مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب. الدراسات والانجازات الصناعية 1017
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد وسار مديرا عاما لمكتب الدراسات والانجازات الصناعية ..
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967....
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-281
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.