قوانين واوامر أمر رقم 72-40 مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13
- سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المادة الرابعة من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي. 1253 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق 1 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للطبوغرافية . 1253 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 و 24 ربيع الثاني و 15 جمادى الاولى و 19 جمادى الثانية عام 1391 و 29 ربيع الاول و 14 رجب عام 1392 الموافق 31 مايو و 17 يونيو و 8 يوليو و 10 غشت سنة 1971 و 13 مايو و 22 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في سلك الموثقين . 1254 قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثاني و 5 و 15 جمادى الاولى عام 1391 و 4 ربيع الاول و 9 و 14 رجب عام 1392 الموافق 14 و 28 يونيو و 8 يوليو سنة 1971 و 18 أبريل و 18 و 23 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في سلك الموثقين المساعدين . 1254 وزارة الاشغال العمومية والبناء
- قرارات مؤرخة في 6 و 21 شوال و 20 ذي القعدة عام 1391 و 20 محرم وأول و 14 صفر و 4 و 19 و 21 و 29 ربيع
1252 الجريدة الرسمية الاول و 4 ربيع الثاني و 3 و 12 و 30 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 24 نوفمبر و 9 ديسمبر سنة 1971 و 7 يناير و 6 و 16 و 29 مارس و 18 ابريل و 3 و 5 و 13 و 17 مايو و 14 و 23 و II يوليو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المهندسين. 1255 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68 455 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 451 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق
- 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر (استدراك) . 1257 قراران مؤرخان في 19 رجب عام 1392 الموافق 28 غشت سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما. 1257
- قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1392 الموافق 22 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء. 1259 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية . 1259 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر. 1259
- قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران. 1260 قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران. 1260 | وزارة المالية
- تعليمات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 19 يوليو سنة 1972 الى المصالح المالية ومكاتب التوثيق. 1260 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر | جمعة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 1261 | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سوق أهراس عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مجموع مساحتها 1457 مترا مربعا لازمة لتوسيع مدرستي « مولود فرعون » للبنات والبنين. 1261 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 139 الموافق أول يناير سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ياكرون عن قطعة أرض مساحتها 54 آرا و 62 سنتيارا كائنة بغابة أملاك الدولة ببنى غبرى لتخصص لتشييد مجموعة بنايات مدرسية منصوص عليها في البرنامج الخاص. 1261 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بأين أمناس لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد استعمالها أساسا لاقامة مكتب لليد العاملة . - 1262 قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1391 الموافق 8 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية عمارى عن عقار مبنى تابع لاملاك الدولة قصد استعماله كمخزن للحبوب . 1262 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكامنة بتلمسان ) حي الهواء الجميل ) بملتقى شوارع بول دومير ودانتان ومحمد الخامس وكليمانسو مساحتها 1249 مترا مربعا قصد استعمالها أساسا لبناء مساكن لموظفى مديرية شركة الاشغال لولاية تلمسان. 1262 قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لاستعمالها أساسا لبناء ثكنة للحماية المدنية. 1262 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص لبلدية بو كاموزة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الداخلية - الحماية المدنية ( عن قطعة أرض بلدية للدولة كائنة ببوكاموزة مساحتها 3000 متر مربع. 1262
الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 قوانين وأوامر امر رقم 72-40 مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المادة الرابعة من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون | الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبى ولا سيما المادة 4 منه، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة الرابعة من الامر رقم 8969 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 كما يلى : المادة 4 : يتضمن سلك الضباط الرتب التالية : ملازم - رائد ملازم اول مقدم
- نقيب عقيد وتبقى رتبة المرشح خاصة بالمجندين والاحتياطيين .. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق 1 سبتمبر | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للطبوغرافية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية والمعدل بموجب الامر رقم 70 78 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-165 70 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي،
- وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين النقيب مصطفى كمال عياطة، للقيام بمهام مدير المعهد التقنولوجى للطبوغرافية لأرزيو وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972. المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1392 الموافق 1 سبتمبر 1972 هواري بومدين
1254 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرارات مؤرخة في 7 و 24 ربيع الثاني و 15 جمادى الاولى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، يدرج ويرسم السيد محمد بوشيبة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم و 19 جمادى الثانية عام 1391 و 29 ربيع الاول و 14 رجب عام | الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. 1392 الموافق 31 مايو و 17 يونيو و 8 يوليو و 10 غشت سنة 1971 و 13 مايو و 23 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في سلك الموثقين بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 31 مايو سنة 1971 يعين السيد محمد حنيش موثقا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد قدور زروق، في سلك الموثقين، السلم 13، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد عبد الله زواوي في سلك الموثقين السلم 13 الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 نشت سنة 1971، يدرج ويرسم السيد ابراهيم داود في سلك الموثقين السلم ، 13 ، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1392 الموافق 13 مايو سنة 1972، يدرج ويرسم السيد احمد زروق في سلك الموثقين السلم ،13، الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972 ، يرتب السيد أحمد زروق في سلك الموثقين، الدرجة الخامسة السلم ،13، الرقم الاستدلالى (420) .
- قرارات مؤرخة في 21 ربيع الثاني و 5 و 15 جمادى الاولى عام 1391 و 4 ربيع الاول و 9 و 14 رجب عام 1392 الموافق 14 و 28 يونيو و 8 يوليو سنة 1971 و 18 أبريل و 18 و 23 غشت سنة 1972 تتضمن حركة في سلك الموثقين المساعدين بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد احمد قايلي في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي (220) وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد منور بوعمامة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى ، ( الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد قاسم بربارة، في سلك الموثقين المساعدين السلم 11 الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد هني هني، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، يدرج ويرسم السيد محمد قدور، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 ، يدرج ويرسم السيد سعيد علاوة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971، يدرج ويرسم السيد مصطفى قارة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 | ابريل سنة 1972، يرتب السيد أحمد قايلي، في سلك الموثقين المساعدين الدرجة الثالثة، السلم II الرقم الاستدلالى (270) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1302 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد يوسف يوسفي، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد محمد بصديق موضح في سلك الموثقين المساعين السلم II الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971.
- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد كمال بن سلامة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد العربي درويش، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد عبد الحفيظ داخية في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد عبد القادر بشرة، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد هناك عبدلي، في سلك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، يدرج ويرسم السيد عبد الواحد عمراني، في سلك الموثقين المساعدين السلم II ، الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، يدرج ويرسم السيد منصور باعمرو، في سلك الموثقين المساعدين السلم 11 الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (220) وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1302 الموافق IS ابريل سنة 1972، يدرج ويرسم السيد أحمد بن زادي، في سلك سنك الموثقين المساعدين السلم II الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1971 بأقدمية قدرها عامان. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1392 الموافق 18 غشت سنة 1972 يدرج ويرسم السيد أحمد شاوش، في سلك الموثقين المساعدين ، الدرجة الاولى ، ( الرقم الاستدلالي 220 ) وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1392 الموافق 23 غشت سنة 1972، يرتب السيد سعيد علاوة في سلك الموثقين المساعدين في الدرجة الخامسة السلم 11، الرقم الاستدلالي (320) ويحتفظ ابتداء من أول يناير سنة 1971 باقدمية قدرها سبعة أشهر واربعة عشر يوما. وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 6 و 21 شوال و 20 ذي القعدة عام 1391 و 20 محرم و اول و 14 صفر و 4 و 19 و 21 و 29 ربيع الاول و 4 ربيع الثاني و 3 و 12 و 30 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 24 نوفمبر و 9 ديسمبر سنة 1971 و 7 يناير و 6 و 16 و 29 مارس و 18 ابريل و 3 و 5 و 13 و 17 مايو و 14 و 23 و 11 يوليو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المهندسين بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1391 الموافق 24 نوفمبر سنة 1971 يجدد الحاق السيد شريف او عبد السلام مهندس الدولة للاشغال العمومية من الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 415 ) لدى الشركة الوطنية ( سوناطراك ( لمدة ثلاث سنوات ابتداء من أول يوليو 1970 بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 9 ديسمبر سنة 1971 يوضع السيد عبد الوهاب دواري والسيد نور الدين مربوط مهندسا التطبيق في حالة قيام بالخدمة الوطنية ابتداء من 2 نوفمبر 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1391 الموافق 7 يناير سنة 1072 يلحق السيد محمد شرشالي مهندس الجسور والطرقات من الطبقة الثانية الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 300 ) لمدة خمس سنوات ابتداء من أول مارس 1970 لدى المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والعمران ليشغل منصب مدير عام بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1301 الموافق 7 يناير سنة 1972 يدرج السيد حسين كريم مهندس الدية للاشغال العمومية من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 300 ) في ادارته الاصلية ابتداء من 7 سبتمبر 1971
1256 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يعين السيد صالح شرفى الذى نجح نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين في الاشغال العمومية بالجزائر العاصمة كمهندس متمرن للتطبيق ابتداء من تاريخ تنصيبه • بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 يعين السيد عبد المجيد نايت رابح الذى نجح نهائيا | في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين في الاشغال العمومية بالجزائر العاصمة كمهندس متمرن للتطبيق ابتداء من تاريخ تنصيبه
- بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1392 الموافق 29 مارس سنة 1972 يعين السيد رشيد وجدى دمرجي الذي نجح نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين في الاشغال العمومية بالجزائر العاصمة كمهندس متمرن للتطبيق ابتداء من تاريخ تنصيبه • بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يشطب السيد أحمد بلفراق من قائمة مهندسى الاشغال العمومية للدولة ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1971 لسبب وفاته .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يلحق السيد شعبان حاشد مهندس الجسور والطرقات من الطبقة الثانية ( الرقم الاستدلالى 455 ) لمدة خمس سنوات اعتبارا من 16 غشت 1971 لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب . بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1392 الموافق 3 مايو سنة 1972 يعين السيد العربي رحموني الذي نجح نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين في الاشغال العمومية بالجزائر العاصمة كمهندس متمرن للتطبيق ابتداء من تاريخ تنصيبه • بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 يعين السيد الاخضر طيبي مهندس التطبيق في الوظيفة النوعية لرئيس دائرة فرعية اقليمية اعتبارا من أول يناير سنة 1972 مبلم بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1302 الموافق 13 | مايو سنة 1972 ينهى انتداب السيد عبد الرحمن قريجي لمهام مهندس الدولة للاشغال العمومية ابتداء من أول ابريل 1969 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 يعين السيد عكاشة مرابط الذي نجح نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين في الاشغال العمومية بالجزائر العاصمة كمهندس متمرن للتطبيق ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد القادر بالقريصات ابتداء من أول فبراير سنة 1972 كمهندس معماري للدولة الذي أنهى الخدمة المدنية . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 يعين السيد مصطفى بن زايد والسيد عبد المالك بن صحة والسيد صالح شريفي مهندسو التطبيق في الوظيفة النوعية لرئيس دائرة فرعية اقليمية ابتداء من أول مايو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 يعين السيد محمد نذير غالم مهندس التطبيق في الوظيفة النوعية لرئيس دائرة فرعية وظيفية ابتداء من أول مايو سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 يعين السيد احمد فليلي مهندس التطبيق في الوظيفة النوعية لرئيس دائرة فرعية وظيفية ابتداء من أول مايو 1972 بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 يعين السيد عابد جمال بن عليوة مهندس التطبيق في الوظيفة النوعية لرئيس دائرة فرعية اقليمية ابتداء من أول مايو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد أحمد أكبير كمهندس معماري للدولة الذي أنهى الخدمة المدنية ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1392 الموافق II يوليو سنة 1972 يلحق السيد عوامر بسيس مهندس الجسور والطرقات من الطبقة الثانية ، الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 300 ) لمدة خمس سنوات ابتداء من أول ابريل سنة 1972 لدى الشركة الجهوية للبناء بالجنوب ليشغل مهام مدير مساعد .
الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68 455 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام
- 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 451 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية لمواد البناء التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 6 الصادر بتاريخ 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 .
- الصفحة 1324 - العمود الثاني - في المقتضيات وبعد : مؤسسات بريشو …… يضاف : معامل القرميد للشرق الجزائرى ) تولستال ) التي يوجد مركزها الرئيسي ببجاية. ) والباقي بدون تغيير ) قراران مؤرخان في 19 رجب عام 1392 الموافق 28 غشت | سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1392 الموافق 28 غشت سنة 1972 يرخص للشركة العالمية لعلوم الارض في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولايات الواحات والاوراس وقسنطينة. ويؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار ، ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل ش ع ع أ رقم 8 متفجرات بعثة 36 يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة …. يجب على الشركة العالمية لعلوم الارض ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 200000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس و 250000 متر من حبل التفجير . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 880 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية. وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق 6 وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة
1258 الجريدة الرسمية لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء
الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمل ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 300 متر على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع • ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير : يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ،
- ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1392 الموافق 28 غشت سنة 1972 يرخص للشركة العالمية لعلوم الارض في أن تؤسس وتستغل مستودعا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايات الواحات والاوراس وقسنطينة ويكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل - ش ع ع أ - رقم 8 مفرقعات ، بعثة 36 يجب الا تتجاوز كمية المفرقعات في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 5000 وحدة أى 40 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان 6 ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . و يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ،
- ، ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1392 الموافق 22 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء ان وزير الصناعة والطاقة
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص | لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادى | الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد صادق كرمان، كمدير المواد البناء، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض السيد صادق كرمان مدير مواد البناء، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1392 الموافق 22 سبتمبر 1972 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز خلاف كمدير عام للتخطيط والتنمية الصناعية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز خلاف ، المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين تابعين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد اسماعيل قارة كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر ، لمدة أربع سنوات ابتداء من أول فبراير سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد عبد . الوهاب شريفى كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ، لمدة أربع سنوات ابتداء من أول فبراير سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد بوسعد نايت أو عباس كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ، لمدة أربع سنوات ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد محمد بن العربي كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة أربع سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد جعفر العبراوى كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، لمدة أربع سنوات ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1971 .
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1392 | عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 المعاملات المتعلقة الموافق 12 يونيو سنة 1972 يجدد اعتماد السيد جمال سفاوى كمراقب للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 10 مارس سنة 1972 • قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 5 غشت سنة 1972 تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 1972 مهام السيد أحمد بن مشير بوصفه مديرا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران ، المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المؤقت للصندوق الاجتماعي لناحية وهران بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء لمجلس الادارة المؤقتة للصندوق الاجتماعي لناحية وهران • ممثلا العمال :
-
- عفيف بن يحيى، خلفا للسيد محمد حاج هني
- محمد بلعيد ، خلفا للسيد عبد القادر شباط . ممثل أرباب العمل : عبد الله بلهوشات ، خلفا للسيد محمد بن نعمان . وزارة المالية تعليمات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 19 يوليو سنة 1972 الى المصالح المالية ومكاتب التوثيق تهدف هذه التعليمات الى تحديد كيفيات وشروط تطبيق المرسوم رقم 72-32 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتساب وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو المرتهنة او الحصص في شركة جزائرية او اجنبية موجودة في الجزائر والمعدل بموجب المرسوم رقم 72 132 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 | يونيو سنة 1972. 1 - أحكام تمهيدية : تعفى من الرخصة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 72 32 المؤرخ في 5 ذي الحجة بالقيم العقارية او حصص في شركة والمنجزة من قبل اشخاص معنويين اجانب والتي سبق لها ان كانت موضوعا لمنح رخصة من وزير المالية برسم المادتين 40 و 41 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970، وتعفى كذلك المعاملات المتعلقة بالعقارات والاموال العقارية المنجزة من قبل اجانب مقيمين بالجزائر . 2 - شروط عامة : أ نوع العمليات الخاضعة للرخصة. تكون الرخصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-32 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 مطلوبة بالنسبة لما يلى :
- كل بيع عقار او حقوق عقارية موجودة في الجزائر ويملكها مباشرة او بواسطة اشخاص مسخرين، اشخاص طبيعيون اجانب يقيمون عادة في الخارج او اشخاص معنويون اجانب 2 (2) كل بيع او اكتساب او اخذ او رهن قيم منقولة او حصص في شركة جزائرية او اجنبية يقوم به الاشخاص المشار اليهم اعلاه . ب وضع الاشخاص : 1 (1) يعتبر شخصا طبيعيا اجنبيا مقيما في الخارج حسب المعنى الوارد في هذه التعليمات كل شخص طبيعي لا يمكن له ان يثبت محل اقامة دائم وحقيقي في الجزائر خلال الستة اشهر السابقة للمعاملة 2 (2) يعتبر شخصا معنويا اجنبيا حسب المعنى الوارد في هذه التعليمات، كل شركة او جمعية او مؤسسة يكون لها مقر في الجزائر غير أن سلطة ادارتها وتوجيهها ومراقبتها يمارسها اشخاص غير مواطنين وذلك بمقتضى توزيع راس مال الشركة.
- تكوين الملف أ) تركيب الملف يجب ان يتضمن ملف طلب الرخصة المكون من قبل الطالب، ما يلي : 1 (1) طلب كتابي توضح فيه لزوما الهوية الصحيحة للاطراف المتعاقدين وصفتهم ومحل اقامتهم، 2 (2) التفويض عند الاقتضاء 3 (3) تصريح وصفى يتعلق بالمال المتعامل فيه ومحرر من قبل مكتب للتوثيق ويمكن بواسطته التحقق من نوع المال المذكور ويوضح فيه اصل الملكية 4 (4) شهادة او كل مستند آخر توضح فيه وضعية المتعاقدين المصفاة نهائيا يوم المعاملة بالنسبة لادارة الضرائب
- اذا كان الامر يتعلق بمال عقارى تقرير متعلق بالتقييم معد من قبل ادارة املاك الدولة التابع لها مكان وقوع العقار
الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 ومحرر بناء على طلب الملتمس وعلى نفقته، ويستعمل هذا التقرير من قبل ادارة التسجيل والطابع لحساب وتصفية وتحصيل الضرائب والرسوم 6 (6) عند الاقتضاء بيان للتكاليف المفروضة على الملك المتعامل فيه 7 (7) نسخة من شهادة عدم الشغور مسلمة من قبل الولاية التابع لها مكان وجود الملك، واخيرا كل مستند آخر تراه مديرية المالية الخارجية لازما ب الاجراءات يودع الملف المكون على هذا النحو لدى مكتب التوثيق الذي يوجهه بعد التحقيق في المستندات داخل ظرف موصى عليه مع الاشعار بالاستلام الى مديرية المالية الخارجية. يجب على هذه المديرية ان تقوم بتحقيق الملفات في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها وبعد انقضاء هذا الاجل يكون سكوتها بمثابة الرفض . يجوز للملتمس الذي كان طلبه موضوع رفض ان يثير القضية امام وزير المالية في ظرف شهرين اعتبارا من تاريخ اشعاره بهذا الرفض او اعتبارا من يوم انقضاء الآجال المحددة لتحقيق الملف. 4 (4) احكام مختلفة ا صلاحية الرخصة ان الرخصة المسلمة من قبل مديرية المالية الخارجية والمتضمنة جميع المعلومات التي تمكن من التحديد الصحيح لموقع الملك ومن تعريف الطرف المستفيد تصح لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تسليمها . قرارات قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير | سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سوق أهراس عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مجموع | مساحتها 1457 مترا مربعا لازمة لتوسيع مدرستي » مولود | فرعون » للبنات والبنين بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة، تم التنازل لبلدية | سوق أهراس بعد مداولة 30 سبتمبر سنة 1970 تحت رقم 63 ، عن قطعتى أرض مجموع مساحتهما 1457 مترا مربعا قصد توسيع مدرستي «مولود فرعون ، للبنات والبنين ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | ب) التصريف في حاصل المعاملة يجوز للبائع ان يتصرف في حاصل المعاملة في التراب الوطني وطبقا للاحكام القانونية، غير انه يمكن فتح حسابات خاصة بناء على طلب المعنيين بالامر لدى البنوك الابتدائية او المؤسسات المالية وذلك لحفظ حاصل هذه العملية. (5) احكام انتقالية يمكن للمعاملات التي هي في طريق الانجاز والتي قدمت طلبات الترخيص المتعلقة بها الى مديرية المالية الخارجية قبل التوقيع على هذه التعليمات، ان تصبح معفاة من تقديم كل او بعض المستندات التي يتكون منها الملف. تطبق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها. وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 19 يوليو سنة 1972. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد رشيد يونسي بوصفه مديرا للادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة. الولاة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1391 الموافق اول يناير سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ياكرون عن قطعة أرض مساحتها 54 آرا و 62 سنتيارا كائنة بغابة أملاك الدولة ببنى غبرى لتخصص لتشييد مجموعة بنايات مدرسية منصوص عليها في البرنامج الخاص بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1391 الموافق أول يناير سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو ، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1390 الموافق 26 نوفمبر سنة 1970 كما يلى : تمنح بلدية ياكرون قطعة أرض مساحتها 54 آرا و 62 سنتيارا كائنة بغابة أملاك الدولة ببني غبرى لتخصص لتشييد مجموعة بنايات مدرسية وذلك كما هي محددة بوضوح في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ..
1262 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بأين أمناس لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد استعمالها أساسا لاقامة مكتب لليد العاملة
- - بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 صادر عن والى الواحات ، تخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 300 متر مربع تقريبا كائنة بأين أمناس ) واردة في المادة 2176 من سجل المحتويات رقم 1 للاملاك غير المخصصة لمكتب أملاك الدولة بورقلة ) وذلك لاستعمالها أساسا لاقامة مكتب لليد العاملة بهذه المدينة • ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحددة أعلاه. قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1391 الموافق 8 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية عماري عن عقار مبنى تابع لاملاك الدولة قصد استعماله كمخزن للحبوب بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1391 الموافق 8 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تيارت ، تم التنازل مجانا لبلدية عماري عن عقار مبنى تابع لاملاك الدولة ( ملكية كابو سابقا ) وكائن في عمارى دائرة تيسمسيلت ، مساحته 467 مترا مربعا كما هو محدد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ، قصد استعماله كمخزن لخزن الحبوب ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحددة أعلاه . قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بتلمسان ) حي الهواء الجميل ) بملتقى شوارع بول دومير ودانتان ومحمد الخامس وكليمانس و مساحتها 1249 مترا مربعا قصد استعمالها أساسا لبناء مساكن لموظفى مديرية شركة الاشغال لولاية تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، تم التنازل لولاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رمضان عام 1392 ه تلمسان تبعا لمقرر الوالى المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1971 ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1249 مترا مربعا كائنة بتلمسان بملتقى شوارع بول دومير ودانتان ومحمد الخامس وكليمانسو ، قصد استعمالها اساسا لبناء مساكن لموظفى مديرية شركة الاشغال لولاية تلمسان . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة | 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لاستعمالها اساسا لبناء ثكنة للحماية المدنية- بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الساورة ، تم التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 13000 متر مربع تقريبا ، كائنة بتيميمون ومحددة كما يلى : من الشمال الشرقي بأرض بور ، من الجنوب الشرقي بأرض بور ، من الجنوب الغربي بنهج عبد القادر زيادى ، من الشمال الغربي بالحي البلدي ، ويخصص هذا العقار لبناء ثكنة للحماية المدنية ولمرافقها . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص لبلدية | بوكاموزة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الداخلية الحماية المدنية ) عن قطعة أرض بلدية للدولة كائنة ببوكاموزة مساحتها 3000 متر مربع بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 | يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يرخص لبلدية بوكاموزة بالتنازل مجانا للدولة ) وزارة الداخلية ) عن قطعة أرض بلدية كائنة ببوكاموزة مساحتها 3000 متر مربع لازمة لبناء مركز للاغاثة .. المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر