قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1392 الموافق 22 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء. 1259
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد صادق كرمان مدير مواد البناء، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1392 الموافق 22 سبتمبر 1972 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.