مرسوم تنفيذي رقم 20–353 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 15 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة.
المادة 2
فتح المادةتخضع إيرادات الدولة للتصنيف حسب : .1 طبيعة الإيرادات، .2 تخصيص الإيرادات، .3 التحميل المحاسبي للإيرادات.
المادة 3
فتح المادةتستند العناصر المكونة لتصنيف الإيرادات حسب طبيعتها إلى ترميز ذي مستويين (2) كما يأتي : 6 ديسمبر سنة 2020 م تنظيميّة .1 المادّة : المستوى المبيّن لفئة الإيرادات وفق المادة 15 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، .2 الخانة : المستوى المبيّن للطبيعة النوعية أو الاقتصادية للإيرادات.
يمكن تحديد مستويات ترميز أخرى للإيرادات حسب طبيعتها، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 4
فتح المادةينقسم التصنيف حسب طبيعة الإيرادات، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 3 أعلاه، إلى ثماني (8) فئات على النحو الآتي :
الفئة الأولى : الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات، وتشمل الخانات الآتية :
أ . الإيرادات الجبائية : 1.1 الضرائب على الدخل، 2.1 الضرائب على رأس المال، 3.1 الضرائب على الاستهلاك، 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة، 5.1 ضرائب ورسوم أخرى، 6.1 ناتج الغرامات.
ب – الجباية البترولية : 7.1 الرسم المساحي، 8.1 إتاوة المحروقات، 9.1 الضريبة على دخل المحروقات، 10.1 الضريبة على الناتج، 11.1 الضريبة على أجر الشريك المتعاقد الأجنبي، 12.1 الرسم على الدخل البترولي، 13.1 الضريبة التكميلية على الدخل، 14.1 الرسم على الأرباح الاستثنائية، 15.1 الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق، 16.1 الرسم على حرق الغاز، 17.1 الناتج على حقوق التحويل. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م الفئة الثانية : مداخيل الأملاك التابعة للدولة، وتشمل الخانات الآتية : .1.2 حقوق وأتاوى، 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال، 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية، .4.2 ناتج الخدمات الإدارية، .5.2 حقوق ومداخيل أخرى.
الفئة الثالثة : مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا أصولها الأخرى، وتشمل الخانات الآتية : .1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية، .2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية، .3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى.
الفئة الرابعة : المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى، وتشمل الخانات الآتية : .1.4 ناتج المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الدولة، .2.4 أتاوى استعمال الترددات، .3.4 نواتج أخرى للأصول اللامادية.
الفئة الخامسة : مختلف حواصل الميزانية، وتشمل الخانات الآتية : .1.5 الضرائب والرسوم غير المدرجة في الميزانية في الآجال المحددة، .2.5 ناتج الرسوم غير المخصصة مسبقا، .3.5 إيرادات مختلفة غير معينة، .4.5 حواصل أخرى.
الفئة السادسة : الحواصل الاستثنائية المتنوعة، وتشمل الخانات الآتية : .1.6 الإلغاءات الكلية أو الجزئية على ديون الدولة، 2.6 استرجاعات إلى الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق، 3.6 ديون الدولة التى لحقها التقادم نهائيا، .4.6 حواصل استثنائية أخرى.
الفئة السابعة : الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، وتشمل الخانات الآتية : 1.7 الأموال المخصصة للمساهمات، .2.7 الهبات، 7.3.الوصايا.
الفئة الثامنة : الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة، وتشمل الخانات الآتية : 1.8 الفوائد على السندات، .2.8 نواتج القروض والتسبيقات والتوظيفات، .3.8 القيم والحسومات والأوراق المالية بكل أنواعها، .4.8 فوائد وحواصل أخرى.
المادة 5
فتح المادةبغض النظر عن التصنيف المحدّد في المادّة 4 أعلاه، يحدد تصنيف الإيرادات المبيَنة في الجدول “أ” المذكور في أحكام المادّة 73 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 6
فتح المادةيعرض تصنيف إيرادات الدولة حسب الوجهة كما يأتي :
– الجماعات المحلية،
– الحسابات الخاصة للخزينة،
– صناديق الضمان الاجتماعي،
– هيئات تحت الوصاية،
– وجهات أخرى.
المادة 7
فتح المادةيحدد تصنيف الإيرادات حسب التحميل المحاسبي طبقا للتشريع والتنظيم المحاسبين المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوّال عام 1445 الموافق 27 أبريل سنة 2024، يحدد ترميز الإيرادات الميزانياتية للدولة المصنفة حسب الطبيعة الاقتصادية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.