قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 صادر عن والى الساورة يتضمن التنازل لبلدية تيميمون عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لاستعمالها أساسا لبناء ثكنة للحماية المدنية. 1262

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.