مرسوم
مراسيم مؤرخة في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 تتضمن تعيين مدير ونائبي مدير 1017
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الطاهر العزيب مديرا للبيداغوجيا .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.