قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد الاسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف اطوار انتاجه وتوزيعه. 2030 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الحليب المبستر في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه، الأسعار وما يندرج فيها من رسوم.
المادة 3
فتح المادةيتكفل بالفارق بين الاسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى وأسعار الموازنة عند الانتاج، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذي عنوانه « صندوق تعويض الأسعار ».
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق أسعار الحليب المبستر في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه.
و/ د.ج الحليب المبستر الموضب العناوين في كيس بمقدار ليتر ( 1 ) واحد سعر البيع في الرصيف 1,65 والمصنع هامش التوزيع 0,15 سعر بيع المنتوج المسلم التاجر التجزئة 1,80 $ هامش التجزئة 0,20 سعر البيع للمستهلكين .00 , 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.