مقرر

مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص لبلدية بو كاموزة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الداخلية - الحماية المدنية ( عن قطعة أرض بلدية للدولة كائنة ببوكاموزة مساحتها 3000 متر مربع. 1262

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.