مرسوم تنفيذي رقم 91-380
مرسوم تنفيذي رقم 91-380 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحويل مقر المعهد الوطني للصناعات الغذائية 2012
المادة الأولى
فتح المادةيحول مقر المعهد الوطني للصناعات الغذائية الكائن اصلا في البليدة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 الى بومرداس ضمن محال المعهد الوطني للصناعات الخفيفة سابقا .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 87-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.