مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.