مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.