مرسوم تنفيذي رقم 91-382 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 2013
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة والمتبادلة في حدود التراب الجزائري.
المادة الأولى
فتح المادةتحصل رسوم التخليص والخدمات على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الجزائري طبقا للتعريفات التالية :
القسم الاول — رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن اقصاه كيلوغرامان اثنان كما يلي :
الى غاية 20 غراما. 1,50 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما .......2,700 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام ..........3,30 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما ...... 7,50 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام...9,90 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام .. 60, 12 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غراما..17,40 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان اثنان ( 2 كلغ ) كالآتي :
الى غاية 20 غراما ... .......... 2,00 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما .......3.50 دج أكثر من 50 غراما إلى غاية 100 غرام 400 دج 10 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما .. 10,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ..... 13,50 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام... ........ , 17.00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام. ..... 23.00 دج
المادة 3
فتح المادةتخلص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل.
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم تخليص البطاقات البريدية | العادية أو المصورة ب 40, 1 دج.
الفقرة الثانية الرزم البريدية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 80, 1 دج ".
المادة 5
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى غاية وزن اقصاه 3 كيلوغرام، كالآتي :
الى غاية 250 غراما أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ........5,60 دج أكثر من 500 غراما الى غاية 1.000 غرام ....8,90 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام... 13,20 دج أكثر من 2.000 غرام الى غاية 3.000 غراما ..17,90 دج وتقبل بصورة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرام، وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 90, 17 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرام، مبلغ مكمل قدره 10 5 دج لكل 1.000 غرام أو كسر من 1.000 غرام.
المادة 6
فتح المادةتحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوي الف رزمة ( 1.000 ) على الاقل بتعريفة خاصة، تحدد كما يلي :
الى غاية 250 غراما. .......
أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام .........5,10 دج أكثر من 500 غراما الى غاية 1.000 غرام ......8,00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام...
أكثر من 2.000 غرام الى غاية 3.000 غراما . 16,00 دج الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات
المادة 7
فتح المادةتحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات الى غاية وزن اقصاه 200 غرام، كالآتي :
الى غاية 20 غراما ........ ................. دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما .....1.10 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام ....1.50 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام....3,00 دج أكثر من 200 غرام .... تعريفة الرزم البريدية.
المادة 8
فتح المادةتحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوي على الاقل 1.000 وحدة حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي :
الى غاية 20 غراما. .... 070 أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما .......1.10 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام .......1,40 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام .......2,70 دج
المادة 9
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات الى غاية وزن اقصاه 3 كلغ، كالآتي :
الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة الجرائد غير الموزعة الجرائد الأخرى خارج " الكيس ९९ الى غاية 100 غرام. 0,03 أكثر من 100 غرام الى غاية 150 غراما. 0,04 أكثر من 150 غراما الى غاية 200 غراما. 0,06 أكثر من 200 غرام بواقع 100 غرام أو كسر من 100 غرام. 0,03
المادة 10
فتح المادةتستفيذ الجرائد والدوريات الموزعة أو " خارج الكيس " التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم الى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره 50% من التعريفات المبينة في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيحدد رسم تخليص المجلات الصوتية الى غاية وزن اقصاه 3 كلغ ب ب 80, 0 دج لكل فئة من 250 غرام أو كسر من 50 غراما.
المادة 12
فتح المادةيحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات الى غاية وزن اقصاه 3 كلغ ب 20, 0 دج لكل فئة من 50 غراما أو كسر من 50 غراما.
المادة 13
فتح المادةيحدد رسم تخليص الدفاتير الخاصة بمسح الاراضي المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الاراضي والملاكين، ب 80, 3 دج الى غاية وزن اقصاه 500 غرام.
دج 0,15 دج 0,40 دج دج 0,20 دج دج 0,30 دج لكل 100 غرام دج 0,15 دج الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه
المادة 14
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة داخل التراب الجزائري لرسم. يساوي ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل اليه اذا ما تعلق الامر بالمراسلات غير الموزعة مع مراعاة الحد الادنى للتخليص المحدد كالآتي :
- الجرائد والدوريات .......80, 0 دج المواد الاخرى............1,50 دج.
تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص التخليص والفائقة الحد الأدنى المبين أعلاه برفعها الى ضعف 10, 0 عند اللزوم كحد ادنى مباشر.
القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التسجيل - الاشعار بالاستلام
المادة 15
فتح المادةيحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 50, 10 دج.
تحدد نسبة الاجرة لانتظار الجواب بمقر اقامة المرسل اليه ب 7,50 دج لكل ربع ساعة في النهار و 15 دج لكل ربع ساعة في الليل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات الموزعة توزيعا مستعجلا ب 00, 15 دج ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 16
فتح المادةيحدد رسم التوصية ب 50, 7 دج لكل مادة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يحدد رسم التوصية ب 00, 10 دج لكل مادة ९ १ " .
المادة 17
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الايداع ب 80, 3 دج.
الفقرة الثانية الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات ذات الاجابات
المادة 18
فتح المادةيحدد الرسم الاضافي المطبق على المراسلات ذات الاجابات ب 30, 0 دج عن كل نسخة موزعة، مع مراعاة حد ادنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل اذن.
الفقرة الثالثة المطالبة - تعويض الاشياء المفقودة
المادة 19
فتح المادةتخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة والموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 50 7 دج، ويمكن أن يعوض هذا الرسم اذا ثبت ان هناك خطأ في الخدمة ارتكبته الادارة.
المادة 20
فتح المادةيحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 9 المقطع 2 ( الجزء التشريعي ) من قانون البريد والمواصلات المذكور أعلاه، والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 00, 130 دج.
الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد
المادة 21
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل الموجهة الى البريد الماكث لرسم يحدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة :
الجرائد والدوريات ....................... 0.80 دج المواد الاخرى ...... ... 1,50 دج 2 (2) رسم الاشتراك السنوي بالبريد الماكث :
المسافرون التجار. 75,00 دج الاشخاص الآخرون. ........... 150,00 .
المادة 22
فتح المادةيحدد رسم الاشتراك بالصناديق البريدية المسماة "التجارية " كالآتي : 1 (1) الاشتراك السنوي :
- يطبق معدل موحد ايا كانت المنطقة ........00, 180 دج تضاف على هذا الرسم نسبة %20% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك. 2 (2) الاشتراكات الخاصة المسماة ९९ فصيلة :
رسم شهري موحد .......................00, 38 دج الفقرة الخامسة اعادة الارسال - حفظ البريد
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 50 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة التجارية : 300 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين 600 دج للصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص المعنويين.
تضاف الى هذا الرسم نسبة 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك".
المادة 23
فتح المادةيترتب على اوامر اعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد ماعدا ما يتعلق منها بالبريد المحفوظ تحصيل رسم من الطالب يحدد كالآتي :
- الى غاية 3 أشهر..........................30,00 دج اكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة .......60,00 دج.
المادة 24
فتح المادةيترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الاكثر التي يتقدم بها المرسل اليهم المدعوون للتغيب، تحصيل رسم عن كل طلب يساوي 00, 30 دج. 2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره - معلومات بمقابل
المادة 25
فتح المادةيترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مرسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالاتي :
- قبل الارسال ... مجانا بعد الارسال :
طلب بريدي ......... رسم رسالة موصى عليها بوزن 20 غراما طلب برقي ................ رسم اشعار مصلحة البرق مع اجابة مدفوعة الأجر أو بدونها.
المادة 26
فتح المادةتخضع طلبات المعلومات التي تقتضى بحثا في وثائق المصلحة لرسم قدره 2000 دج عن نصف الساعة الاولى غير المجزأة و50, 13 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو كسر منها.
الفقرة السابعة تفريغ صناديق الرسائل الخاصة
المادة 27
فتح المادةيترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة، رسم سنوي قدره 00, 750 دج، يضاف اليه عند الاقتضاء 20% عن كل طابق.
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها الصادرة عن الجزائر والمرسلة اليها
المادة 28
فتح المادةتحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل او الرزم او العلب المصرح بقيمتها والتي ترسل من الجزائر أو ترسل اليها، كالآتي :
القسم الأول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 29
فتح المادةتخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الى حد اقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالاتي : >
(1) رسم التخليص : نفس رسم الرسالة العادية ذات الوزن نفسه، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 2 (2) رسم التسجيل. ............. 7,50 دج 3 (3) رسم التأمين :
- الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح ...... ........ 12.60 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 دج ... ..... 060
المادة 30
فتح المادةتطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 31
فتح المادةلا يجوز ان يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج ويحدد هذا الحد الاقصى ب 3.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.
القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 32
فتح المادةتخضع الرزم المصرح بقيمتها الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة، كالآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام ........10, 5 دج 2 (2) رسم التوصية. ............ 7,50 دج
(3) رسم التأمين :
- الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها ... ........ 1260 أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من دج ..100 دج ...........
المادة 33
فتح المادةتطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم عن الرزم المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 34
فتح المادةلا يجوز ان يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 3.000 دج.
القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 35
فتح المادةتخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الاقصى الى 15 كلغ للرسوم المحددة، كالآتي : 1 (1) رسم التخليص :
رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، أكثر من 1.000 غرام وعن كل 1.000 غرام ..........10, 5 دج
(2) رسم التوصية . 7,50 دج
(3) رسم التامين :
- الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها. ......12,60 دج
- اكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر من 100 .......... .... 060
المادة 36
فتح المادةتطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 37
فتح المادةلا يجوز ان يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8000 دج، ويحدد هذا الحد الاقصى ب 3.000 دج للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 38
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991.
المادة 39
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-29 المؤرخ في أول يناير سنة 1987، المذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-362
« تعدل المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة التجارية ب 00, 600 »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-113
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي، المعدل بالمرسومين التنفيذيين رقم 92-362 المؤرخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 87-29
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-113
مرسوم تنفيذي رقم 94-113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-185
مرسوم تنفيذي رقم 93-185 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق احكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-382 المؤرخ بالرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-362
مرسوم تنفيذي رقم 92-362 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-382 أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 1857 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.