قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لاستعمالها أساسا لبناء ثكنة للحماية المدنية. 1262
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لاستعمالها اساسا لبناء ثكنة للحماية المدنية - بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الساورة ، تم التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 13000 متر مربع تقريبا ، كائنة بتيميمون ومحددة كما يلى :
من الشمال الشرقي بأرض بور ، من الجنوب الشرقي بأرض بور ، من الجنوب الغربي بنهج عبد القادر زيادى ، من الشمال الغربي بالحي البلدي ، ويخصص هذا العقار لبناء ثكنة للحماية المدنية ولمرافقها .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.