مراسيم رئاسية مؤرّخة في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لإحالتهم على التقاعد :
– محمد النذير العرباوي، بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)،
– فريدة عيواز، بزغرب (الجمهورية الكرواتية)،
– بوجمعة دلمي، لدى البعثة الدائمة الجزائرية بجنيف (الكونفيدرالية السويسرية)،
– الطاوس فروخي، بمدريد (مملكة إسبانيا)،
– أحمد بن يمينة، بالرباط (المملكة المغربية)،
– حسين مغار، بأوتاوا (كندا). –––––––––––––––––––– بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لإحالتهما على التقاعد :
– عبد القادر حجار، بتونس (الجمهورية التونسية)،
– لحسن بوفارس، بأنقرة (جمهورية تركيا). –––––––––––––––––––– بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019، مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
– صالح عطية، بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)،
– عبد العزيز سبع، بالدوحة (دولة قطر)،
– نور الدين سيدي عابد، بسانتياغو (جمهورية الشيلي)،
– بلقاسم سماعيلي، بأبوجا (جمهورية نيجريا الاتحادية)،
– أحمد بوزيان، ببيروت (الجمهورية اللبنانية)،
– محي الدين جفال، بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)،
– عبد القادر مسدوة، بباريس (الجمهورية الفرنسية)،
– رابح فاصيح، بكوناكري (جمهورية غينيا)،
– عبد القادر دهندي، ببودابيست (جمهورية المجر)،
– صالح بوشة، بدمشق (الجمهورية العربية السورية)،
– عبد الناصر بلعيد، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)،
– إسماعيل علاوة، بموسكو (روسيا الفيدرالية)،
– فتيحة بوعمران، بلشبونة (جمهورية البرتغال)،
– محمد زيان حسني، ببوقوطا (جمهورية كولومبيا).
H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.