مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق 1 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للطبوغرافية . 1253
المادة الأولى
فتح المادةيعين النقيب مصطفى كمال عياطة، للقيام بمهام مدير المعهد التقنولوجى للطبوغرافية لأرزيو وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1392 الموافق 1 سبتمبر 1972 هواري بومدين 1254 الجريدة الرسمية وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.