مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن الاعتراف غشت سنة 1967 يتضمن تعيين قاض 1016 المركز بلدية بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المصنفة ضمن صنف محطات المياه المعدنية 1015

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.