مرسوم
مرسومان مؤرخان فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمنان تعيين مدير وانهاء انتداب المهام مدير . 1017
المادة الأولى
فتح المادةتعين السيدة غوطية سلالي مديرة للمكتب الوطني للملكية الصناعية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 .
هواري بومدين 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.