مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السّيد لخضر بوشنين، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.