قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامن أمر رقم 67-151 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية 1010 أمر رقم 67-152 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة . 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين . 1013 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-148 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1016 مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين نائب مدير بمديرية الخزينة والقرض - 1016
- مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 10 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير . 1016 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن الاعتراف غشت سنة 1967 يتضمن تعيين قاض .. 1016 المركز بلدية بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المصنفة ضمن صنف محطات المياه المعدنية 1015 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-149 مؤرخ فى 2 جمادى الأولى عام وزارة التربية الوطنية مراسيم مؤرخة في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 تتضمن تعيين مدير ونائبي | مدير .. 1017
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب. الدراسات والانجازات الصناعية 1017 مرسومان مؤرخان فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمنان تعيين مدير وانهاء انتداب المهام مدير . 1017 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1387 المواف 13 يوليو سنة 1967 يتضمن وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( السكن البريدي » وتعيين متصرف موقت . - 1018 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 67-60 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة 1018 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 10 |- يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين فى امتحان شهادة الكفاءة المهنية للمربين 1018 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 10- يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين . فى امتحان شهادة الكفاءة المهنية للمدربين في دور الاولاد 1019 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين لمتابعة التمرين التطبيقي للمربين . 1019 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2040 .. 1019 بلاغات ، اعلانات
- مناقصة 1020 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين . 1020 قوانين وأوامر امر رقم 67-151 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بها : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للمواد الدهنية الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الأولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي تسمى ب « الشركة الوطنية للمواد الدهنية ) تعتبر الشركة الوطنية للمواد الدهنية تجارية في علاقاتها مع الغير . تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية المادة 2 : يكون مركز الشركة الوطنية للمواد الدهنية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة . الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية للمواد الدهنية الى تنشيط وتنمية صناعة المواد الدهنية ، واستغلال وادارة
الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 وحدات الانتاج التابعة للقطاع العمومي تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) المساهمة في تحديد سياسة توسيع انتاج الحبوب الزيتية ، وذلك بالاتفاق مع مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 2 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها . 3 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات 4 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج . ه ) تحديد سياسة البيع وضمان تصريف وتوزيع المنتجات . 6 ) ضمان تمويل وحدات الانتاج وتقدير الاستثمارات
- مساعدة هذه الوحدات في انجاز سياسة : الانتاج ، النوعية ،
- سعر التكلفة • 8 (8) تنشيط التكوين المهني . 9 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع لدراسات التقنية والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها 10 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها 11 ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها . وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في القطر الجزائري أو خارجه في حدود اختصاصاتها جميع | العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية - وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة • الباب الرابع الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها . المادة 7 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة ذات مهمة استشارية لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .. وتتكون من : ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الأمانة الوطنية ) ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة ، ممثل عن المستهلكين يعين من قبل وزير الداخلية ،
- ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني يحضر جلسات اللجنة بصورة استشارية المدير العام للشركة الوطنية ومندوب الحسابات . المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة . المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة المدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا وتمارس مجانا مهام أعضاء لجنة التوجيه والرقابة ماعدا تسديد مبلغ النفقات التي تصرف تنفيذا للقيام بهذه المهام وذلك حسب جدول التعويضات المسددة لموظفي الدولة • المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي . ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو ثلث الاعضاء ، أو السلطة الوصية المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص : 1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي اللذين يوضعان طبقا للتشريع الجاري به العمل ، 2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات : 4 ) تخصيص الفائض المحتمل ، ه ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، 6 ) سياسة الاستهلاك ..
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة | بسير الشركة . يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد فى سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية يتولى كتابة اللجنة المدير العام للشركة يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة .. المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك فى جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى . ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . الباب الخامس الوصاية المادة 13 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي : الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي على الخصوص ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التسمية في الوظائف العليا للشركة ،
- سياسة الاستهلاك ،
- التوجيه العام للشركة .. الباب السادس أحكام مالية المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 15 : يعد المدير العام جدولا سنويا تقديريا لايرادات ومصاريف الشركة ويرسله الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بنىء السنة المالية المخصصة لها ذلك الجدول تعتبر المصادقة على الجدول التقديري حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا | للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد .. وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجدول التقديري للايرادات والمصاريف عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها • المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع فضلا عن ذلك تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة .. المادة 17 : يتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الخسائر والارباح المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك من . الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة . المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو متعدد السنوات المادة 19 : تستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .. وتخضع الفروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .. الباب السابع أحكام عامة المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده أو بصورة مشتركة بينه وبين الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين • المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع أموالها ..
الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 امر رقم 67-152 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية للفلين ، باختصار ، « ش . و . ف ) ( SNL ) الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للفلين الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمي ب ( الشركة الوطنية للفلين ( ويختصر اسمها ب «ش . و . ف» ) . S.N.L ( . تعتبر الشركة الوطنية للفلين تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية المادة 2 : يكون مركز الشركة الوطنية للفلين بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة • الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية للفلين الى تنشيط وتنمية صناعة الفلين واستغلال وادارة وحدات الانتاج التابعة للقطاع العمومي وتكلف فى هذا الصدد خصوصا ب : | 1 ) المساهمة في تحديد سياسة تنشيط انتاج غابات الفلين ، 2 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها ،
- تخطيط واعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، 4 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، ه ) تحديد سياسة البيع ، وضمان التصريف ، وتوزيع المنتجات ، 6 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ، ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها ، ) اجراء المساهمات تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري أو خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها . الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة • الباب الرابع الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها . المادة 7 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة ذات مهمة استشارية لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..
1014 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتكون من : ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الامانة
- الوطنية ) ،
- مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة ، ممثل عن المستهلكين يعين من طرف وزير الداخلية ، ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا . وتمارس مجانا مهام أعضاء لجنة التوجيه والرقابة ماعدا تسديد مبلغ النفقات التي تصرف تنفيذا للقيام بهذه المهام وذلك حسب جدول التعويضات المسددة لموظفي الدولة .. المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي . ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء ، أو طلب السلطة التي تتولى الوصاية .. المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص : 1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي اللذين يوضعان طبقا للتشريع الجاري به العمل (2) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات ، 4 ) تخصيص الفائض المحتمل : ه ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
- سياسة الاستهلاك . تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .. يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .. الجزائرية الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه يتولى كتابة اللجنة المدير العام للشركة يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة .. المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشاري . ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .. الباب الخامس الوصاية المادة 13 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي : الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في قانونها الداخلي على الخصوص ،
- القانون الاساسي للمستخدمير “
- التعيين فى الوظائف العليا للشريه ، سياسة الاستهلاك ، التوجيه العام للشركة . الباب السادس أحكام مالية المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة المادة 15 : يعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة ، وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف ، وفي هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد . وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ
الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها … المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريراً عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة مصحوبا برأى لجنة التوجيه والرقابة .. المادة 17 : يتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الخسائر والارباح المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة . المادة 18 : تستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو متعدد السنوات المادة 19 : تستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل .. ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا لها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط . وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة الباب السابع أحكام عامة المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده ، أو بصورة مشتركة بينه وبين الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مسالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين . المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع أموالها . مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-148 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن الاعتراف المركز بلدية بوحنيفية - الحمامات بصفة المحطة المصنفة ضمن ضنف محطات المياه المعدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير السياحة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 24 سبتمبر سنة 1919 والمتضمن احداث محطات المياه المعدنية والمناخية والسياحية والمرسوم المؤرخ في 4 مايو سنة 1920 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية والمتخذ تنفيذا لهذا القانون ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 3 أبريل سنة 1942 والمتعلق بنظام محطات المياه المعدنية والمناخية أو السياحية المصنفة ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن اصلاح أملاك الدولة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن نقل الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المواد 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 259 و 262 منه ، والمتضمن وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1935 الاعتراف بالمنفعة العمومية لمنابع المياه المعدنية رقم 1،6،5،4،3،2 الموجودة ببوحنيفية والتي قد بقي استغلالها المراقب الى يومنا هذا ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 يونيو سنة 1941 والمتعلق بتنظيم استغلال المياه المعدنية بالجزائر ،
1016 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة - 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة ، وبناء على مداولة ابريل سنة المجلس 1967 الشعبي والرامية البلدى الى ببوحنيفية الحصول - الحمامات بتاريخ 5 على الاعتراف الفعلي لمركز البلدية ضمن صنف محطات المياه المعدنية ، وبعد الاطلاع على الملف المقدم تأييدا لهذا الطلب ، وبناء على المقرر المؤرخ فى 30 يناير سنة 1942 الصادر من - اللجنة الاستشارية للمياه والمناخ والمتخذ تطبيقا | للمرسوم المؤرخ في 21 يونيو سنة 1941 والمشار اليه اعلاه | الجزائرية الجمعة 12 جمادى الأولى عام 1387 ه عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الباب 34-03 « الادارة المركزية - والمتضمن تصنيف محطة المياه المعدنية ببوحنيفية ضمن | توريدات » . الصنف الاول ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعترف لمركز بلدية بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المصنفة ضمن صنف محطات المياه المعدنية المادة 2 : تحدد مدة قبض الرسم على الاقامة فى المركز المذكور من 1 نوفمبر الى 30 يونيو من كل سنة . المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-149 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام
- 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 967 المؤرخ في 28 رمضان المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 35-1 0 ( صيانة بنايات الادارة المركزية » المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين نائب مدير بمديرية الخزينة والقرض بموجب مرسوم مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتمم المرسوم المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد مروان جبور كما يلي : يكلف السيد مروان جبور بالمديرية الفرعية للدراسات المالية بمديرية الخزينة والقرض » مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 10 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 10 غشت سنة 1967 عين السيد الانصاري عبد الله نائب مدير للمحاسبة العمومية . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387
الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2017 الموافق 9 غشت سنة 1967 عين السيد يوسفي عبد الله قاضيا بمحكمة البليدة . وزارة التربية الوطنية مراسيم مؤرخة في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 | غشت سنة 1967 تتضمن تعيين مدير ونائبي مدير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-208 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد الطاهر العزيب مديرا للبيداغوجيا . المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 عين السيد محمد اجدير نائب مدير الدراسات غير المدرسية . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 عين السيد عيسى بوضياف نائب مدير البحث والتكوين . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 1 بمقتضى المرسوم رقم 64-281 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وتحديد قانونه الاساسي ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن انهاء مهام السيد محمد عاتق بصفته مديرا عاما المكتب الدراسات والانجازات الصناعية ،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد وسار مديرا عاما لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية .. المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967…. هواري بومدين مرسومان مؤرخان فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمنان تعيين مدير وانهاء انتداب المهام \ مدير ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن انشاء مكتب وطني للملكية الصناعية ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعين السيدة غوطية سلالي مديرة للمكتب الوطني للملكية الصناعية . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 . هواري بومدين
1018 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 أنهيت مهام السيد بلقاسم نابي كمدير للطاقة والوقود المدعو للقيام بمهام أخرى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 يتضمن وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء (( السكن البريدي ) وتعيين متصرف موقت بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( السكن البريدى ( الكائنة ب 45 نهج شكسبير بمدينة الجزائر وكلف موقتا السيد عيسى العبدلي بادارة أملاك الشركة ولهذا الغرض فان مجموع سلطات مجلس ادارة الشركة تحول اليه تنفيذا لاحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 67-60 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-60 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق | الجزائرية الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه ا ) مؤسسات النقل عبر الطرق للبضائع والمسافرين ، ب ) مؤسسات النقل والعمل الجويين ، ج ) مؤسسات النقل البحرى ، د ) المؤسسات التي تمارس نشاطها داخل الموانىء البحرية .. المادة 3 : غير أنه تستثنى من ميدان تطبيق هذا القرار الاختصاصات المتعلقة برقابة مستخدمي الملاحين التقنيين التابعين المؤسسات العمل والنقل الجويين ، وكذا الاختصاصات المتعلقة برقابة شروط العمل للمستخدمين الملاحين على متن السفن التجارية والصيد البحرى . المادة ) : يكلف مدير العمل والاستخدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ومدير الادارة العامة ، ومدير الطيران المدني ، ومدير البحرية التجارية والموانىء والصيد البحرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الدولة المكلف بالنقل الاجتماعية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي بوعلام أو الصديق وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 10 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين في امتحان شهادة الكفاءة المهنية للمربين بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 10 يوليو سنة 1967 قبل في امتحان شهادة الكفاءة المهنية للمربين وحسب ترتيب الاستحقاق المترشحون الآتية باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة ولا سيما أسماؤهم : المادة 2 منه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان الاختصاصات المنقولة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل المتعلقة بتفتيش ورقابة وتنظيم العمل تحول لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 67-60 المشار اليه أعلاه ولا سيما مادته الثانية المادة 2 : تتعلق الاختصاصات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ب :
- الورجان رشيد 2 ) بلعيد لويزة
- مونسي احمد 4 ) حكيمي اسماعيل ه ) بلعربي محمد 6 ) شامي محمد الصالح ) جوامعة عز الدين
- عياد الزبير 9 ) بودربالة احمد
- علام بن عبد الله
- خريسي صالح
الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019
- قارح محمد 13 ) ابن ابي بكر ابراهيم 14 ) مقدس عاشور 15 ) فرشيشي محمد الصالح 16 ) بباس الطاهر 17 ) مناش علي 18 ) بلمشري عائشة قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 10 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين في امتحان شهادة الكفاءة المهنية للمدربين في دور الاولاد بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 10 يوليو سنة 1967 قبل فى امتحان شهادة الكفاءة المهنية للمدربين في دور الاولاد وحسب ترتيب الاستحقاق المترشحون الواردة أسماؤهم فيما يلي : (1) عدنان محمد 2 ) جاوت لعلى ) لغرور على ) ابن بوزيد زمال د ) مزيفيش فاطمة الزهراء 6 ) ماحي محمد
- قاضي الازهر حسيسي محمد ) علواني اسماعيل ) الاشرف محمد 11 ) الطاهر واسيني
- هادف عبد الله 13 ) راشدي محمد 14 ) ابن جبور محمد 14 ) طويل محمد 16 ) فيزي مصطفى 17 ) سلاوى عبد الحميد 18 ) جفال دولي 19 ) دراوي عبد القادر 20 ) فراجي المولودة مطوى فريدة 21 ) سعدي عمار 22 ) شقروني جيلالي 23 ) جراح عابد 24 ) حمودة ابراهيم 24 ) سباعو حسن 26 ) بدار الاخضر 26 ) عمراني اسماعيل 28 ) بكرى حدة 29 ) عبي صالح 30 ) سبيقة الاخضر قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين المتابعة التمرين التطبيقي للمربين بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 قبل ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1967 المتابعة التمرين التطبيقي للمربين المترشحون الآتية أسماؤهم وذلك بصفتهم مربين متمرنين : آيت احمد عمار آيت او فروخ مصطفى أكليل عمار عميروش احمد عربان سليمان بلهادية دريوش بلال محمد ابن الطاهر محمد
- شلغوم مصطفي شوال يحي دشيشة توفيق حدبي لحسن حداد احمد لوجدى غوثي سيفي مصطفى كمال يحياوي محمد يوسفي علي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2040 بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 صادر من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي رقم 2010 الملحقة نسخة منه باصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة أدناه باستثناء المرافق التابعة لأملاك الدولة .. القطعة رقم 1 مساحتها 53 هكتارا و 8 آرات و 75 سنتيارا . خصصت للسادة : شنافي عمار أو عامر بن سليمان المولود سنة 1910 بدوار سيدي عيسى والساكن به بنسبة 1545
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه شنافي مناد بن علي المولود سنة 1908 بدوار ناقة والساكن بدوار سيدي عيسى بنسبة 10145 شنافي محمد ( المدعو العاتق بن علي المولود في 14 ابريل سنة 1913 بسيدي عيسى والساكن به بنسبة :. 10145 شنافي بوعزة بن الاخضر المولود في 10 يناير سنة 1934 بسيدي عيسى والساكن به بنسبة 4145 بلاغات ، بلدية خربه ( الاصنام ) الرى بواسطة الرش مناقصة التحت مناقصة قصد توريد ووضع المعدات لرى 100 هكتار للحمضيات : قنوات أولية ثابتة لجلب الماء الى القطعة ( قنوات
- قطرها 250 ، 200-150 ، 100 ) تمد تحت الارض
- قنوات ثانوية للتجهيز للقطعة ثابتة أو نصف ثابتة ( قطرها 150 و 125 و 100 ) وضع أنصاب للرى مجهزة بآلات لتحديد الكمية ، منحدر متحرك قطره 2 3/4 وو شنافي بختي بن الاخضر المولود في 23 مايو سنة 1939 بسيدي عيسى والساكن به بنسبة 4145 شنافي الفكرى بنت الاخضر المولودة في 1 يونيو سنة 1937 بسيدي عيسى والساكنة به بنسبة 2145 مع الاحتفاظ بحقوق الملكية التابعة لشنافي محمد ( المدعو العاتق » بن علي المشار اليه أعلاه حول البنايات المشيدة فوق هذه القطعة اعلانات آلات للرش ذات زاوية منخفضة للرى تحت الايراق ه- مم في الساعة قطع خاصة .. التقديرات بحوالي 000 3000 دج .. يرجى من المؤسسات الراغبة فى المشاركة في تقديم العروض ان تطلب الملفات التقنية من السيد مهندس القسم الفرعي للهندسة القروية والرى الفلاحي بخميس مليانة ( افروفيل سابقا ) ترسل العروض ضمن ظرفين مزدوجين مغلقين ( ظرف للعرض وظرف للأوراق الجبائية والمراجع ) الى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدى بخربة ( الاصنام ) قبل 9 سبتمبر سنة 1967 وهو آخر أجل .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين ه ربيع الثاني عام 1386 الموافق 24 يوليو سنة 1966 تصريح لدى نيابة العمالة بأربعاء نايت ايراثن . العنوان : الجمعية العائلية باميسوهال المركز الرئيسي : عقوني وعد الله ( اميسوهال ) المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 15 ذو القعدة عام 1386 الموافق 25 فبراير سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الاوراس . العنوان : جمعية أولياء تلاميذ مدرسة البنات بشارع الجمهورية بباتنة . المركز الرئيسي : باتنة .. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر