أمر رقم 67-151 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية 1010
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية للمواد الدهنية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للمواد الدهنية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي تسمى ب « الشركة الوطنية للمواد الدهنية ) تعتبر الشركة الوطنية للمواد الدهنية تجارية في علاقاتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة الوطنية للمواد الدهنية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة .
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للمواد الدهنية الى تنشيط وتنمية صناعة المواد الدهنية ، واستغلال وادارة الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 وحدات الانتاج التابعة للقطاع العمومي تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) المساهمة في تحديد سياسة توسيع انتاج الحبوب الزيتية ، وذلك بالاتفاق مع مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
2 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
3 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات
4 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
ه ) تحديد سياسة البيع وضمان تصريف وتوزيع المنتجات .
6 ) ضمان تمويل وحدات الانتاج وتقدير الاستثمارات
7) مساعدة هذه الوحدات في انجاز سياسة :
الانتاج ، النوعية ،
- سعر التكلفة • 8 (8) تنشيط التكوين المهني .
9 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع لدراسات التقنية والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
10 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها
11 ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في القطر الجزائري أو خارجه في حدود اختصاصاتها جميع | العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية - وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة •
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 6
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها .
المادة 7
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة ذات مهمة استشارية لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..
وتتكون من :
ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الأمانة الوطنية ) ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة ، ممثل عن المستهلكين يعين من قبل وزير الداخلية ،
- ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني يحضر جلسات اللجنة بصورة استشارية المدير العام للشركة الوطنية ومندوب الحسابات .
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة المدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا وتمارس مجانا مهام أعضاء لجنة التوجيه والرقابة ماعدا تسديد مبلغ النفقات التي تصرف تنفيذا للقيام بهذه المهام وذلك حسب جدول التعويضات المسددة لموظفي الدولة •
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي .
ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو ثلث الاعضاء ، أو السلطة الوصية
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي اللذين يوضعان طبقا للتشريع الجاري به العمل ،
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات :
4 ) تخصيص الفائض المحتمل ،
ه ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
6 ) سياسة الاستهلاك .. 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة | بسير الشركة .
يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد فى سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية يتولى كتابة اللجنة المدير العام للشركة يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة ..
المادة 12
فتح المادةيعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك فى جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى .
ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
الباب الخامس — الوصاية
المادة 13
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي :
الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي على الخصوص ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التسمية في الوظائف العليا للشركة ،
- سياسة الاستهلاك ،
- التوجيه العام للشركة ..
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام جدولا سنويا تقديريا لايرادات ومصاريف الشركة ويرسله الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بنىء السنة المالية المخصصة لها ذلك الجدول تعتبر المصادقة على الجدول التقديري حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا | للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ..
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجدول التقديري للايرادات والمصاريف عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها •
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع فضلا عن ذلك تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ..
المادة 17
فتح المادةيتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الخسائر والارباح المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك من . الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .
المادة 18
فتح المادةتستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو متعدد السنوات
المادة 19
فتح المادةتستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ..
وتخضع الفروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة ..
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده أو بصورة مشتركة بينه وبين الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين •
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع أموالها ..
الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 73-53
امر رقم 73-53 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمواد الدهنية 1697
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.