مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام والي ولاية قسنطينة. 2026

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.