قرار

قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للحماية المدنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.