قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 67-60 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة 1018
المادة 3
فتح المادةغير أنه تستثنى من ميدان تطبيق هذا القرار الاختصاصات المتعلقة برقابة مستخدمي الملاحين التقنيين التابعين المؤسسات العمل والنقل الجويين ، وكذا الاختصاصات المتعلقة برقابة شروط العمل للمستخدمين الملاحين على متن السفن التجارية والصيد البحرى .
المادة ) : يكلف مدير العمل والاستخدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ومدير الادارة العامة ، ومدير الطيران المدني ، ومدير البحرية التجارية والموانىء والصيد البحرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الدولة المكلف بالنقل الاجتماعية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي بوعلام أو الصديق وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.