البريد الماكث لرسم يحدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة : الجرائد والدوريات ………………….. 0.80 دج المواد الاخرى …… … 1,50 دج 2 (2) رسم الاشتراك السنوي بالبريد الماكث : المسافرون التجار. 75,00 دج الاشخاص الآخرون. ……….. 150,00 . المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك بالصناديق البريدية المسماة “التجارية “ كالآتي : 1 (1) الاشتراك السنوي :

  • يطبق معدل موحد ايا كانت المنطقة ……..00, 180 دج تضاف على هذا الرسم نسبة %20% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك. 2 (2) الاشتراكات الخاصة المسماة ९९ فصيلة : رسم شهري موحد …………………..00, 38 دج الفقرة الخامسة اعادة الارسال - حفظ البريد المادة 23 : يترتب على اوامر اعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد ماعدا ما يتعلق منها بالبريد المحفوظ تحصيل رسم من الطالب يحدد كالآتي :
  • الى غاية 3 أشهر……………………..30,00 دج اكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة …….60,00 دج. المادة 24 : يترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الاكثر التي يتقدم بها المرسل اليهم المدعوون للتغيب، تحصيل رسم عن كل طلب يساوي 00, 30 دج.

2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره - معلومات بمقابل المادة 25 : يترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مرسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالاتي :

  • قبل الارسال … مجانا بعد الارسال : طلب بريدي ……… رسم رسالة موصى عليها بوزن 20 غراما طلب برقي ……………. رسم اشعار مصلحة البرق مع اجابة مدفوعة الأجر أو بدونها. المادة 26 : تخضع طلبات المعلومات التي تقتضى بحثا في وثائق المصلحة لرسم قدره 2000 دج عن نصف الساعة الاولى غير المجزأة و50, 13 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو كسر منها. الفقرة السابعة تفريغ صناديق الرسائل الخاصة المادة 27 : يترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة، رسم سنوي قدره 00, 750 دج، يضاف اليه عند الاقتضاء 20% عن كل طابق. الفصل الثاني الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة عن الجزائر والمرسلة اليها المادة 28 : تحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل او الرزم او العلب المصرح بقيمتها والتي ترسل من الجزائر أو ترسل اليها، كالآتي : القسم الأول رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم المادة 29 : تخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الى حد اقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالاتي :

    (1) رسم التخليص : نفس رسم الرسالة العادية ذات الوزن نفسه، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 2 (2) رسم التسجيل. …………. 7,50 دج 3 (3) رسم التأمين :

  • الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح …… …….. 12.60 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج … ….. 060 المادة 30 : تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 31 : لا يجوز ان يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج ويحدد هذا الحد الاقصى ب 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية. القسم الثاني الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم المادة 32 : تخضع الرزم المصرح بقيمتها الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة، كالآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام ……..10, 5 دج 2 (2) رسم التوصية. ………… 7,50 دج (3) رسم التأمين :
  • الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها … …….. 1260 أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من دج ..100 دج ……….. المادة 33 : تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم عن الرزم المصرح بقيمتها.

15 ربيع الثاني عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2017- الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 34 : لا يجوز ان يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 3.000 دج. القسم الثالث العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم المادة 35 : تخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الاقصى الى 15 كلغ للرسوم المحددة، كالآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام ……….10, 5 دج (2) رسم التوصية . 7,50 دج (3) رسم التامين :

  • الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها. ……12,60 دج
  • اكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 ………. …. 060 المادة 36 : تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 37 : لا يجوز ان يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8000 دج، ويحدد هذا الحد الاقصى ب 3.000 دج للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية. الفصل الثالث احكام مختلفة المادة 38 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991. المادة 39 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-29 المؤرخ في أول يناير سنة 1987، المذكور أعلاه. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي | مرسوم تنفيذي رقم 91-383 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 . ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 29 ذي | الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 537 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-30 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي يرسم ما يلي : الفصل الاول الرسوم المطبقة على جميع اصناف الطرود البريدية القسم الأول الرسوم الرئيسية المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري الى الرسوم الرئيسية الآتية :

2018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 الى غاية 3 كيلوغرام …………………….25, 11 دج أكثر من 3 كيلوغرام الى غاية 5 كيلوغرام 90 16 دج | أكثر من 5 كيلوغرام الى غاية 10 كيلوغرام . 25, 28 دج أكثر من 10 كيلوغرام الى غاية 15 كيلوغرام 30, 42 دج أكثر من 15 كيلوغرام الى غاية 20 كيلوغرام . 56,50 دج القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الايداع المادة 2 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام، الذي يحصل من المرسل ب 75, 3 دج. المادة 3 : يترتب على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يتحصل منها رسم الاشعار بالاستلام، رسم يقدر ب 50, 6 دج تطبق هذه الاحكام ايضا على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية المرسلة مقابل التسديد ويمكن ان يسترجع هذا الرسم اذا ثبت خطأ في الخدمة. المادة 4 : يترتب على طلبات سحب الطرود البريدية أو تغيير عنوانها تحصيل الرسوم الاضافية على كل طلب، كالآتي : قبل الارسال. مجانا، بعد الارسال : طلب بريدي…….. رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غراما، طلب برقي ……….رسم لاشعار مصلحي برقي مع جواب مدفوع الاجر أو بدونه. الفقرة الثانية الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الوصول المادة 5 : تخضع عملية اعادة تغليف طرد بريدي لرسم يساوي 75 3 دج المادة 6 : تخضع الطرود البريدية التي تسلمها ادارة البريد والمواصلات في محل الاقامة لرسم يساوي 60, 6 دج عن كل طرد ويحصل هذا الرسم حسب عدد مرات تقديم الطرد الى محل الاقامة الا ان طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة الى محل الاقامة. المادة 7 : يترتب على الطرود البريدية المودعة حيز الانتظار لسبب ما، تحصيل اجرة الخزن تحدد كالآتي :

  • من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس ……. مجانا، ابتداء من اليوم السادس بواقع يوم مجزأ وبواقع الطرد الواحد ……1,90 دج، حد التحصيل الاقصى ……….00, 60 دج. المادة 8 : تخضع المطالب المتعلقة بطرد بريدي أو باسترجاع الرسوم المودعة في مكتب الوصول للرسوم والشروط المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 9 : تخضع الطرود البريدية الموجهة الى “البريد المحفوظ” لرسم يساوي 1,50 دج عن كل طرد. الفصل الثاني الرسوم المطبقة على بعض فئات الطرود البريدية القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها ومقابل تسديد الفقرة الاولى الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها المادة 10 : تخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة للرسوم التالية : 1 ) رسم النقل : نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن 2 ) رسوم الارسال : رسم ثابت للطرد الواحد ……..50, 7 دج، 3 ) رسوم التأمين : إلى غاية 1.000 دج …….. …… …………………. 12.60 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أوكسر من دج ……..60, 0 دج .100

15 ربيع الثاني عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2019 المادة 11 : لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة مبلغ 8.000 دج . الفقرة الثانية الطرود البريدية مقابل التسديد المادة 12 : تخضع الطرود البريدية مقابل التسديد للرسوم الآتية : 1 ) رسوم النقل : نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن. 2 ) رسم ثابت للتسديد ………… … 340 دج ثابت للارسال 7,50 دج . 3 ) رسم المادة 13 : لا يمكن في أي حالة من الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتسديد مبلغ 5.000 دج عن كل طرد المادة 14 : يترتب عن طلبات الغاء مبلغ التسديد أو زيادته أو تخفيضه من المرسل عن كل طلب يقدمه تحصيل الرسوم المبينة في المادة 4 من هذا المرسوم. القسم الثاني الرسوم المطبقة على الطرود المستعجلة المادة 15 : يحدد الرسم الذي يحصل على الطرود الموزعة باستعجال بمبلغ 10,50 دج. الفصل الثالث احكام عامة المادة 16 : باستثناء حالات القوة القاهرة، يترتب عن الضياع الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو اتلافه، دفع تعويض يتناسب والمبلغ الحقيقي للطرد الضائع أو المتلف لصالح المرسل أو اذا تعذر وجوده لصالح المرسل اليه الا اذا كان الضرر بسبب خطأ أو اهمال من المرسل أو بسبب طبيعة الشيىء المرسل، ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة أو الفوائد غير المحققة بعين الاعتبار، الا ان هذا التعويض لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز ما يلي : 1 ) بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها :

  • 217 دج للطرد الى غاية 5 كلغ،
  • 327 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 435 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 545 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 15 كلغ الى غاية كلغ .20 2 ) بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، يدفع مبلغ هذه القيمة. المادة 17 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991. المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87 – 30 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. ان رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي ، المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984.

2020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-33 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي يرسم ما يلي : الفصل الأول الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية المادة الأولى : تحصل الرسوم الرئيسية والاضافية المطبقة على مرسلات البريد من الرسائل العادية أو المسجلة في اتجاه البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات التالية : القسم الأول الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدد رسوم الرسائل ذات وزن أقصاه 2 كلغ كالآتي : الى غاية 20 غراما. ……. أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما……………..6.80 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام. ………………… أكثر من 100 غرام الى غاية 250 ………..7،60 دج .غراما أكثر من 250 غرام الى غاية 500 ………..33.80 دج .غرام 4 أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام… 58.50 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 ……..95.00 دج .غرام المادة 3 : يحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة ب 4،50 دج مهما كانت الوجهة المرسل اليها. المادة 4 : يحدد رسم البطاقات البريدية ب 2،70 دج. / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 الفقرة الثانية الرزم الصغيرة والمطبوعات ومكتبات المكفوفين المادة 5 : تحدد رسوم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كلغ كالآتي : الى غاية 100 غرام. 4،10 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما. ……………….. أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ………… 10، 13 دج. أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام…….22،00 دج. أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 ………44.00 دج .غرام المادة 6 : تحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كلغ أو 5 كلغ اذا كانت تحتوي على كتب، طبقا للتعريفة العامة التالية : الى غاية 20 غراما. ……………… 1.90 دج أكثر من 20 غراما الى 50 غراما ……..3،00 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام …………..4،10 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما …………..7،30 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ………13،10 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام ……..22.00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام……..30.70 دج أكثر من 2.000 غرام لكل اضافية ل 1.000 غرام…..40، 15 دج المادة 7 : يحدد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة الى نفس المرسل اليه ونفس الوجهة والموضوعة في كيس خاص لا يتجاوز وزنا أقصاه 30 كلغ ب 15،40 دج من كل درجة لكيلوغرام واحد الى غاية الوزن الكامل للكيس.

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 ९९ 2021 المادة 8 : تستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي اشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى تخفيضا يقدر بنسبة %50% من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات . المادة 9 : يحدد الرسم المطبق على المنشورات المبينة في المادة 8 والموضوعة في كيس خاص، يصل وزنه الأقصى الى 30 كلغ، والمرسلة الى نفس المرسل اليه ونفس الوجهة ب 7،60 دج عن كل درجة لكيلوغرام واحد الى غاية الوزن الاجمالي للكيس. المادة 10 : تعفى المطبوعات البارزة المستعملة من لدن المكفوفين والمسماة مكتبات المكفوفين والبالغة وزنا أقصاه 7 كلغ من الرسوم الآتية : رسم التخليص

  • رسم التسجيل
  • رسم الاشعار بالاستلام
  • رسم التوزيع السريع
  • رسم المطالبة
  • رسم التسديد،
  • رسم السحب أو تغيير العنوان رسم استئناف الإرسال رسم التقديم الى الجمرك،
  • رسم البريد الماكث رسم عدم التخليص أو نقصانه. القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه المادة 11 : تخضع مرسلات البريد من الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان نوعها والواردة من البلدان الأجنبية لرسم يتحمله اما المرسل أو المرسل اليه عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضرب رسم الدرجة الأولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بجزء يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الأصلي | ويضاف لرسم الناتج رسم يسمى رسم ९९ المعالجة “ ويحدد بمبلغ 1.50 دج. الفقرة الثانية التوزيع السريع والبريد الماكث المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 10،50 دج، ويحدد هذا الرسم ب 31،00 لمرسلات الأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الوجهة. المادة 13 : تخضع كل مرسلات بريد الرسائل الصادرة عن البلدان الأجنبية والموجهة الى “ البريد الماكث “ للرسم المطبق على المراسلات التابعة لنفس النوع في النظام الداخلي. الفقرة الثالثة التسجيلات - الاشعار بالاستلام - المطالبة المادة 14 : يحدد رسم التسجيل كما يلي : 7،50 دج عن كل مادة. 15،00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات . المادة 15 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام المحصل عن المرسل ب 3،80 دج. المادة 16 : تخضع الطلبات الخاصة بالمواد المسجلة . والتي لم يحدد بشأنها رسم الاشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 7،50 دج، ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما اذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة تسببت فيه الادارة. المادة 17 : مراعاة للاستثناءات ومبدأ المسؤولية الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة ضياع الارسال المسجل في النظام الدولي ب 24،50 حقوق السحب الخاصة، وفيما | يتعلق بالأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الوجهة، يحدد التعويض في حالة | الضياع ب 51، 122 ح س خ كحد أقصى للكيس الواحد.

2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفقرة الرابعة طلب السحب أو تغيير العنوان المادة 18 : تخضع طلبات السحب أو تغيير عنوان مرسلات بريد الرسائل لرسم قدره 11.30 دج عن كل طلب . وفي حالة ابراق الطلب يدفع الراسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقي المطابق. واذا طلب المرسل ابلاغه عن طريق البرق فانه يجب أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الأجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة. الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك المادة 19 : تخضع كل مرسلات بريد الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط لرسم التقديم للجمرك يدفع لادارة البريد والمواصلات ويحدد هذا الرسم كما يلي : 9،40 دج عن كل مادة. 18،70 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات . الفصل الثاني الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها المادة 20 : يجري تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمة طبقا للشروط المحددة باتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي. المادة 21 : تحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها تجاه البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات التالية : القسم الأول الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الأولى الرسوم الرئيسية المادة 22 : تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالآتي : 1 رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن ونفس الوجهة العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 ه 2 - رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق على مرسلات بريد الرسائل، أي 7،50 دج 3-3 رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 3،75 دج لكل 300 دج أو كسر من 300 دج من التصريح بالقيمة. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 23 : لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتصريح عن كل ارسال مبلغ 8.000 دج. القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الأولى التوزيع المستعجل - البريد الماكث المادة 24 : تطبق الرسوم والشروط المبينة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية الاشعار بالاستلام - المطالبة المادة 25 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثالثة طلب السحب أو تغيير العنوان المادة 26 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 10 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الرابعة رسوم التقديم للجمرك المادة 27 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفصل الثالث رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية المادة 28 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وتطبق على

15 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2023 المراسلات التي يتجاوز وزنها 20 غرام في اتجاه هذه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 25 ذي البلدان الرسوم الاضافية الجوية، وتطبق شروط القبول | الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، للنظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول. المادة 29 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي، باستثناء الرسوم الإضافية الجوية، وتكون شروط قبول المرسلات في المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها التنفيذي. المادة 30 : يحدد سعر قسيمة جواب الاتحاد البريدي العربي المقبولة في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي ب 1,90 دج. المادة 31 : يحدد سعر قسيمة الجواب الدولية للاتحاد البريدي العالمي ب 7,80 دج. المادة 32 : تطبق الرسوم الاضافية للنظام الداخلي في العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع الجزائر باستثناء الرسوم الاضافية الجوية وتطبق شروط قبول المرسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفي نظامها التنفيذي على المبادلات مع هذه البلدان. المادة 33 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991. المادة 34 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-33 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه… المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. ان رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986، والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي المحرر بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984، وبمقتضى المرسوم رقم 87-34 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي د وبمقتضى المرسوم رقم 87-35 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي يرسم ما يلي : الفصل الأول الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية. القسم الأول الرسوم الرئيسية المادة الأولى : تحسب الرسوم الرئيسية المطبقة في الجزائر على الطرود البريدية، مع أخذ ما يأتي في الحسبان : الحصص الدولية للانطلاق التي تعود الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات الحصص الخاصة بالعبور البري أو البحري المحددة من قبل البلدان الوسيطة الحصص الأقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها. القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التي يحصلها مكتب الايداع المادة 2 : تخضع الطرود البريدية المرسلة الى البلدان الأجنبية لرسم التقديم للجمارك المحدد ب 75, 3 د ج.

2024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 ه المادة 3 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام المفروض على المرسل ب 3,75 دج. المادة 4 : يفرض على المطالبات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يخلص عنها ، رسم الاشعار بالاستلام يحدد 6,50 دج .ب كما تطبق هذه الأحكام على الطلبات الخاصة بالطرود البريدية مقابل الدفع عند الاستلام، ويعوض هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح أن هناك خطأ في الخدمة. المادة 5 : يترتب على طلبات سحب الطرود البريدية أو تغيير عنوانها، تحصيل رسم قدره 11,25 دج واذا استلزم ارسال الطلب عن طريق البرق يدفع المرسل فضلا عن ذلك رسما تلغرافيا مناسبا. الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصلها مكتب المرسل اليه المادة 6 : تخضع كل الطرود البريدية المسلمة للجمارك والمخلصة أو المسلمة الى الجمارك فقط لرسم التقديم للجمارك، يحصل لفائدة الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات . . يحدد مبلغ هذا الرسم ب 13,20 دج عن كل طرد . المادة 7 : تخضع عملية اعادة تغليف الطرد البريدي لرسم قدره ب 3,75 دج. المادة 8 : تخضع الطرود البريدية المسلمة الى محل الاقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات لرسم قدره ب 60, 6 دج للطرد الواحد. ويحصل هذا الرسم في كل مرة يقدم فيها الطرد الى مقر الاقامة، الا أن طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة الى مقر الاقامة. المادة 9 : تخضع الطرود البريدية الموضوعة في حيز الانتظار لسبب من الأسباب لرسم التخزين يحدد ب 90, 1 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 00, 60 دج. وتحسب نفقات الخزن ابتداء من اليوم الذي يلي تقديم الطرد البريدي الى مقر الاقامة أو من يوم توزيع الاشعار بالوصول. المادة 10 : تخضع المطالبات الخاصة بالطرود البريدية أو بالتسديد المودعة بمكتب المرسل اليه للرسوم والشروط المحددة في المادة 4 من هذا المرسوم. المادة 11 : تخضع الطرود البريدية المرسلة من البلدان الأجنبية الى ९९ البريد الماكث “ لنفس الرسوم المطبقة على الطرود الخاصة بالنظام الداخلي. الفصل الثاني الرسوم المطبقة على بعض اصناف الطرود البريدية المادة 12 : يتم تبادل الطرود البريدية المصرح بقيمتها أو المدفوع ثمنها عند الاستلام والمستعجلة بين الجزائر والبلدان التي تقبل هذه الأصناف من المراسلات حسب الشروط المحددة بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالطرود البريدية ونظامها التنفيذي، وتطبق الرسوم المحددة في المواد من 13 الى 17 من هذا المرسوم على هذه الأصناف من الطرود البريدية. القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية المصرح بقيمتها والمدفوع عنها عند الاستلام الفقرة الأولى الطرود البريدية المصرح بقيمتها المادة 13 : تخضع الطرود البريدية المصرح بقيمتها للرسوم المبينة فيما يلي : (1) رسوم النقل : نفس الرسوم التي تطبق على الطرود البريدية العادية ذات نفس الوزن والاتجاه. (2) رسم الارسال :

  • رسم ثابت عن كل طرد …………… 7,50 دج. (3) رسم التأمين : عن كل 300 دج، أو كسر من 300 دج … 3,75 دج. المادة 14 : لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى من القيمة المصرح بها عن كل طرد بريدي في أي حال من الأحوال عن 8.000 دج

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2025 الفقرة الثانية الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند استلامها المادة 15 : تخضع الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند الاستلام الرسوم تحصل عند الايداع وتحدد كما يلي : (1) رسم النقل : نفس الرسوم التي تطبق على الطرود العادية ذات نفس الوزن والاتجاه. (2) رسوم خاصة بالتسديد : 1 - التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية. رسم ثابت ……….00, 6 دج.

  • رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 دج …………… ب - التسوية بواسطة حوالة الدفع الحساب بريدي جاري يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية :
    • رسم ثابت ……..00, 6 دج.
  • رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 …………. دج .0.40 المادة 16 : تخضع طلبات الغاء مبلغ التسديد أو تعديله التي يقدمها المرسل للرسوم المبينة في المادة 5 من هذا المرسوم. وفي حالة طلب زيادة في مبلغ التسديد تلحق بطرد بريدي يطبق الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 15 على مبلغ التسديد الذي يجب الزيادة عليه. القسم الثاني الرسوم المطبقة على الطرود البريدية المستعجلة المادة 17 : يحدد الرسم “ المحصل على الطرود المستعجلة التوزيع ب 10,50 دج. الفصل الثالث أحكام عامة المادة 18 : باستثناء حالات القوة القاهرة، يترتب عن الضياع الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو اتلافه دفع لصالح المرسل أو اذا تعذر وجوده لصالح المرسل اليه تعويض يتناسب والمبلغ الحقيقي للطرد الضائع أو المتلف الا اذا كان الضرر بسبب خطأ أو اهمال من المرسل أو بسبب طبيعة الشيء المرسل، ولا تؤخذ الأضرار غير المباشرة أو الفوائد غير المحققة في عين الاعتبار، الا أن هذا التعويض لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز ما يلي : 1 - بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها :
  • 217 دج للطرد الى غاية 5 كلغ. 327 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 5 كلغ.
  • 435 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 10 كلغ.
  • 545 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 15 كلغ الى غاية كلغ .20 2 - بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، يدفع مبلغ هذه القيمة. المادة 19 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991. المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-34 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 . سيد احمد غزالي

2026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | فردية العزيز خلاف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في لرئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 7 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 ، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ | في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز خلاف، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 | أكتوبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 تنهى مهام السيد بوعلام خالد السمياني، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفة بوظيفة أخرى.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد | مدينة تونس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة اليونسكو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 يعين السيد عبد اللطيف رحال ممثلا دائما للجزائر لدى منظمة ১১ اليونسكو “ . مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام والي ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد مختار حمد ، ادو ، بصفته واليا على ولاية قسنطينة، ابتداء من يوم 12 سبتمبر سنة .1991 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد هني، بصفته مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير المركزي للخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، بصفته مديرا مركزيا للخزينة بوزارة الاقتصاد.

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2027 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزيرة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد أرزقي لونيسي، بصفته مديرا لديوان وزيرة الصحة لتكليفه | بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 31 مايو سنة 1991 ، مهام السيد فيصل بن مريم، بصفته نائب مدير للوثائق بوزارة التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 | الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بن غوبة، بصفته رئيسا لديوان الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 | الموافق اول اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق اول اكتوبر سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يعين السيد خير الدين شلبي، نائب مدير للمنازعات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يعين السيد صديق رماضنة، نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يعين السيد محمد نفرة، نائب مدير للوسائل العامة بمديرية إدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يعين السيد شفيق شيتي، نائب مدير لضبط الاسعار المقننة بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يعين السيد سيدي محمد بوعياد، نائب مدير التحرير التلاخيص بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 تعين السيدة صورية بياتريس حري ناصر، زوجة بوليف، نائبة مدير للتحليل 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 يعين السيد أرزقي | الاقتصادي والظرف الاقتصادي بالمديرية العامة للمنافسة لونيسي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. والاسعار بوزارة الاقتصاد.

2028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتعلق بهوامش الربح قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991 يحدد الأسعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل توزيع السكر المبلور. ان وزير الاقتصاد • بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يحدد شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1409 الموافق 27 ابريل سنة 1989 والذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1987 والمتعلق باسعار السكر.
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار. القصوى، المطبقة عند الانتاج والتوزيع. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد اسعار البيع القصوى، المطبقة في مختلف مراحل توزيع السكر وفقا للجدول المرفق بهذا القرار. J المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق هيكل أسعار البيع القصوى، المطبقة على السكر المبلور السكر السكر المبلور غير الموضب عناصر السعر او الموضب في اكياس وزنها ) دج / كلغ ) كلغ واحد سعر البيع التاجر الجملة 5.50 هامش الربح بالجملة 0.20 سعر البيع لتجار التجزئة والمحولين 5.70 هامش الربح بالتجزئة 0.30 سعر البيع للمستهلكين 6.00

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى | للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2029 وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار المطبقة في مختلف مراحل انتاج الزيوت النباتية | الأسعار. ذات الاستعمال الغذائي وتوزيعها. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار

  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ | في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يحدد شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 90-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 والمتعلق بالاسعار المطبقة في مختلف مراحل توزيع الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي. وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 والذي يضبط تكلفة تكرير الزيوت الخام والحدود القصوى لذلك. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد اسعار البيع القصوى، المطبقة في مختلف مراحل انتاج الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي المكررة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يقصد بالاسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه الاسعار وما يندرج فيها من رسوم. المادة 3 : يتكفل بالفارق بين الاسعار القصوى كما هي محددة في المادة الاولى وأسعار الموازنة عند الانتاج وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041، الذي عنوانه “صندوق تعويض الاسعار”. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي

2030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 الملحق الاسعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل معبا في معبا في صفيحة الزيوت برميل غير معدنية أو السعر بالدينار موضب بلاستكية (5) اللتر لترات) الواحد) سعر البيع عند الخروج من المعمل 4.27 26.00 هامش توزيع مصاريف النقل بالتساوي 0.15 0.75 سعر البيع لتجار الجملة 4.42 26.75 هامش الربح بالجملة 0.18 1.05 سعر البيع لتجار التجزئة 4.60 27.80 هامش الربح بالتجزئة 0.40 2.20 سعر البيع للمستهلك 5.00 30.00 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى | للحليب المبستر في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، انتاج الزيوت الغذائية المكررة وتوزيعها. صفيحة صفيحة صفيحة صفيحة بلاستكية لتر معدنية 4 معدنية 3 بلاستكية لترات لترات لتران (2) واحد 21.97 17.55 11.35 6.20 0.60 0.45 0.30 0.15 22.57 18.00 11.65 6.35 0.83 0.70 0.45 0.20 23.40 18.70 12.10 6.55 1.60 1.30 0.90 0.45 25.00 20.00 13.00 . 7.00 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة

15 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 | الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بأشهار الأسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب المبستر في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يقصد بالأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه، الأسعار وما يندرج فيها من رسوم. المادة 3: يتكفل بالفارق بين الاسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى وأسعار الموازنة عند الانتاج، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذي عنوانه « صندوق تعويض الأسعار ». المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق أسعار الحليب المبستر في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه. و/ د.ج الحليب المبستر الموضب العناوين في كيس بمقدار ليتر ( 1 ) واحد سعر البيع في الرصيف 1,65 والمصنع هامش التوزيع 0,15 سعر بيع المنتوج المسلم التاجر التجزئة 1,80 $ هامش التجزئة 0,20 سعر البيع للمستهلكين .00 , 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2031 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى للحليب المسحوق « لحظة ». إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الأسعار القصوى لبيع حليب لحظة ، المسحوق في مختلف مراحل توزيعه حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يقصد بالأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه، الأسعار وما يندرج فيها من رسوم.

2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 المادة 3 : يتكفل بالفارق بين الاسعار القصوى كما المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية هي محددة في المادة الأولى أعلاه وسعر الموازنة عند للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الاستيراد، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041، الذي عنوانه « صندوق تعويض | الأسعار » . المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق الاسعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل توزيع الالبان المسحوقة. سعر البيع المنتوجات . وحدة الوزن حليب الرضع . 500 5,30 حليب مسحوق للكبار » . 500 10,25 حليب مسحوق بالجملة سعر البيع بالتجزئة سعر البيع للاستهلاك أو للجماعات 5,83 6,45 11,00 12,00 للكبار » كيس 10 كلغ 205,00 22,00 حليب مسحوق للكبار » كيس 12 كلغ 246,00 254,00 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. إن وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المواد 351 ، 352، و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85 312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال في الاتصالات الهاتفية الدولية

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 شوال عام 1410 الموافق 21 مايو سنة 1990 والمتضمن تجديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1410 الموافق 6 يونيو سنة 1990 ، والمتضمن تحديد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وناميبيا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تسعر المكالمات الهاتفية المقامة آليا باكملها في الاتصالات الدولية، انطلاقا من الجزائر على أساس ذبذبات دورية وتناسب كل ذبذبة رسما أساسيا في النظام الداخلي. المادة 2 : يبين الجدول الملحق لهذا القرار الفترة الفاصلة بين ذبذبتين دورتين بالنسبة لكل بلد معني. المادة 3: يلغي هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 أبريل سنة 1991 ، أحكام القرارات المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1989 و 21 مايو و 6 يونيو سنة 1990، المذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991. : محمد سراج للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2033 الملحق المدة الفاصلة البلد بين ذبذبتين الاسكا 0,52 البانيا 1,40 ألمانيا الاتحادية 1,53 المانيا الديمقراطية 1.40 أنغولا 1,33 انغييا 0,55 انتيغا 0,55 انتي الهولندية 0,74 المملكة العربية السعودية 1,51 الارجنتين 0,74 أوروبا 0,74 اسنسيون 0,74 استراليا 0,75 النمسا 1,42 البهماس 0,79 البحرين 1,51 بنغلاداش 0,75 برباد 0,74 بلجيكا 1,54 بليز 0,52 البنين 1,33 برمود 0,74 البهوتان 0,69 برمانيا 0,55 بوليفيا 0,55 بوتسوانا 0,74 البرازيل 0,74 بروناي 0,67 بلغاريا 1,50 بوركينا فاسو 1,33 البروندي 0,74 الكامرون 1,33 كندا 2,11 الرأس الأخضر 0,83 كايمان 0,55 جمهورية افريقيا الوسطى 1,33 الشيلي 0,74 الصين 0,55

2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول ( تابع ) المدة الفاصلة البلد بين ذبذبتين قبرص 1,34 كولومبيا OZA الكونغو 1,33 جمهورية كوريا الشمالية 0,67 جمهورية كوريا 0,55 كوستاريكا 0,74 كوت ديفوار 1,33 كوبا 0,74 الدانمارك 1,34 جيبوتي 1.51 جمهورية الدومينيك 0,74 الدومينيك 0,74 مصر 1,01 السلفادور 0,74 الامارات العربية المتحدة 1,51 الاكوادور 0,55 اسبانيا 2,04 الولايات المتحدة الامريكية 1,13 اثيوبيا 0,83 جزر فيرووي 1,34 جزر فيجي 0,52 فينلاندا 1,34 فرنسا 1,94 الغابون 1,33 غامبيا 0,83 غانا 0,74 جبل طارق 1,34 اليونان 1,47 غرانادا 0,55 الغروينلاد 1,34 غواد لوب 1,01 الغوام 0,52 الغواتيمالا 0,74 غينيا 1,33 غينيا بيساو 0,74 غينيا الاستوائية 1,33 غوييان الفرنسية 1,01 غوييان 0,74 هايتي 0,55 / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 جدول ( تابع ) البلد المدة الفاصلة بين ذبذبتين هاواي ( جزر ) 0,79 الهندوراس 0,55 هو نكونغ 0,67 المجر 1,47 جزر فيارج البريطانية 0,55 الجزر التركية 0,55 الهند 0,67 اندونيسيا 0,86 ايران 1,01 العراق 1,51 ايرلاندا 1,46 ايسلاندا 1,04 ايطاليا 1,92 جمايكا 0,55 اليابان 1,01 الاردن 1,51 كينيا 0,74 الكويت 1,51 اللوزوطو 0,95 لبنان 1,51 لبيريا 0,74 ليبيا 8,5 اللوكسمبورغ 1,50 ماكاو 0,67 مدغشقر 1,33 ماليزيا 0,67 ملاوي 0,98 جزر مالديف 0,55 مالي 1,33 مالطا 1,34 المغرب 8,5 المرتنيك 1,01 جزيرة موريس 0,74 موريتانيا 3,87 المكسيك 0,74 مونة سيرات 0,55 الموزمبيق 0,74

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2035 جدول ( تابع ) البلد المدة الفاصلة بين ذبذبتين ناميبيا 0,95 نورو 0,67 نيبال 0,67 نيكارغوا 0,79 النيجر 1,33 نيجيريا 0,95 النرويج 1,34 كالدونيا الجديدة 1,01 زيلاندا الجديدة 0,86 عمان 2,02 اوغندا 0,74 باكستان 0,75 باناما 0,74 بابوازي غينيا الجديدة 0,55 البرغواي 0,74 البلدان المنخفضة 1,51 البيرو 0,89 الفليبين 0,55 بولومبزي الفرنسية 1,01 بور طوريكو 0,55 البرتوغال 1,50 قطر 2,02 رونيون 1,11 رومانيا 1,45 المملكة المتحدة 1,43 الرواندا 0,98 سان بيار ميكلان 1,01 سان كريسطوف 0,55 ساموا الأمريكي 0,52 ساموا الغربية 0,55 سانت ليسي 0,55 سافانسان 0,55 ساكروا 0,55 جدول ( تابع ) البلد المدة الفاصلة بين ذبذبتين ساتوماس 0,55 ساوتومي وبرانسيبي 0,83 السينغال 1,33 السيشال 0,74 سيراليون 0,74 سينغافوراً 0,67 الصومال 1,01 السودان 1,51 سيري لانكا 0,67 السويد 1,34 سويسرا 1,65 سورينام 0,74 سوازيلاندا 0,83 سوريا 1,51 تايوان 1,79 تانزانيا 1,33 تشاد 1,33 تشيكوسلوفاكيا 1,47 تايلاندا 0,67 طوقو 1,33 تانيتي وطوباغو 0,74 تونس 8,5 تركيا 1,34 الاتحاد السوفياتي 1,31 الاورغواي 0,74 فانواتو 0,75 فينيزويلا 1,01 الجمهورية العربية اليمنية 2,02 جمهورية اليمن الديمقراطية 1,51 يوغسلافيا 1,44 الزايير 0,74 زامبيا 1,33 الزمبابوي 1,33

2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 ه قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم | الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي عن كل كلمة عادية في الاتصالات البرقية الدولية مع كل بلد معني, في الجدول الملحق بهدا القرار المادة 2 : يلغي هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 أبريل سنة 1991، أحكام القرارين المؤرخين في 23 ديسمبر سنة 1989، المذكورين أعلاه، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 16 ابريل سنة 1991. محمد سراج الملحق الرسم الاجمالي عن كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي افغانستان 1,50 البانيا 1,45 المانيا الاتحادية 1,40 المانيا الديمقراطية 1,40 أنغولا 1,65 انغييا 1,76 انتيغا 1,75 أنتي الهولاندية 1,35 المملكة العربية السعودية. 0,35 الارجنتين 1,55 استراليا 1,45 النمسا 1,40- اسنسيو 1,94 البهماس 1,07 البحرين 1,45 بنغلاداش 1,45 دينار فرنك ذهبي دينار 9.45 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 10,45 0,70 4,41 11,10 0,70 4,41 11,00 0,70 4,41 8,50 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 9,75 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 12,25 0,70 4,41 6,75 0,70 4,41 ) 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2037 الملحق ( تابع ) الرسم الاجمالي عم البلد فرنك ذهبي بوباد 1,20 بلجيكا 1,40 بليز 1,34 البنين 0,80 البرمود 1 2,05 بومانيا 1,50 بوليفيا 1,40 بوتسوانا 1,31 البرازيل 1,43 بروناي 1,61 بلغاريا 1,45 بوركينا فاسو 0,80 البروندي 1,47 الكاميرون 0,80 كندا 1,27 جزر كاناري 1,42 تارأس الاخضر 1,27 جزيرة كيايمان 1,86 جمهورية افرقيا الوسطى 0,80 الشيلي 1,31 الصين 1,55 قبرص 1,45 كولومبيا 1,46 جزر القمر 1,47 الكونغو 0,80 جمهورية كوريا الشمالية 1,52 جمهورية كوريا 1,52 كوستاريكا 1,52 كوت ديفوار 1,47 كوبا 1,15 الدانمارك 1,40 جيبوتي 0,80 جمهورية الدومينيك 1,15 الدومينيك 1,54 مصر 0,35 السلفادور 1,52 كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة دينار فرنك ذهبي دينار 7,55 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,45 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 12,90 0,70 4,41 9,45 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,25 0,70 4,41 9,00 0,70 4,41 10,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,25 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 8,00 0,70 4,41 8,95 0,70 4,41 8,00 0,70 4,41 11,70 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 8,25 0,70 4,41 9,75 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,20 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,60 0,70 4,41 9,60 0,70 4,41 9,60 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 7,25 0,70 . 4.41 8,85 0,70 4.41 5,05 0,40 : 2.52 7,25 0,70 4.41 9,70 0,70 4.41 2,20 0,14 0.88 9,60 0,70 4.41

2038 الجريدة الرسمية للجمهورية البلد الاكوادور الامارات العربية المتحدة اسبانيا الولايات المتحدة الامريكية اثيوبيا جزر فيرواوي جزر فيجي فينلاندا فرنسا الغابون غامبيا غانا جبل طارق اليونان غرانادا الغروينلاند الغوادلوب الغواتيمالا غينينا غينيا بيساو غوييان غوييان الفرنسية غوييان الاستوائية هايتي هاواي الهندوراس المجر هونكونغ اندونيسيا الهند ايران العراق ايرلاندا اسلاندا ايطاليا جماتيك الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 الملحق ( تابع ) الرسم الاجمالي عم كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة فرنك ذهبي دينار فرنك ذهبي دينار . 1,52 9,60 0,70 4,41 0,35 2,20 0,14 0,88 1,40 8,85 0,70 4,41 1,40 8,85 0,70 4,41 2,06 13,00 1,00 6,30 1,40 8,85 0,70 4,41 1,45 9,15 0,70 4,41 1,40 8,85 0,70 4,41 1,40 8,85 0,70 4,41 0,90 5,70 0,40 2,52 1,93 12,15 0,70 4,41 1,40 8,85 0,70 4,41 1,48 9,35 0,70 4,41 1,45 9,15 0,70 4,41 1,54 9,70 0,70 4,41 1,40 8,85 0,70 4,41 1,47 9,30 0,70 4,41 1,45 9,15 0,70 4,41 0,97 6,10 0,40 2,52 1,18 7,45 0,70 4,41 1,47 9,30 0,70 4,41 1,47 9,30 0,70 4,41 1,47 9,30 0,70 4,41 1,27 8,00 0,70 4,41 2,07 13,05 0,70 4,41 1,47 9,30 0,70 4,41 1,45 9,15 0,70 4,41 1,47 9,30 0,70 4,41 1,37 8,65 0,70 4,41 1,45 9,15 0,70 4,41 1,45 9,15 . 0,70 4,41 0,35 2,20 0,14 0,88 1,45 9,15 0,70 4,41 . 1,45 9,15 0,70 4,41 1,40 8,85 0,70 4,41 1,77 11,15 0,70 4,41

15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2039 الملحق ( تابع الرسم الاجمالي عم البلد فرنك ذهبي اليابان 1,45 الاردن 0,35 كمبوتشية 1,60 كينيا 1,45 كيريباتي 1,45 الكويت 0,35 اللاوس 1,06 اللوزوطو 1,46 لبنان 0,35 ليبريا 1,05 اللوكسمبورغ 1,45 ماكاو 1,45 مدغشقر 0,80 ماليزيا 1,45 مالاوي 1,43 جزر مالديف 1,57 مالي 0,80 مالطا 1,45 المرتينيك 1,37 جزيرة موريس 1,47 موريتانيا 0,35 المكسيك 1,45 مونغوليا 1,46 الموزمبيق 1,71 نامبيا 1,23 النيبال 1,44 نيكاراغوا 1,43 النيجر 0,80 نيجريا 1,30 النرويج 1,45 كاليدونيا الجديدة 0,80 زيلاندا الجديدة 1,43 عمان 0,35 البلدان المنخفضة 1,40 بولونيا 1,45 البرتغال 1,45 ) كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة دينار فرنك ذهبي دينار 9,15 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 10,10 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 6,70 0,70 4,41 9,20 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 6,60 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,90 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,15 0,70 4,4,1 8,65 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 2,20 ` 0,14 0,88 9,15 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 10,10 0,70 4,41 8,00 0,70 4,41 9,10 0,70 4,41 9,00 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 8,20 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,00 0,70 4,41 2,20 1,14 0,88 8,85 0,70 4,41 9,15 0.70 4,41 9,15 0.70 4,41 2040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 الملحق ( تابع ) 15 ربيع الثاني عام 1412 الرسم الاجمالي عن كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي دينار اوغندا 1,45 9,15 الباكستان 1,43 9,00 بناما 1,45 9,15 بابوازي غينيا الجديدة 1,54 9,70 البراغواي 1,25 7,90 البيرو 1,42 8,95 الفليبين 1,45 9,15 بولينيزيا الفرنسية 0,80 5,05 بورطوريكو 1,30 8,20 قطر 0,35 2,20 الرنيون 1,47 9,30 رومانيا 1,40 8,85 المملكة المتحدة 1,40 8,85 الرواندا 1,08 6,80 ساوطومي وبرانسي 1,67 10,55 السنيغال 0,80 5,05 جزيرة السيشال 2,30 14,50 سيير البيون 1,47 9,30 سينغافورا 1,37 8,65 الصومال 0,35 2,20 السودان 0,35 2,20 سري لانكا 1,43 9,15 سان بيار وميكلون 1,62 10,20 السويد 1,40 8,85 سويسرا 1,40 8,85 السورينام 1,30 8,80 سوريا 0,35 2,20 السوازيلاند 1,26 7,95 طايوان 1,46 9,20 طانزانيا 1,45 9,15 تشيكوسلوفاكيا 1,45 9,15 طونقا 1,57 9,90 تشاد 0,80 5,05 طايلاندا 1,45 9,15 الطوغو 0,80 5,05 تريتيتي وطوباغو 1,80 11,35 تركيا . 1,45 9,15 فرنك ذهبي دينار 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,40 2,52 0,70 4,41 0,14 0,88 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,40 2,52 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,14 0,88 0,14 0,88 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,14 0,88 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,70 4,41 0,40 2,52 0,70 4,41 0,40 2,52 0,70 . 4,41 0,70 4,41 15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2041 الملحق ( تابع ) الرسم الاجمالي عن كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي الاتحاد السوفياتي 1,40 الأورغواي 1,36 فانواتو 1,31 فينيزيلا 1,50 جزر الفيارج 1,60 الفيتنام 1,50 جمهورية اليمن العربية 0,35 جمهورية اليمن الديمقراطية 0,35 يوغسلافيا 1,40 الزايير 1,40 زامبيا 1,50 زمبابوي 1,50 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة | 1991 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 270 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85 312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ولا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس دينار فرنك ذهبي دينار 8,85 0,70 4,41 8,60 0,70 4,41 8,25 0,70 4,41 9,45 0,70 4,41 10,10 0,70 4,41 10,10 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 2,20 0,14 0,88 8,85 0,70 4,41 8,60 0,70 4,41 9,45 0,70 4,41 9,45 0,70 4.41 الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس مع كل بلد معني، في الجدول الملحق بهذا القرار، المادة 2 : الرسم الوحدوي هو السعر المرتبط بالمكالمة التيلكسية التي تقل مدتها أو تساوي ثلاث دقائق. وفي المكالمات التي تزيد مدتها على أكثر من ثلاث (3) دقائق تقبض زيادة على السعر الوحدوي ثلث هذا السعر عن كل دقيقة زائدة على الفترة الأولى التي مدتها ثلاث (3) دقائق. المادة 3 : يلغي هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 أبريل سنة 1991 ، أحكام القرارين المؤرخين في 23 ديسمبر سنة 1989 ، المذكورين أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام | أبريل سنة 1991. 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تحديد محمد سراج 2042 الجريدة الرسمية للجمهورية البلد افغانستان البانيا المانيا الاتحادية ألمانيا الديمقراطية أنغولا انغييا انتيغا انتي الهولندية المملكة العربية السعودية الارجنتين اسنسيون استراليا النمسا البهماس البحرين بنغلاداش برباد بلجيكا بليز البنين برمود برمانيا بوليفيا البرازيل بوتسوانا بروناي بلغاريا بوركينا فاسو البروندي الكامرون كندا الرأس الأخضر كايمان جمهورية افريقيا الوسطى الشيلي الصين الجزائرية / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 الملحق الرسم الوحدي الحصة الجزائرية فرنك ذهبي دينار فرنك ذهبي دينار 36.48 184.80 18.25 114.97 4.43 21.70 1.94 12.22 3.78 18.60 . 1.94 12.22 3.78 18.60 1.94 12.22 18.00 103.80 9.00 56.70 41.11 236.70 18.25 114.97 36.69 210.30 15.73 99.09 36.69 210.30 21.70 136.71 10.20 62.25 5.40 34.02 36.48 173.85 18.25 114.97 27.36 157.65 13.68 86.18 24.00 157.65 12.00 75.60 3.78 18.60 1.94 12.22 36.69 210.30 15.73 99.09 18,00 103.80 9.00 56.70 36.48 184.80 18.25 114.97 36.50 210.30 18.25 114.97 3.78 18.60 1.94 12.22 36.51 210.30 18.25 114.97 14.40 83.10 7.20 45.36 36.48 184.80 18.25 114.97 32.40 186.60 16.20 102.06 36.54 210.30 18.25 114.97 36.48 184.95 18.25 114.97 36.51 210,30 18.25 114.97 36.51 210.30 18.25 114.97 4.43 21.75 1.94 12.22 14.40 82.95 7.20 45.36 36.51 210.30 18.25 114.97 14.40 83.10 7.20 45.36 11.90 60.00-6.58 41.35 21.60 124.35 9.00 56.70 36.51 210.35 18.00 113.40 14.40 83.10 7.20 45.36 36.48 184.80 18.25 114.97 36.48 184.30 18.25 114.97 15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2043 ( تابع ) الرسم الوحدي الحصة الجزائرية البلد فرنك ذهبي قبرص 4.44 كولومبيا 36.51 جزر القمر 14.40 الكونغو 14.40 جمهورية كوريا 28.88 جمهورية كوريا الجنوبية 36.48 كوستاريكا 32.40 كوت ديفوار . 14.40 كوبا 36.48 الدانمارك وجزر فيرووي 3.78 جيبوتي 10.80 جمهورية الدومينيك 36.51 الدومينيك 32.51 43.06 مصر السلفادور 36.51 الامارات العربية المتحدة 10.80 الاكوادور 36.48 اسبانيا 3.78 الولايات المتحدة الامريكية 36.48 اثيوبيا 27.36 جزر فيجي 36.51 فينلاندا 4.44 فرنسا 3.78 الغابون 18.00 غامبيا 36.51 غانا 27.36 جبل طارق 4.43 اليونان 3.78 غرانادا 36.51 الغروينلاند 4.44 غواد لوب 24.00 الغوام 36.51 غواتيمالا 36.51 غينيا 14.40 غينيا بيساو 21.60 دينار فرنك ذهبي دينار 21.75 1.94 12.22 210.30 18.25 114.97 83.10 7.20 45.36 83.10 7.20 45.36 145.85 11.05 69.61 184.80 18.25 114.97 186.60 16.20 102.06 83.10 7.20 45.36 184.80 18.25 114.97 18.60 1.94 12.22 62.25 5.40 34.02 210.30 18.25 114.97 210.30 18.25 114.97 190.50 14.73 90.53 184.80 18.25 114.97 62.25 5.40 34.02 184.80 18.25 114.97 18.60 1.94 12.22 184.80 18.25 114.97 157.65 13.68 86.18 210.30 18.25 114.97 21.90 1.94 12.22 18.60 1.94 12.22 103.80 9.00 56.70 210.30 18.25 114.97 157.65 13.68 86.18 21.90 1.94 12.22 18.60 1.94 12.22 210.30 18.25 114.97 21.90 1.94 12.22 121.80 12.00 75.60 . 210.30 18.25 114.97 210.30 18.25 114.97 83.10 7.20 45.36 124.35 10.80 68.04 2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 الملحق ( تابع ) الرسم الوحدي البلد فرنك ذهبي دينار غينيا الاستوائية 36,51 210,30 غوييان 36,51 210,30 غوييان الفرنسية 24,00 121,80 هايتي 36,51 1 210,30 هاواي 36,51 210,30 الهندوراس . 36,51 210,30 هونكونغ 32,40 186,60 المجر 4,44 21,90 الهند 19,20 97,35 اندونيسيا 36,00 207,45 العراق 10,80 62,25 ايران 28,80 145,95 ايرلاندا 4,44 21,90 ايسلاندا 4,44 21,90 ايطاليا 3,78 18,60 جمايكا 36,51 210,30 اليابان 28,80 145,95 الاردن 10,80 62,25 كينيا 21,60 124,35 كامبوشيا 36,51 210,30 كيرباتي 36,51 210,30 الكويت 10,80 62,25 الللاووس 36,51 210,35 اللوزوطو 36,51 210,35 لبنان 10,80 62,25 لبيريا 27,36 157,65 ليبيا 9,00 12,24 اللوكسامبورغ 4,44 21,90 ماكاو 36,51 210,30 مداغشقر 18,00 103,80 ماليزيا 36,48 184,80 ملاوي 36,48 210,15 جزر مالديف 36,51 210,30 مالي 14,40 83,10 المغرب 9,00 12,24 مالطا 4,44 21,90 15 ربيع الثاني عام 1412 الحصة الجزائرية فرنك ذهبي دينار 18,25 114,97 18,25 114,97 12,00 75,60 18,25 114,97 18,25 114,97 18,25 114,97 16,20 102,05 1,94 12,22 8,64 54,43 18,25 114,97 5,40 34,02 14,40 90,72 1,94 12,22 1,94 12,22 1,94 12,22 18,25 114,97 14,40 90,75 5,40 34,02 10,80 68,04 18,25 114,97 18,25 114,97 5,40 34,02 18,25 114,97 18,25 114,97 5,40 34,02 13,68 86,18 4,50 6,12 1,94 12,22 18,25 114,97 9,00 56,70 18,25 114,97 18,25 114,97 18,25 114,97 7,20 45,36 4,50 6,12 1,94 12,22 15 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 51 2045 ( تابع ) الرسم الوحدي الحصة الجزائرية البلد فرنك ذهبي المرتنيك 18.00 جزيرة موريس 21.60 موريتانيا 9.00 المكسيك 27.40 ما نغوليا 36.48 الموزمبيق 27.36 ناميبيا 14.40΄ نورو 36.51 النيبال 36.51 نيكارغوا 27.40 النيجر 14.40 نيجيريا 18.00 النرويج 4.44 كاليدونيا الجديدة 18.00 زيلاندا الجديدة 36.48 عمان 10.80 أوغندا 21.60 الباكستان 36.48 باناما 36.48 بابو غينيا الجديدة 36.48 البراغواي 36.48 البلدان المنخفضة 3.78 البيرو 36.51 الفيليبين 36.48 بولونيا 4.44 بولينيزيا الفرنسية 18.00 بورطوريكو 36.51 البرتغال 4.44 قطر 10.80 الرونون 18,00 رومانيا 3.78 المملكة المتحدة 3.78 رواندا 36.51 ساو طومي وبرنسيبي 27.36 السنغال 18.00 دينار فرنك ذهبي دينار 103.80 9.00 56.70 124.35 10.80 68.04 24.45 4.50 13.50 186.60 16.20 102.06 184.80 18.25 114.97 157.65 13.65 85.99 103.80 7.20 45.36 210.30 18.25 114.97 210.30 18.25 114.97 186.60 16.20 102.06 83.10 7.20 45.36 103.80 9.00 56.70 21.90 1.94 12.22 103.80 9.00 56.70 184.80 18.25 114.97 62.25 5.40 34.02 124.35 10.80 68.04 184.95 18.25 114.97 184.80 18.25 114.97 210.30 18.25 114.97 210.30 18.25 114.97 18.60 1.94 12.22 210.30 18.25 114.97 184.80 18.25 114.97 21.90 1.94 12.22 1.03.80 9.00 56.70 210.30 18.25 114,97 - 21.90 1.94 12,22 62.25 5.40 34,02 103.80 9.00 56,02 18.60 1.94 12,22 18.60 1.94 4,41 210.30 18.29 114,97 157.65 13.68 86,18 103.80 9.00 56,02 2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 ( تابع ) ( الرسم الوحدي الحصة الجزائرية البلد فرنك ذهبي جزر السيشال 36.51 سيراليون 27.36 سنغافورة 28.80 الصومال 18.00 السودان 10.80 سري لانكا 36.48 سان بيار وميكلون 18.00 السويد 4.11 سويسرا 3.78 سورينام 36.51 السوازيلاند 36.51 سوريا 10.80 طايوان 36.51 طانزانيا 27.36 تشاد 14.40 تشيكوسلوفاكيا 4.44 طايلاندا 28.50 الطوغو 14.40 طونغا 36.51 ترينيتي وطوباغو 36.51 تونس 9.00 تركيا 3.78 الاتحاد السوفياتي 5.86 الاورغواي 32.40 فانواتو 36.48 فينيزويلا 36.48 الفيتنام 36.48 الجمهورية العربية اليمنية 10.80 جمهورية اليمن الديمقراطية 10.80 يوغسلافيا 3.78 الزايير 27.36 زامبيا 18.00- الزيمبابوي 27.36 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع دينار فرنك ذهبي دينار 210.30 18.25 114,97 157.65 13.68 86.68 145.95 14.40 90.72 103.80 9.00 56.02 62.25 5.40 34.02 184.80 18.25 114.97 103.80 9.00 56.02 20.25 2.40 15.12 18.60 1.94 12.22 210.30 18.25 114.97 210.30 18.25 114.97 62.25 5.40 34.02 210.30 18.25 114.97 157.65 13.68 86.18 83.10 7.20 45.36 21.90 1.94 12.22 145.95 14.40 90.72 83.10 7.20 45.36 210.30 18.25 114.97 210.30 18.25 114.97 12.24 4.50 6.12 18.60 1.94 12.22 28.65 2.91 18.33 186.60 16.20 102.06 184.80 18.25 114.97 184.80 18.25 114.97 210.30 18.25 114.97 62.25 5.40 34.02 62.25 5.40 34.02 18.60 1.94 12.22 157.65 13.68 86.18 103.80 9.00 56.70 157.65 13.68 86.18 عبد القادر بن مبارك - الجزائر