مرسوم تنفيذي رقم 91-384 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 2019
الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة الأولى
فتح المادةتحصل الرسوم الرئيسية والاضافية المطبقة على مرسلات البريد من الرسائل العادية أو المسجلة في اتجاه البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات التالية :
القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
فتح المادةتحدد رسوم الرسائل ذات وزن أقصاه 2 كلغ كالآتي :
الى غاية 20 غراما. .......
أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما.................6.80 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام. .....................
أكثر من 100 غرام الى غاية 250 ...........7،60 دج .غراما أكثر من 250 غرام الى غاية 500 ...........33.80 دج .غرام 4 أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام... 58.50 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 ........95.00 دج .غرام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان ( 2 كلغ ) كالآتي :
الى غاية 20 غراما..........................6,20 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما ....11,00 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام .....14,00 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما . ..... 25,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام.50,000 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام. ....... 70,00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام .......... ..... 100,00 دج
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة ب 4،50 دج مهما كانت الوجهة المرسل اليها.
المادة 4
فتح المادةيحدد رسم البطاقات البريدية ب 2،70 دج. / العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 الفقرة الثانية الرزم الصغيرة والمطبوعات ومكتبات المكفوفين
المادة 5
فتح المادةتحدد رسوم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كلغ كالآتي :
الى غاية 100 غرام. 4،10 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما. ....................
أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام ............ 10، 13 دج.
أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام.......22،00 دج.
أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 .........44.00 دج .غرام
المادة 6
فتح المادةتحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الأقصى 2 كلغ أو 5 كلغ اذا كانت تحتوي على كتب، طبقا للتعريفة العامة التالية :
الى غاية 20 غراما. .................. 1.90 دج أكثر من 20 غراما الى 50 غراما ........3،00 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام ..............4،10 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما ..............7،30 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام .........13،10 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1.000 غرام ........22.00 دج أكثر من 1.000 غرام الى غاية 2.000 غرام........30.70 دج أكثر من 2.000 غرام لكل اضافية ل 1.000 غرام.....40، 15 دج
المادة 7
فتح المادةيحدد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة الى نفس المرسل اليه ونفس الوجهة والموضوعة في كيس خاص لا يتجاوز وزنا أقصاه 30 كلغ ب 15،40 دج من كل درجة لكيلوغرام واحد الى غاية الوزن الكامل للكيس.
المادة 8
فتح المادةتستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في قانون البريد والمواصلات وكذلك الكتب والكراريس والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي اشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى تخفيضا يقدر بنسبة %50% من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات .
المادة 9
فتح المادةيحدد الرسم المطبق على المنشورات المبينة في المادة 8 والموضوعة في كيس خاص، يصل وزنه الأقصى الى 30 كلغ، والمرسلة الى نفس المرسل اليه ونفس الوجهة ب 7،60 دج عن كل درجة لكيلوغرام واحد الى غاية الوزن الاجمالي للكيس.
المادة 10
فتح المادةتعفى المطبوعات البارزة المستعملة من لدن المكفوفين والمسماة مكتبات المكفوفين والبالغة وزنا أقصاه 7 كلغ من الرسوم الآتية :
رسم التخليص
- رسم التسجيل
- رسم الاشعار بالاستلام
- رسم التوزيع السريع
- رسم المطالبة
- رسم التسديد،
- رسم السحب أو تغيير العنوان رسم استئناف الإرسال رسم التقديم الى الجمرك،
- رسم البريد الماكث رسم عدم التخليص أو نقصانه.
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 11
فتح المادةتخضع مرسلات البريد من الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان نوعها والواردة من البلدان الأجنبية لرسم يتحمله اما المرسل أو المرسل اليه عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضرب رسم الدرجة الأولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بجزء يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الأصلي | ويضاف لرسم الناتج رسم يسمى رسم ९९ المعالجة " ويحدد بمبلغ 1.50 دج.
الفقرة الثانية التوزيع السريع والبريد الماكث
المادة 12
فتح المادةيحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 10،50 دج، ويحدد هذا الرسم ب 31،00 لمرسلات الأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الوجهة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا باتجاه البلدان الاجنبية، التي تقبل هذا النوع من التوزيع ب 00, 15 دج " . ويحدد هذا الرسم ب 00, 31 دج للمرسلات من الاكياس الخاصة من المطبوعات بالنسبة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه ".
المادة 13
فتح المادةتخضع كل مرسلات بريد الرسائل الصادرة عن البلدان الأجنبية والموجهة الى " البريد الماكث " للرسم المطبق على المراسلات التابعة لنفس النوع في النظام الداخلي.
الفقرة الثالثة التسجيلات - الاشعار بالاستلام - المطالبة
المادة 14
فتح المادةيحدد رسم التسجيل كما يلي : 7،50 دج عن كل مادة. 15،00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام المحصل عن المرسل ب 3،80 دج.
المادة 16
فتح المادةتخضع الطلبات الخاصة بالمواد المسجلة .
والتي لم يحدد بشأنها رسم الاشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 7،50 دج، ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما اذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة تسببت فيه الادارة.
المادة 17
فتح المادةمراعاة للاستثناءات ومبدأ المسؤولية الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة ضياع الارسال المسجل في النظام الدولي ب 24،50 حقوق السحب الخاصة، وفيما | يتعلق بالأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الوجهة، يحدد التعويض في حالة | الضياع ب 51، 122 ح س خ كحد أقصى للكيس الواحد. 2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفقرة الرابعة طلب السحب أو تغيير العنوان
المادة 18
فتح المادةتخضع طلبات السحب أو تغيير عنوان مرسلات بريد الرسائل لرسم قدره 11.30 دج عن كل طلب .
وفي حالة ابراق الطلب يدفع الراسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقي المطابق. واذا طلب المرسل ابلاغه عن طريق البرق فانه يجب أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الأجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة.
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك
المادة 19
فتح المادةتخضع كل مرسلات بريد الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط لرسم التقديم للجمرك يدفع لادارة البريد والمواصلات ويحدد هذا الرسم كما يلي : 9،40 دج عن كل مادة. 18،70 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات .
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 20
فتح المادةيجري تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمة طبقا للشروط المحددة باتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي.
المادة 21
فتح المادةتحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها تجاه البلدان الأجنبية طبقا للتعريفات التالية :
القسم الأول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الأولى الرسوم الرئيسية
المادة 22
فتح المادةتحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالآتي : 1 رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن ونفس الوجهة العدد 51 15 ربيع الثاني عام 1412 ه
2 - رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق على مرسلات بريد الرسائل، أي 7،50 دج 3-3 رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 3،75 دج لكل 300 دج أو كسر من 300 دج من التصريح بالقيمة.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 23
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتصريح عن كل ارسال مبلغ 8.000 دج.
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى التوزيع المستعجل - البريد الماكث
المادة 24
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المبينة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية الاشعار بالاستلام - المطالبة
المادة 25
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثالثة طلب السحب أو تغيير العنوان
المادة 26
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 10 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الرابعة رسوم التقديم للجمرك
المادة 27
فتح المادةتطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 28
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وتطبق على المراسلات التي يتجاوز وزنها 20 غرام في اتجاه هذه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 25 ذي البلدان الرسوم الاضافية الجوية، وتطبق شروط القبول | الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، للنظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول.
المادة 29
فتح المادةتطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي، باستثناء الرسوم الإضافية الجوية، وتكون شروط قبول المرسلات في المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها التنفيذي.
المادة 30
فتح المادةيحدد سعر قسيمة جواب الاتحاد البريدي العربي المقبولة في العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي ب 1,90 دج.
المادة 31
فتح المادةيحدد سعر قسيمة الجواب الدولية للاتحاد البريدي العالمي ب 7,80 دج.
المادة 32
فتح المادةتطبق الرسوم الاضافية للنظام الداخلي في العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع الجزائر باستثناء الرسوم الاضافية الجوية وتطبق شروط قبول المرسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفي نظامها التنفيذي على المبادلات مع هذه البلدان.
المادة 33
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991.
المادة 34
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-33 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه...
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-114
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل بالمرسوم رقم 92-364 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-364
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان ( 2 كلغ ) كالآتي : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-114
مرسوم تنفيذي رقم 94-114 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1414 تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-364
مرسوم تنفيذي رقم 92-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 1856
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.