مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص لبلدية بو كاموزة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الداخلية - الحماية المدنية ( عن قطعة أرض بلدية للدولة كائنة ببوكاموزة مساحتها 3000 متر مربع. 1262
مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص لبلدية بوكاموزة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الداخلية الحماية المدنية) عن قطعة أرض بلدية للدولة كائنة ببوكاموزة مساحتها 3000 متر مربع بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 4 يناير سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، يرخص لبلدية بوكاموزة بالتنازل مجانا للدولة) وزارة الداخلية) عن قطعة أرض بلدية كائنة ببوكاموزة مساحتها 3000 متر مربع لازمة لبناء مركز للاغاثة ..
المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.