مرسوم رقم 67-149 مؤرخ فى 2 جمادى الأولى عام وزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 35-1 0 ( صيانة بنايات الادارة المركزية »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تتميم المرسوم المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين نائب مدير بمديرية الخزينة والقرض بموجب مرسوم مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتمم المرسوم المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد مروان جبور كما يلي :
يكلف السيد مروان جبور بالمديرية الفرعية للدراسات المالية بمديرية الخزينة والقرض »
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-368
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.