مرسوم رئاسي رقم 20–99 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورّي ة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2020، باب مبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 69.100.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 69.100.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.