مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.