قرار
قرار مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1387 المواف 13 يوليو سنة 1967 يتضمن وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( السكن البريدي » وتعيين متصرف موقت . - 1018
قرار مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1387 المواف 13 يوليو سنة 1967 يتضمن وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء ( السكن البريدي » وتعيين متصرف موقت . - 1018
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.