مرسوم تنفيذي رقم 91-384 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية

المادة الأولى

فتح المادة

القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

القسم الأول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الأولى الرسوم الرئيسية

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى التوزيع المستعجل - البريد الماكث

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-114

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل بالمرسوم رقم 92-364 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364

    « تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان ( 2 كلغ ) كالآتي : »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-114

    مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-364

    مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 1856

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.