قرار

قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء المرصد الوطني للمرفق العام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.