مرسوم رقم 67-148 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1016
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الباب 34-03 « الادارة المركزية - والمتضمن تصنيف محطة المياه المعدنية ببوحنيفية ضمن | توريدات » .
الصنف الاول ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعترف لمركز بلدية بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المصنفة ضمن صنف محطات المياه المعدنية
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة قبض الرسم على الاقامة فى المركز المذكور من 1 نوفمبر الى 30 يونيو من كل سنة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-125 (ج.ر عدد 75 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 67 148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه ، كما يلى
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- قانون
- أمر
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 67-24
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-88
- مقرر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 69-125
مرسوم رقم 69-125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 67 148 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 والمتضمن الاعتراف المركز بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المرتبة ضمن صنف محطات المياه المعدنية . 1112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.