قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 10 - يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين فى امتحان شهادة الكفاءة المهنية للمربين 1018
المادة الأولى
فتح المادةان الاختصاصات المنقولة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل المتعلقة بتفتيش ورقابة وتنظيم العمل تحول لوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 67-60 المشار اليه أعلاه ولا سيما مادته الثانية
المادة 2
فتح المادةتتعلق الاختصاصات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ب :
1) الورجان رشيد
2 ) بلعيد لويزة
3) مونسي احمد
4 ) حكيمي اسماعيل
ه ) بلعربي محمد
6 ) شامي محمد الصالح ) جوامعة عز الدين
8) عياد الزبير
9 ) بودربالة احمد
10) علام بن عبد الله
11) خريسي صالح الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019
12) قارح محمد
13 ) ابن ابي بكر ابراهيم
14 ) مقدس عاشور
15 ) فرشيشي محمد الصالح
16 ) بباس الطاهر
17 ) مناش علي
18 ) بلمشري عائشة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.